الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْن
(خ م د)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ)(2)(كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ ، قَالَ: " تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ)(3)(لْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ ")(4)
الشَّرْح:
(جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟)
(قَالَ: تَحُتُّهُ) أَيْ: تَقْشُرهُ وَتَحُكّهُ وَتَنْحِتهُ. النووي (110 - 291)
وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ إِزَالَةُ عَيْنِهِ. فتح227
قَالَ الْأَزْهَرِيّ: الْحَتّ ، أَيْ: يَحُكُّ بِطَرَفِ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ. عون361
(ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ) أَيْ: تُدَلِّكُ مَوْضِعَ الدَّمِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا لِيَتَحَلَّلَ بِذَلِكَ وَيَخْرُجَ مَا تَشَرَّبَهُ الثَّوْبُ مِنْهُ. فتح227
قَالَ الْأَزْهَرِيّ: الْقَرْص: أَنْ يَدْلُك بِأَطْرَافِ الْأَصَابِع وَالْأَظْفَار دَلْكًا شَدِيدًا ، وَيَصُبّ عَلَيْهِ الْمَاء ، حَتَّى تَزُولَ عَيْنُه وَأَثَرُه. عون361
والحاصل أن قوله: (تَحُتُّهُ) المراد به: الفرك يابسا ، وقوله:(تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ) المراد به الدلك مع صبِّ الماء ليتحلَّل. ذخيرة293
(ثُمَّ لْتَنْضَحْ) أَيْ: تَغْسِلَهُ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. فتح227
(مَا لَمْ تَرَ) أَيْ: الْمَوْضِع الَّذِي لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَر الدَّم وَلَكِنْ شَكَّتْ فِيهِ. عون360
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الرَّشُّ؛ لِأَنَّ غَسْلَ الدَّمِ اسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَأَمَّا النَّضْحُ فَهُوَ لِمَا شَكَّتْ فِيهِ مِنَ الثَّوْبِ. فتح227
قُلْتُ: ويؤيد ما ذهب إليه القرطبي رواية الترمذي (138) فهي صريحة في ذكر الرَّشّ: " حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ ".ع
قَالَ الْحَافِظُ: فَعَلَى هَذَا ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ تَنْضَحُهُ يَعُودُ عَلَى الثَّوْبِ بِخِلَافِ " تَحُتُّهُ " فَإِنَّهُ يَعُودُ عَلَى الدَّمِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَافُ الضَّمَائِرِ ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ.
قَالَ الْحَافِظُ: ثُمَّ إِنَّ الرَّشَّ عَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ طَاهِرًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَمْ يَطْهُرْ بِذَلِكَ ، فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. فتح227
(ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) أَيْ: في ذلك الثوب الذي طهر على الكيفية المذكورة ، وهو أمر إباحة ، لأنه لا يجب عليها أن تصلي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره. ذخيرة293
فَوائِدُ الْحَدِيث:
فِيهِ جَوَازُ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ عَمَّا يُسْتَحَى مِنْ ذِكْرِهِ، وَالْإِفْصَاحُ بِذِكْرِ مَا يُسْتَقْذَرُ لِلضَّرُورَةِ. فتح307
وَأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَغَيْرِهِ مِنَ الدِّمَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ. فتح307
وأن طهارة السترة شرط لصحة الصلاة. ذخيرة293
وأن المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه ، وإن أصابه دم الحيض إذا غسلته ، فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. ذخيرة293
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ فَرْكِ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ لِيَهُونَ غَسْلُهَا. فتح307
وَفِيهِ أَنَّ إِزَالَة النَّجَاسَة لَا يُشْتَرَط فِيهَا الْعَدَد بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْإِنْقَاء. النووي (110 - 291)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَاتِ إِنَّمَا تُزَالُ بِالْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ بِمَثَابَةِ الدَّمِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِجْمَاعًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَيْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ: تُعُقِّبَ اسْتِدْلَالُ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى تَعْيِينِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ؛ وَلِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَا الشَّرْطِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْخَبَرَ نَصَّ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ بِالْقِيَاسِ، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْفَرْعُ عَنِ الْأَصْلِ فِي الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ مَا فِي الْمَاءِ مِنْ رِقَّتِهِ وَسُرْعَةِ نُفُوذِهِ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ. فتح227
(1)(م) 110 - (291) ، (خ) 225
(2)
(خ) 301 ، بَاب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ
(3)
(م) 110 - (291) ، (خ) 225 ، (ت) 138 ، (س) 293
(4)
(د) 360
(خز)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكُّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَتَنْضَحُ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ "
وفي رواية: إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِي سَائِرَهُ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " (1)
(1)(خز) 276: وقال الألباني: إسناده حسن.
(خ د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ، ثُمَّ قَصَعَتْهُ)(1)(بِظُفْرِهَا)(2)(ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)(3).
الشَّرْح:
(مَا كَانَ لِإِحْدَانَا) أَيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهَذَا يَلْتَحِقُ هَذَا الْحَدِيثُ بِحُكْمِ الْمَرْفُوعِ. فتح308
(إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) وفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَاضِي الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ (4) أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ اتِّسَاعِ الْحَالِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ عَائِشَةَ بِقَوْلِهَا " ثَوْبٌ وَاحِدٌ " مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ ، وَلَيْسَ فِي سِيَاقِهَا مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهَا غَيْرُهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَيُوَافِقُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ. فتح312
(فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا) أَيْ: صَبَّتْ عَلَى مَوْضِعِ الدَّمِ رِيقَهَا. عون358
(ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) قَالَ الْحَافِظُ: وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا أَزَالَتِ الدَّمَ بِرِيقِهَا لِيَذْهَبَ أَثَرُهُ ، وَلَمْ تَقْصِدْ تَطْهِيرَهُ. فتح312
(ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) أَيْ: حَكَّتْهُ وَفَرَكَتْهُ بِظُفْرِهَا .. وَالْقَصْعُ: الدَّلْكُ. فتح312
وَمِنْهُ قَصَعَ الْقَمْلَة إِذْ شَدَخَهَا بَيْن أَظْفَاره. عون358
(ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا) أَيْ: تَغْسِلُهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا. فتح308
(عِنْدَ طُهْرِهَا) أَيْ: عِنْدَ إِرَادَةِ تَطْهِيرِهِ. وَفِيهِ جَوَازُ تَرْكِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى تَطْهِيرِهِ. فتح308
قَالَ الْحَافِظُ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ كَانَتْ تَغْسِلُهُ. فتح312
(فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: حَدِيثُ عَائِشَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَسْمَاءَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضْحِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ الْغَسْلُ، وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ " وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ " فَإِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَانَ سِيَاقُ حَدِيثِهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الدَّمَ ، لَا بَعْضَهُ، وَفِي قَوْلِهَا " ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " إِشَارَةٌ إِلَى امْتِنَاعِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ. فتح308
(1)(د) 358 ، 364 ، (خ) 306
(2)
(خ) 306
(3)
(خ) 302 ، (جة) 630
(4)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ:«أَنُفِسْتِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. (خ) 294
(س)، وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ:" حُكِّيهِ بِضِلْعٍ (1) وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (2) "(3)
الشَّرْح:
(أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ) أُخْت عُكَّاشَة مِنْ الْمُهَاجِرَات الْأُوَل ، وَلَا يُعْلَم أَنَّ امْرَأَة عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ. عون363
(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ)
(فَقَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ) بكسر الضاد ، وفتح اللام ، وقد تسكَّن اللام تخفيفا. ذخيرة292
أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون363
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: وَإِنَّمَا أَمَرَ عليه السلام بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر. عون363
(وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) قال في المصباح: السدرة شجر النّبق .. وإذا أُطلق السدر في الغسل ، فالمراد الورق ، قال الحجة في التفسير: السدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف ، فينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته طيبة ، والآخر ينبت في البر ، ولا ينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته عَفْصَة. ذخيرة292
أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر ، والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف
وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون363
فَوائِدُ الْحَدِيث:
فيه نجاسة دم الحيض ، ووجوب إزالته.
والأمر بحكه بالضلع ليذهب ما تجسد منه ولصق بالثوب ، وغسله بماء وسدر مبالغةً في الإنقاء وقطع أثره.
(1) أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 408)
(2)
أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر ، والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف
وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 408)
(3)
(س) 292 ، (د) 363 ، (جة) 628 ، (حم) 27043، انظر الصحيحة: 300
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ ، قَالَ:" إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ "(1)
الشَّرْح:
(أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ ، قَالَ: " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ) الْمُرَاد بِالْأَثَرِ: مَا تَعَسَّرَ إِزَالَته جَمْعًا بَيْن هَذَا وَبَيْن حَدِيث أُمّ قَيْس: " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ ".عون365
(1)(د) 365 ، (حم) 8752 ، وصححه الألباني في الإرواء: 168
(د)، وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا. (1)
الشَّرْح:
(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنْ الْحَيْض. عون357
(فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أَيْ: أَثَر الدَّم. عون357
(فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ) أَيْ: فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان. عون357
(قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا) أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَشْهُر مُتَوَالِيَات. عون357
(لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا) أَيْ: لِعَدَمِ تَلَوُّثِ ثَوْبِهَا بِالدَّمِ ، وَهَذَا الْحَدِيث فِي حُكْم الْمَرْفُوع لِأَنَّ عَدَم غَسْل ثَوْبهَا الَّذِي تَلْبَسهُ زَمَن الْحَيْض كَانَ فِي عَهْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهَا، وَالْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقِف عَلَى فِعْلِهَا هُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. عون357
(1)(د) 357 ، (حم) 26169
(س)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ (1) الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ) (2)(مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ (3) وَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ يَعُودُ مَعِي، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (4)(غَسَلَ مَكَانَهُ)(5)(وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ)(6)(وَصَلَّى فِيهِ ")(7)
الشَّرْح:
(" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ) الشِّعَار بِالْكَسْرِ ثَوْب يَلِي الْجَسَد سمِّيَ بذلك لِأَنَّهُ يَلِي شَعْره ، وَالدِّثَار ثَوْب فَوْقه. عون2166
والمعنى: بلا حاجب من ثوب.
(وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ) قَوْلها: طَامِث تَأكِيد لِقَوْلِها حَائِض. عون269
فيكون من التوكيد بالمترادف. ذخيرة773
قال في المنهل: والحديث لا ينافي ما ثبت من " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضاجع إحدى أزواجه وهي حائض أمرها أن تتزر ، ثم يضاجعها " ، لأن الظاهر أن عائشة كانت تأتزر ، ثم تنام معه في الشعار. ذخيرة284
(فَإِنْ أَصَابَهُ) أَيْ: أَصَابَ بَدَنه. عون2166
قلت: لكن قولها في بقية الرواية (غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَصَلَّى فِيهِ) يدل على أنها تعني الشِّعَار ، وليس بدنه. ع
(مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ دَم الْحَيْض. عون269
(غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ) أَيْ: لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره ، بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم. عون269
(وَصَلَّى فِيهِ) أَيْ: في ذلك الشعار
(ثُمَّ يَعُودُ مَعِي) أَيْ: إلى النوم معي. ذخيرة284
أَيْ: أنه يرتدي ذلك الشعار معها مرة أخرى. ذخيرة773
(فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبه صلى الله عليه وسلم بَعْد الْعَوْد. عون269
قلت: هكذا ذكر صاحب عون المعبود ، فمرة قال بدنه ، ومرة قال ثيابه ، والأرجح أنه الشعار ، لقولها:(وَصَلَّى فِيهِ).ع
(فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَصَلَّى فِيهِ)
فَوائِدُ الْحَدِيث:
الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَاف وَاحِد إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة أَوْ تَمْنَع الْفَرْج وَحْده عِنْد مَنْ لَا يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج. عون2166
وأنه إن أصاب الثوب ونحوه ، يغسل محل الإصابة فقط. ذخيرة284
وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يرتديه الرجل مع امرأته إذا تيقن طهارته. ذخيرة773
وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سعة الأخلاق ولين الجانب. ذخيرة284
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ (8) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ".
(1) الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من البدن ، والمعنى بلا حاجب من ثوب.
(2)
(س) 372
(3)
أَيْ: لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره ، بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 317)
(4)
(س) 773
(5)
(س) 372
(6)
(س) 773
(7)
(س) 372 ، (د) 269 ، (حم) 24219
(8)
الاختيار شرح المختار 1/ 31 ط مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح 30، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 104، والمهذب 1/ 53، والمغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 731.