المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوم والأكل والشرب والجماع - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}

- ‌{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

- ‌{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌{وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا}

- ‌{اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

- ‌سُورَةُ التَّحْرِيم

- ‌{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللهُ مَوْلَاكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وَإِذْ

- ‌{قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ، لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}

- ‌{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

- ‌سُورَةُ الْملك

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْمُلْك

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ}

- ‌{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ}

- ‌{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا

- ‌{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}

- ‌{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ}

- ‌{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ}

- ‌{فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْقَلَمِ

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، ن ، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ}

- ‌{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}

- ‌{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ}

- ‌{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

- ‌{يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ}

- ‌{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ}

- ‌سُورَةُ الْحاقة

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، الْحَاقَّةُ ، مَا الْحَاقَّةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ}

- ‌{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ}

- ‌{وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ، فَهَلْ تَرَى لَهُمْ

- ‌{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}

- ‌{وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}

- ‌{يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ}

- ‌{فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ، لَا يَأكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}

- ‌{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}

- ‌سُورَةُ الْمَعَارِج

- ‌{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ، مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ، تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}

- ‌{يُبَصَّرُونَهُمْ ، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ، كَلَّا إِنَّهَا لَظَى

- ‌{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا}

- ‌{إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}

- ‌{فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ، عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ، كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ}

- ‌{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ}

- ‌سُورَةُ نُوح

- ‌{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}

- ‌{مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}

- ‌{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا}

- ‌{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}

- ‌{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ ، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ

- ‌سُورَةُ الْجِنِّ

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}

- ‌{وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا}

- ‌{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}

- ‌{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}

- ‌سُورَةُ الْمُزَّمِّل

- ‌{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ، قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

- ‌{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}

- ‌{إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ، وَعَذَابًا أَلِيمًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا

- ‌سُورَةُ الْمُدَّثِّر

- ‌{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}

- ‌{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ}

- ‌{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

- ‌{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ}

- ‌{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}

- ‌سُورَةُ الْقِيامَة

- ‌{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ، بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ، وَخَسَفَ

- ‌{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

- ‌{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ، أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى}

- ‌سُورَةُ الْإِنْسَان

- ‌{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ، إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}

- ‌{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}

- ‌{إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا}

- ‌{فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ، لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

- ‌{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا}

- ‌{نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا}

- ‌سُورَةُ الْمُرْسَلَات

- ‌{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}

- ‌{إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ، كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ}

- ‌{هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ}

- ‌{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}

- ‌سُورَةُ النَّبَأ

- ‌{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ}

- ‌{وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا}

- ‌{وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا}

- ‌{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأتُونَ أَفْوَاجًا}

- ‌{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا}

- ‌{إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا}

- ‌{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأسًا دِهَاقًا}

- ‌{جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا}

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ، وَقَالَ صَوَابًا}

- ‌{إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ، يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا}

- ‌سُورَةُ النازعات

- ‌{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}

- ‌{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ، أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ، يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً}

- ‌{فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ}

- ‌{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ، اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ، فَأَرَاهُ

- ‌{أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ، بَنَاهَا ، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا}

- ‌{وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا}

- ‌{فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}

- ‌سُورَةُ عَبَسَ

- ‌{عَبَسَ وَتَوَلَّى}

- ‌{أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى}

- ‌{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ}

- ‌{قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ، كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} (1)

- ‌{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا ، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ، وَحَدَائِقَ غُلْبًا ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}

- ‌{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}

- ‌سُورَةُ التَّكْوِير

- ‌{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}

- ‌{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ}

- ‌{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}

- ‌{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ}

- ‌{فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}

- ‌{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}

- ‌سُورَةُ الانْفِطَار

- ‌{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ}

- ‌{كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ}

- ‌{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}

- ‌سُورَةُ الْمُطَفِّفِين

- ‌{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}

- ‌{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ}

- ‌{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

- ‌{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، خِتَامُهُ مِسْكٌ ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ}

- ‌{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

- ‌سُورَةُ الِانْشِقَاق

- ‌{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ}

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ، وَيَصْلَى سَعِيرًا ، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ، إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}

- ‌{فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}

- ‌{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْبُرُوج

- ‌{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}

- ‌{قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

- ‌{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ}

- ‌سُورَةُ الطَّارِق

- ‌{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}

- ‌{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}

- ‌{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ}

- ‌سُورَةُ الْأعْلَى

- ‌{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى}

- ‌سُورَةُ الغاشية

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً}

- ‌{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}

- ‌{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ}

- ‌سُورَةُ الْفَجْر

- ‌{وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}

- ‌{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ}

- ‌{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ، إِنَّ رَبَّكَ

- ‌{كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، وَتَأكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}

- ‌{وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}

- ‌{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً}

- ‌سُورَةُ الْبَلَد

- ‌{لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ، أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

- ‌{عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ}

- ‌سُورَةُ الشَّمْسِ

- ‌{وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}

- ‌{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ، إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا ، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ، وَلَا يَخَافُ

- ‌سُورَةُ الَّليْل

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

- ‌{وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ، فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}

- ‌سُورَةُ الضُّحَى

- ‌{وَالضُّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

- ‌{وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

- ‌{أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}

- ‌{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}

- ‌سُورَةُ الشّرْح

- ‌{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}

- ‌{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}

- ‌سُورَةُ التِّين

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ}

- ‌{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}

- ‌{فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ}

- ‌سُورَةُ الْعَلَق

- ‌{إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}

- ‌{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ، إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ، عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

- ‌سُورَةُ الْقَدْر

- ‌{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}

- ‌{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}

- ‌سُورَةُ الْبَيِّنَة

- ‌{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا

- ‌سُورَةُ الْزلزلة

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الزَّلْزَلَة

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}

- ‌سُورَةُ العاديات

- ‌{إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}

- ‌سُورَةُ القارعة

- ‌{يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ}

- ‌سُورَةُ التَّكَاثُر

- ‌{أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ، حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ}

- ‌{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}

- ‌سُورَةُ العصر

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

- ‌سُورَةُ الهُمَزَة

- ‌{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}

- ‌{كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ}

- ‌سُورَةُ الْفِيل

- ‌{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ}

- ‌{وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ}

- ‌سُورَةُ قُرَيْش

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ}

- ‌سُورَةُ الْمَاعُون

- ‌{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ

- ‌{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْكَوْثَر

- ‌سُورَةُ الْكَافِرُون

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْكَافِرُون

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}

- ‌سُورَةُ الْنَّصْر

- ‌سُورَةُ الْمَسَدِ

- ‌{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}

- ‌سُورَةُ الْإخْلَاص

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْإخْلَاص

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ}

- ‌فَضْلُ الْمُعَوِّذَات

- ‌ سُورَةِ الْفَلَق

- ‌{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}

- ‌سُورَةُ النَّاس

- ‌{مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}

- ‌ الْفِقْه}

- ‌{الْعِبَادَات}

- ‌{الطَهَارَة}

- ‌ تَعْرِيفُ الطَّهَارَة

- ‌ حُكْم اَلطَّهَارَة

- ‌ شُرُوطُ وُجُوبِ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْإِسْلَام

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْبُلُوغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ اَلطَّهَارَةِ وُجُود اَلْمَاء اَلطَّهُور اَلْكَافِي

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاء

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ انْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْحَدَث

- ‌تَعْرِيف اَلْحَدَث

- ‌أَنْوَاعُ الْحَدَث

- ‌الْحَدَثُ الْأَكْبَر

- ‌الْحَدَثُ الْأَصْغَر

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِث

- ‌صَلَاةُ الْمُحْدِث

- ‌طَوَافُ الْمُحْدِث

- ‌الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَف

- ‌مَسُّ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَفِ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيَدِ:

- ‌مَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ:

- ‌اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ:

- ‌كِتَابَةُ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلنُّقُودِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآن

- ‌ذِكْرُ اللهِ

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآن

- ‌ذِكْرُ اللهِ

- ‌النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاع

- ‌عُبُورُ المْسْجِدِ لِحَاجَة

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة دُخُول وَقْت اَلصَّلَاة وَتَذَكُّر اَلْفَائِتَة

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة ضِيق اَلْوَقْت

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة بُلُوغ دَعْوَة اَلنَّبِيّ

- ‌ شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ النِّيَّةُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْب

- ‌إِخْفَاءُ النِّيَّةِ:

- ‌الانْسِحَابُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ

- ‌الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌الْخَطَأُ فِي الْغُسْلِ

- ‌صِفَة اَلنِّيَّة فِي اَلطَّهَارَة

- ‌نَوَى بِالطَّهَارَةِ مَا لَا تُشْرَع لَهُ اَلطَّهَارَة

- ‌نَوَى اَلنَّظَافَة أَوْ اَلتَّبَرُّد

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ إِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَة

- ‌أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ غَسْلُ جُزْءٍ مَعَ الْمَفْرُوضِ يَتَّصِلُ بِهِ لِيَتَحَقَّقَ اِسْتِيعَابُ الْمَفْرُوض

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ كَوْنُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مُبَاحًا

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ اِنْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِم

- ‌ الْأَعْيَان الطَّاهِرَة

- ‌طَهَارَةُ الْآدَمِيّ

- ‌انْغِمَاسُ الآدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ

- ‌اللُّعَابُ وَالْبَلْغَمُ وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الْآدَمِيِّ أَثْنَاءَ النَّوْم

- ‌طَهَارَةُ مَنِيِّ الْآدَمِيّ

- ‌الْعَلَقَة وَالْمُضْغَة وَرُطُوبَة اَلْفَرْج

- ‌لَبَنُ اَلْآدَمِيّ

- ‌حُكْمُ شَعْرِ الإِنْسَانِ

- ‌طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ

- ‌مَيْتَة اَلْآدَمِيّ

- ‌لُعَابُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌بَوْلُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌رَوْثُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌جِلْدُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الدَّمُ الْبَاقِي فِي العُرُوقِ وَاللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌مسائل متعلقة بهذا الباب

- ‌الْجَرَاد

- ‌مَيْتَةُ الْبَحْر

- ‌ التَّطْهِير مِنْ النَّجَاسَات

- ‌تَعْرِيف اَلنَّجَاسَة

- ‌الْأَعْيَانُ النَّجِسَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْحَيَوَانُ غَيْرُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْخِنْزِير

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌الْحِمَارُ الْأَهْلِيّ

- ‌الْفَأرَةُ وَالْهِرَّةُ

- ‌اَلْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس

- ‌الشَّعْر

- ‌حُكْمُ شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ

- ‌مِنَ الْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس: الرِّيش

- ‌الْخَارِج مِنْ اَلْحَيَوَان النَّجِس

- ‌اللَّبَن

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: اللُّعَاب

- ‌غَائِطُ وَبَوْلُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌حُكْمُ ذَرْقَ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الدَّم

- ‌الْمِسْكُ وَالزَّبَادُ وَالْعَنْبَرُ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْبَيْض

- ‌بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ الْحَيَوَانِ

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: مَنِيّ الْحَيَوَانِ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْجَلَّالَة

- ‌لُحُومُ الْجَلَّالَة

- ‌لَبَن الْجَلَّالَة

- ‌رُكُوبُ الْجَلَّالَةِ

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَّالَةِ

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَيْتَةُ الْحَيَوَان

- ‌مَيْتَة مَا لَهُ نَفْس سَائِلَة (الدَّمُ السَّائِل)

- ‌لَبَن الْمَيْتَة وَإِنْفَحَتهَا

- ‌شَحْم الْمَيْتَة

- ‌عَظْم الْمَيْتَة

- ‌وَبَر الْمَيْتَة وَرِيشهَا

- ‌شَعْر الْمَيْتَة وَصُوفهَا

- ‌جِلْدُ الْمَيْتَةِ

- ‌جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ

- ‌مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْبَاب

- ‌طَهَارَةُ مَيْتَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَارِج مِنْ السَّبِيلَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْغَائِط

- ‌نَجَاسَةُ الْبَوْل

- ‌بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَة

- ‌بَوْلُ الْكَبِير

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْن

- ‌حُكْمُ الْمَذْي

- ‌حُكْمُ الْوَدْي

- ‌حُكْمُ الْمَنِيّ

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الدَّمُ الْمَسْفُوح

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْقَيْء

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَمْر

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الزَّيْتُ النَّجِس

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا خَالَطْتُهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل

- ‌حُكْمُ غَيْرِ المُسْلِمِين (هَلْ هُمْ طَاهِرُونَ أَمْ لَا)

- ‌أَعْيَانُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ثِيَاب الْمُشْرِكِين

الفصل: ‌النوم والأكل والشرب والجماع

‌النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاع

(خ م ت د س جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ ، قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ)(1)(رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ)(2)(فَنَامَ)(3)(وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ)(4)(وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ)(5)(غَسَلَ فَرْجَهُ)(6)(وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)(7)([وَرُبَّمَا] يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ)(8)(كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً)(9)(فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ)(10)(فَيَأتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُه (11) بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (12) ") (13) (فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً) (14)(قَالَتْ: " وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ)(15)(وَهُوَ جُنُبٌ)(16)(غَسَلَ كَفَّيْهِ)(17) وفي رواية: (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)(18)(ثُمَّ يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ ")(19)

الشَّرْح:

(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ ، قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ)(رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ فَنَامَ)

(وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص65: بَابُ كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

قَالَ الْحَافِظُ: قِيلَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نُجَيٌّ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ الْحَضْرَمِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَبْدُ اللَّهِ فَهُوَ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَصحح حَدِيثه بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فَيُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُنُبِ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالِاغْتِسَالِ وَيَتَّخِذُ تَرْكَهُ عَادَةً لَا مَنْ يُؤَخِّرُهُ لِيَفْعَلَهُ قَالَ وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلْبِ غَيْرُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ وَبِالصُّورَةِ مَا فِيهِ رُوحٌ وَمَا لَا يُمْتَهَنُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي الْكَلْبِ نَظَرٌ انْتَهَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجُنُبِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مَنْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ كُلُّهُ وَلَا بَعْضُهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ مُنَافَاةٌ لِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ ارْتَفَعَ بَعْضُ حَدَثِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأتِي تَصْوِيرُهُ. فتح (1/ 392)

(وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَمَا لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا. فتح288

قَالَ الْحَافِظُ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى من حمل الْوضُوء هُنَا على التَّنْظِيف. فتح286

قال الشوكاني: وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا وُضُوءُ الصَّلَاةِ لِمَا عَرَّفْنَاك غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّهُ هُوَ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا.

وَقَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَهُوَ يَرُدُّ مَا جَنَحَ إلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ التَّنْظِيفُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ:(كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ نَافِعٍ. وَيُرَدُّ أَيْضًا بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرَّاوِي لِمَا رَوَى لَا تَقْدَحُ فِي الْمَرْوِيِّ وَلَا تَصْلُحُ لِمُعَارَضَتِهِ. وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ تَقْيِيدُ الْوُضُوءِ بِوُضُوءِ الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ فَيُعْتَمَدُ ذَلِكَ، وَيُحْمَلُ تَرْكُ ابْنِ عُمَرَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُذْرٍ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. نيل280

(وَرُبَّمَا يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً) قال النووي: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسَّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو داود والترمذى والنسائى وبن مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَهَمَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي هَذَا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَعَنَ الْحُفَّاظُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ضَعْفُ الْحَدِيثِ وَإِذَا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولوصح لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُخَالِفًا بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسَّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسَّ مَاءً أَصْلًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. النووي (21 - 305)

قال الشوكاني: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى اسْتِحْبَابِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ. وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» وَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ فِيهِ مَقَالًا لَا يَنْتَهِضُ مَعَهُ لِلِاسْتِدْلَالِ وَسَنُبَيِّنُهُ فِي شَرْحِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَثَانِيهَا: أَنَّ قَوْلَهُ (لَا يَمَسُّ مَاءً)، نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَتَعُمُّ مَاءَ الْغُسْلِ وَمَاءَ الْوُضُوءِ وَغَيْرَهُمَا، وَحَدِيثُهَا الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ:«كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» خَاصٌّ بِمَاءِ الْوُضُوءِ فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (لَا يَمَسُّ مَاءً) غَيْرَ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ مَاءُ الْغُسْلِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يَجْنُبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» . وَثَالِثُهَا أَنَّ تَرْكَهُ صلى الله عليه وسلم لَمْسَ الْمَاءِ لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ الْخَاصَّ بِنَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَيَكُونُ التَّرْكُ عَلَى تَسْلِيمِ شُمُولِهِ لِمَاءِ الْوُضُوءِ خَاصًّا بِهِ. وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إنَّمَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ قَدَحَ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ ابْنُ زُبَيْدٍ الْمَالِكِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ. قُلْت: فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ» .نيل279

قَالَ الْحَافِظُ: وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. التلخيص الحبير187

قال في الذخيرة255: الذين ضعفوا هذه الرواية ، منهم من عللها بالمخالفة كما تقدم ، ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث عائشة الطويل ، أخطأ في اختصاره ، وممن قال بهذا: الطحاوي ، وابن العربي المالكي ، فقد ذكرا الحديث بطوله ، ثم بينا وجه خطئه ، ودعواهما هذه غير مقبولة ، فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث ، وقد تثبَّتَ في روايته وصرح بالسماع ، ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص: ما رواه هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة ، مثل روايته.

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بأبلغ رد ، ج1ص205 - 206.

والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة ، صححها الأئمة ، البيهقي والدارقطني ، وغيرهما ، والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين: إما بحمل الأمر على الاستحباب ، والفعل على الجواز ، كما قال ابن قتيبة ، وابن التركماني ، وإما بحمل (لا يمس ماء) على ماء الغسل ، كما قال أبو العباس ابن سريج ، وتبعه البيهقي ، فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ راسخ جبل من الجبال. أ. هـ

(فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَيَأتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُه بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ " ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ)

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَهُ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ غَيْرِ التَّوَضِّي وَالِاغْتِسَالِ وَالْبَابُ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضِّي فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عون223

وفي رواية: (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) قَالَ الْحَافِظُ: لَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " .. وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ " فِي الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ " قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ لِتَفَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْأَكْلِ كَمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ. التلخيص الحبير187

(ثُمَّ يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ ")

فَوائِدُ الْحَدِيث:

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأكُلَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ مُعَاوَدَةُ الْأَهْلِ كَمَا سَيَأتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَذَلِكَ الشُّرْبُ كَمَا يَأتِي فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. نيل281

(1)(م) 26 - (307) ، (ت) 2924 ، (س) 404 ، (حم) 24497

(2)

(د) 226 ، (س) 222 ، (حم) 25114

(3)

(م) 26 - (307) ، (د) 1437 ، (س) 404 ، (حم) 24497

(4)

(د) 226 ، (س) 223 ، (حم) 25114

(5)

(م) 21 - (305) ، (س) 258 ، (د) 224

(6)

(خ) 284 ، (حم) 25856

(7)

(م) 21 - (305) ، (خ) 284 ، (س) 258 ، (د) 224 ، (حم) 24758

(8)

(ت) 118 ، (د) 228

(9)

(جة) 582 ، (ت) 118 ، (د) 228 ، (حم) 24207

(10)

(حم) 24799 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.

(11)

آذن: أعلَمَ وأخبر.

(12)

قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ (جة) 1703، وانظر آداب الزفاف ص45

(13)

(جة) 1703 ، (حم) 26213، انظر آداب الزفاف ص45

(14)

(م) 26 - (307) ، (ت) 2924 ، (س) 222 ، (د) 226

(15)

(س) 257 ، (م) 22 - (305) ، (حم) 24916

(16)

(س) 255 ، (د) 224 ، (جة) 591

(17)

(حم) 24758 (س) 257 ، (جة) 593

(18)

(م) 22 - (305) ، (س) 255 ، (د) 224 ، (جة) 591

(19)

(حم) 24758 ، (س) 257 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

ص: 340

(طس)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ "(1)

الشَّرْح:

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ صُحِّحَ لَمْ يكن مخالفا يعني لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسُّ مَاءً أَصْلًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبُهُ انْتَهَى. تحفة120

(1)(طس) 645، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4794 ، آداب الزفاف: ص46

ص: 341

(هق)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ "(1)

الشَّرْح:

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ هُنَا عِنْدَ عُسْرِ وُجُودِ الْمَاءِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ يَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ أَوْ إِلَى الْغسْل. فتح290

(1)(هق) 915، انظر آداب الزفاف ص43

ص: 342

(خ م حم خز)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟)(1)(قَالَ: " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ)(2)(وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)(3) وفي رواية: (نَعَم، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ)(4) وفي رواية: (اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأ)(5)(ثُمَّ نَمْ ")(6)(قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ)(7).

الشَّرْح:

(اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأ) هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوُضُوءٍ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّعَبُّدِ إِذِ الْجَنَابَةُ أَشَدُّ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَتَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نُوحٍ أَنَّ غسله مقدم على الْوضُوء. فتح290

فَوائِدُ الْحَدِيث:

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا يتضيق عِنْد الْقيام الىلصلاة واستحباب التَّنْظِيف عِنْد النّوم قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْعُدُ عَنِ الْوَسَخِ وَالرِّيحِ الْكَرِيهَةِ بِخِلَافِ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهَا تَقْرُبُ من ذَلِك وَالله أعلم. فتح290

وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ لِأَنَّهَا لَوِ اغْتَسَلَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ لَكِنْ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ. فتح290

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ جَاءَ الْحَدِيثُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَجَاءَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَهُوَ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى إِيجَابِهِ وَهُوَ شُذُوذٌ وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا النَّقْلَ وَقَالَ لَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ بِوُجُوبِهِ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ. فتح290

وَقَالَ الزُّرْقَانِيُّ وَلَا يُعْرَفُ عَنْهُمَا وُجُوبُهُ وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. عون221

لَكِن كَلَام بن الْعَرَبِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ نَفْيَ الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ الطَّرَفَيْنِ لَا إِثْبَاتَ الْوُجُوبِ أَوْ أَرَادَ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ وُجُوبَ سُنَّةٍ أَيْ مُتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَيدل عَلَيْهِ أَنه قابله بقول بن حَبِيبٍ هُوَ وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي عبارَة الْمَالِكِيَّة كثيرا وَأَشَارَ بن الْعَرَبِيّ إِلَى تَقْوِيَة قَول بن حَبِيبٍ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ إِيجَاب الْوضُوء على الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بَعْدَ ذَلِك هُوَ وبن خُزَيْمَة على عدم الْوُجُوب بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَقَدْ قَدَحَ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَال بن رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ وَتَمَسَّكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ قَالُوا إِنَّ أَبَا إِسْحَاقٍ غَلِطَ فِيهِ وَبِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ الْوُضُوءَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ وُجُوبُهُ أَوْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً أَيْ لِلْغُسْلِ وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوضُوءِ التَّنْظِيف وَاحْتج بِأَن بن عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ تَقْيِيدُ الْوُضُوءِ بِالصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَتِهِ وَمِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُعْتَمَدُ وَيُحْمَلُ ترك بن عُمَرَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُذْرٍ وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا الشَّرْعِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ فَيَنْوِيهِ فَيَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ عَلَى الصَّحِيح وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ الصَّحَابِيِّ قَالَ إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأ فَإِنَّهُ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِحْدَى الطِّهَارَتَيْنِ فَعَلَى هَذَا يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَهُ. فتح290

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ويؤيد ذلك أنه أخرج بن خزيمة وبن حبان في صحيحهما من حديث بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ انْتَهَى. تحفة120

قال النووي: حَاصِلُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُجَامِعَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أن بدن الجنب وغرقه طَاهِرَانِ وَفِيهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ فَرْجَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ مَنْ لَمْ يُجَامِعْهَا فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ ذَكَرِهِ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَبِهَذَا قَالَ مالك والجمهور وذهب بن حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ وُضُوءُ الصلاة الكامل. النووي (21 - 305)

(1)(م) 24 - (306) ، (خ) 285

(2)

(خ) 283 ، (م) 23 - (306) ، (جة) 585 ، (حم) 4662

(3)

(حم) 4929 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(خز) 211 ، (حب) 1216 ، صححه الألباني في آداب الزفاف ص43، وقال: وهذه الرواية تدل على عدم وجوب هذا الوضوء ، وهو مذهب جمهور العلماء، وإذا كان كذلك ، فبالأولى أن لَا يجب هذا الوضوء على غير الجنب ، فتنبه. أ. هـ

(5)

(حم) 359 ، (خ) 286 ، (م) 25 - (306) ، (ت) 120

(6)

(خ) 286 ، (م) 25 - (306) ، (س) 260 ، (د) 221

(7)

(حم) 4929

ص: 343

(خ م جة حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى)(1)(جَمِيعِ نِسَائِهِ)(2)(فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)(3)(ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا)(4)(وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ)(5) وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (6)(قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ)(7)(رَجُلًا ")(8)

الشَّرْح:

(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ) أَيْ: يُجَامِعُهُنَّ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 168)

(فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ. فتح268

(ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) قال النووي: وَأَمَّا طَوَافُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بَيَانَ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَكُونُ هَذَا فِي وَقْتٍ وَذَاكَ فِي وَقْتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. النووي (21 - (305)

(وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ، رَجُلًا ")

وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّة. فتح268

قال في الذخيرة263: وهو الراجح لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (الأحزاب: 51)

لكنه من كريم أخلاقه ، كان يقسم بينهن. أ. هـ

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ كَمَا اسْتَأذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْقِسْمَةَ. فتح268

وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ فِي وَقْتٍ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمٌ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ فَجَمَعَهُنَّ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ دَارَ بِالْقَسْمِ عَلَيْهِنَّ بَعْدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

لِأَنَّهُنَّ كُنَّ حَرَائِرَ وَسُنَّتُهُ صلى الله عليه وسلم فِيهِنَّ الْعَدْلُ بِالْقَسْمِ وَأَنْ لَا يَمَسَّ الْوَاحِدَةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى انْتَهَى. تحفة140

قال الحافظ: وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَذَا الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ تَرَكَ بَعْدَهَا. فتح268

وَذَكَرَ عِيَاضٌ فِي الشِّفَا أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي طَوَافِهِ عَلَيْهِنَّ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَانَ لِتَحْصِينِهِنَّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ تَشَوُّفِهِنَّ لِلْأَزْوَاجِ إِذِ الْإِحْصَانُ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِإِرَادَةِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَمَا تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِي التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُنَّ حَرُمَ عَلَيْهِنَّ التَّزْوِيجُ بَعْدَهُ وَعَاشَ بَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ خَمْسِينَ سَنَةً فَمَا دُونَهَا وَزَادَتْ آخِرُهُنَّ موتا على ذَلِك. فتح5215

وَأغْرب بن الْعَرَبِيِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ أَعْطَاهُ سَاعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَزْوَاجِهِ فِيهَا حَقٌّ يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ثُمَّ يَسْتَقِرُّ عِنْدَ مَنْ لَهَا النَّوْبَةُ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهَا كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ مَا ذَكَرَهُ مُفَصَّلًا. فتح268

ثُمَّ وَجَدْتُ حَدِيثَ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا بِلَفْظِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ بَقِيَّةُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ هِيَ الَّتِي لَمْ يَكُنِ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِيهَا وَأَنَّهُ تَرَكَ إِتْيَانَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ فِي سَاعَة وَاحِدَة على تِلْكَ السَّاعَة وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ تَوْجِيهَاتٌ غَيْرُ هَذِهِ هُنَاكَ. فتح5215

قلت: لكن يرد عليه حديث عروة عن عَائِشَة قَالَتْ: "يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، " فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ "، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا " ، (د) 2135 ، وقال الألباني: حسن صحيح

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْقُوَّةِ على الجماع وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الْبِنْيَةِ وَصِحَّةِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ وَمِنْ ثَمَّ فَضَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بن التِّينِ لِقَوْلِ مَالِكٍ بِلُزُومِ الظِّهَارِ مِنَ الْإِمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدَتَيْنِ عَلَى التِّسْعِ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ لَفْظَ نِسَائِهِ وَتعقب بِأَنَّ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلتَّغْلِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ حجَّة لما ادّعى وَاسْتدلَّ بِهِ بن الْمُنِيرِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْحُرَّةِ بَعْدَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا غَيْرِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ. فتح268

فَوائِدُ الْحَدِيث:

الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بَيْن الْجِمَاعَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا ، قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " ،

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِمَاع، وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً ، يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات. عون218

قال الحافظ (5069): وَالَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِكْثَارِهِ مِنَ النِّسَاءِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهَا أَحَدُهَا أَنْ يُكْثِرَ مَنْ يُشَاهد أَحْوَاله الْبَاطِنَة فَيَنْتَفِي عِنْدَمَا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثَانِيهَا لِتَتَشَرَّفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ ثَالِثُهَا لِلزِّيَادَةِ فِي تَأَلُّفِهِمْ لِذَلِكَ رَابِعُهَا لِلزِّيَادَةِ فِي التَّكْلِيفِ حَيْثُ كُلِّفَ أَنْ لَا يَشْغَلَهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبْلِيغِ خَامِسُهَا لِتَكْثُرَ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُزَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ يُحَارِبُهُ سَادِسُهَا نَقْلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مَعَ الزَّوْجَةِ مِمَّا شَأنُهُ أَنْ يَخْتَفِيَ مِثْلُهُ سَابِعُهَا الِاطِّلَاعُ عَلَى مَحَاسِنِ أَخْلَاقِهِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا إِذْ ذَاكَ يُعَادِيهِ وَصَفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا وَعَمِّهَا وَزَوْجِهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي خُلُقِهِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ بَلِ الَّذِي وَقَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِنَّ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِهِنَّ ثَامِنُهَا مَا تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ لَهُ فِي كَثْرَةِ الْجِمَاعِ مَعَ التَّقَلُّلِ مِنَ الْمَأكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَكَثْرَةِ الصِّيَامِ وَالْوِصَالِ وَقَدْ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ بِالصَّوْمِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ كَثْرَتَهُ تَكْسِرِ شَهْوَتَهُ فَانْخَرَقَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم تَاسِعُهَا وَعَاشِرُهَا مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ صَاحِبِ الشِّفَاءِ مِنْ تَحْصِينِهِنَّ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ..

وَفِي الحَدِيث الحض على التَّزْوِيج وَترك الرهبانية. أ. هـ

(1)(خ) 4781

(2)

(جة) 589

(3)

(خ) 265

(4)

(حم) 12118 ، (م) 309 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(5)

(خ) 4781 ، (س) 3198

(6)

(خ) 265 ، وقد جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ ، لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة ، وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ ، حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " ، وَمَوْضِع الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ، ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ ، وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ ، وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة ، فَجَزَمَ اِبْنُ إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ ، فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْرٍ ، وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيلٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْعٍ ، مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانْتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة ، فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد ، لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ

" نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 422)

(7)

(خ) 265 ، (حم) 14141

(8)

(خز) 231

ص: 344

(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فلَا بَأسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ. (1)

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا يَتَضَيَّقُ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. النووي (21 - 305)

(1)(ش) 683 ، حسنه الألباني في كتاب آداب الزفاف ص44

ص: 345

(د جة حم)، وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ")(1)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا)(2)(قَالَ: " هَذَا أَزْكَى ، وَأَطْيَبُ ، وَأَطْهَرُ ")(3)

الشَّرْح:

(لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا) أَيْ: فِي آخِرِ الْجِمَاعِ. عون219

(قَالَ: " هَذَا أَزْكَى ، وَأَطْيَبُ ، وَأَطْهَرُ ")

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ قَبْلَ الْمُعَاوَدَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ

قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَنَسٍ اخْتِلَافٌ بَلْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا وَذَلِكَ أُخْرَى انْتَهَى

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالَّذِي قَالَاهُ هُوَ حَسَنٌ جِدًّا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فَمَرَّةً تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَتَخْفِيفًا عَلَى الْأُمَّةِ وَمَرَّةً فَعَلَهُ لِكَوْنِهِ أَزْكَى وَأَطْهَرَ. عون219

قال أبو داود: "حديث أنس أصحُّ من هذا ".

قال الألباني في صحيح أبي داود - (1/ 397): وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تَعارُض بينهما؛ بل كان يَفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره ، والحديث قوَّاه الحافظ ابن حجر. أ. هـ

(1)(جة) 590 ، (د) 219

(2)

(حم) 27231 ، (د) 219

(3)

(د) 219 ، (جة) 590 ، (حم) 23913 ، حسنه الألباني في المشكاة: 470 ، الثمر المستطاب - (1/ 26) ، (آداب الزفاف) ص36

ص: 346

(م حم خز)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ ، فَلْيَتَوَضَّأ)(1)(وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ)(2)(فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ")(3)

الشَّرْح:

(" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ) أَيْ: أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى.

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُسْتَحَبُّ وَقَالَ الجمهور يستحب وقال بن حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَجِبُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ

وَقَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُجَامِعُ ثم يعود ولا يتوضأ واستدل بن خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدَبِ بِمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدَبِ وَحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ. تحفة141

(1)(م) 27 - (308) ، (ت) 141 ، (س) 262 ، (د) 220

(2)

(حم) 11243 ، انظر صحيح أبي داود - (1/ 400)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(3)

(خز) 221 ، (حب) 1211 ، صَحِيح الْجَامِع: 263 ، (آداب الزفاف) ص35 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 347