المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد الماء القليل - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}

- ‌{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

- ‌{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌{وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا}

- ‌{اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

- ‌سُورَةُ التَّحْرِيم

- ‌{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللهُ مَوْلَاكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وَإِذْ

- ‌{قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ، لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}

- ‌{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

- ‌سُورَةُ الْملك

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْمُلْك

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ}

- ‌{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ}

- ‌{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا

- ‌{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}

- ‌{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ}

- ‌{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ}

- ‌{فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْقَلَمِ

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، ن ، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ}

- ‌{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}

- ‌{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ}

- ‌{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

- ‌{يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ}

- ‌{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ}

- ‌سُورَةُ الْحاقة

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، الْحَاقَّةُ ، مَا الْحَاقَّةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ}

- ‌{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ}

- ‌{وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ، فَهَلْ تَرَى لَهُمْ

- ‌{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}

- ‌{وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}

- ‌{يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ}

- ‌{فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ، لَا يَأكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}

- ‌{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}

- ‌سُورَةُ الْمَعَارِج

- ‌{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ، مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ، تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}

- ‌{يُبَصَّرُونَهُمْ ، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ، كَلَّا إِنَّهَا لَظَى

- ‌{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا}

- ‌{إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}

- ‌{فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ، عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ، كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ}

- ‌{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ}

- ‌سُورَةُ نُوح

- ‌{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}

- ‌{مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}

- ‌{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا}

- ‌{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}

- ‌{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ ، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ، وَلِمَنْ دَخَلَ

- ‌سُورَةُ الْجِنِّ

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}

- ‌{وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا}

- ‌{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}

- ‌{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}

- ‌سُورَةُ الْمُزَّمِّل

- ‌{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ، قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

- ‌{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}

- ‌{إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ، وَعَذَابًا أَلِيمًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا

- ‌سُورَةُ الْمُدَّثِّر

- ‌{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}

- ‌{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ}

- ‌{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

- ‌{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ}

- ‌{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}

- ‌سُورَةُ الْقِيامَة

- ‌{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ، بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ، وَخَسَفَ

- ‌{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

- ‌{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ، أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى}

- ‌سُورَةُ الْإِنْسَان

- ‌{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ، إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}

- ‌{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}

- ‌{إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا}

- ‌{فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ، لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

- ‌{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا}

- ‌{نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا}

- ‌سُورَةُ الْمُرْسَلَات

- ‌{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}

- ‌{إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ، كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ}

- ‌{هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ}

- ‌{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}

- ‌سُورَةُ النَّبَأ

- ‌{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ}

- ‌{وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا}

- ‌{وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا}

- ‌{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأتُونَ أَفْوَاجًا}

- ‌{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا}

- ‌{إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا}

- ‌{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأسًا دِهَاقًا}

- ‌{جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا}

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ، وَقَالَ صَوَابًا}

- ‌{إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ، يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا}

- ‌سُورَةُ النازعات

- ‌{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}

- ‌{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ، أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ، يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً}

- ‌{فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ}

- ‌{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ، اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ، فَأَرَاهُ

- ‌{أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ، بَنَاهَا ، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا}

- ‌{وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا}

- ‌{فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}

- ‌سُورَةُ عَبَسَ

- ‌{عَبَسَ وَتَوَلَّى}

- ‌{أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى}

- ‌{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ}

- ‌{قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ، كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} (1)

- ‌{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا ، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ، وَحَدَائِقَ غُلْبًا ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا}

- ‌{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}

- ‌سُورَةُ التَّكْوِير

- ‌{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}

- ‌{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ}

- ‌{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}

- ‌{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ}

- ‌{فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}

- ‌{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}

- ‌سُورَةُ الانْفِطَار

- ‌{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ}

- ‌{يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ}

- ‌{كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ}

- ‌{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}

- ‌سُورَةُ الْمُطَفِّفِين

- ‌{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}

- ‌{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}

- ‌{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ}

- ‌{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

- ‌{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، خِتَامُهُ مِسْكٌ ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ}

- ‌{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

- ‌سُورَةُ الِانْشِقَاق

- ‌{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ}

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ، وَيَصْلَى سَعِيرًا ، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ، إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}

- ‌{فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}

- ‌{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْبُرُوج

- ‌{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}

- ‌{قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

- ‌{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ}

- ‌سُورَةُ الطَّارِق

- ‌{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}

- ‌{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}

- ‌{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ}

- ‌سُورَةُ الْأعْلَى

- ‌{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى}

- ‌سُورَةُ الغاشية

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ}

- ‌{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً}

- ‌{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}

- ‌{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ}

- ‌سُورَةُ الْفَجْر

- ‌{وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}

- ‌{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ}

- ‌{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ، إِنَّ رَبَّكَ

- ‌{كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، وَتَأكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}

- ‌{وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}

- ‌{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً}

- ‌سُورَةُ الْبَلَد

- ‌{لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ، أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

- ‌{عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ}

- ‌سُورَةُ الشَّمْسِ

- ‌{وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}

- ‌{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ، إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا ، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ، وَلَا يَخَافُ

- ‌سُورَةُ الَّليْل

- ‌{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

- ‌{وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ، فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}

- ‌سُورَةُ الضُّحَى

- ‌{وَالضُّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

- ‌{وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

- ‌{أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}

- ‌{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}

- ‌سُورَةُ الشّرْح

- ‌{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}

- ‌{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}

- ‌سُورَةُ التِّين

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ}

- ‌{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}

- ‌{فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ}

- ‌سُورَةُ الْعَلَق

- ‌{إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}

- ‌{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ، إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ، عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

- ‌سُورَةُ الْقَدْر

- ‌{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}

- ‌{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}

- ‌سُورَةُ الْبَيِّنَة

- ‌{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا

- ‌سُورَةُ الْزلزلة

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الزَّلْزَلَة

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}

- ‌سُورَةُ العاديات

- ‌{إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}

- ‌سُورَةُ القارعة

- ‌{يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ}

- ‌سُورَةُ التَّكَاثُر

- ‌{أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ، حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ}

- ‌{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}

- ‌سُورَةُ العصر

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

- ‌سُورَةُ الهُمَزَة

- ‌{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}

- ‌{كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ}

- ‌سُورَةُ الْفِيل

- ‌{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ}

- ‌{وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ}

- ‌سُورَةُ قُرَيْش

- ‌{بسم الله الرحمن الرحيم ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ}

- ‌سُورَةُ الْمَاعُون

- ‌{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ

- ‌{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

- ‌ سُورَةِ الْكَوْثَر

- ‌سُورَةُ الْكَافِرُون

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْكَافِرُون

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}

- ‌سُورَةُ الْنَّصْر

- ‌سُورَةُ الْمَسَدِ

- ‌{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}

- ‌سُورَةُ الْإخْلَاص

- ‌فَضْلُ سُورَةِ الْإخْلَاص

- ‌تَفْسِيرُ السُّورَة

- ‌{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ}

- ‌فَضْلُ الْمُعَوِّذَات

- ‌ سُورَةِ الْفَلَق

- ‌{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}

- ‌سُورَةُ النَّاس

- ‌{مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}

- ‌ الْفِقْه}

- ‌{الْعِبَادَات}

- ‌{الطَهَارَة}

- ‌ تَعْرِيفُ الطَّهَارَة

- ‌ حُكْم اَلطَّهَارَة

- ‌ شُرُوطُ وُجُوبِ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْإِسْلَام

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْبُلُوغ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ اَلطَّهَارَةِ وُجُود اَلْمَاء اَلطَّهُور اَلْكَافِي

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاء

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ انْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْحَدَث

- ‌تَعْرِيف اَلْحَدَث

- ‌أَنْوَاعُ الْحَدَث

- ‌الْحَدَثُ الْأَكْبَر

- ‌الْحَدَثُ الْأَصْغَر

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِث

- ‌صَلَاةُ الْمُحْدِث

- ‌طَوَافُ الْمُحْدِث

- ‌الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَف

- ‌مَسُّ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَفِ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيَدِ:

- ‌مَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ:

- ‌اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ:

- ‌كِتَابَةُ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلنُّقُودِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:

- ‌مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآن

- ‌ذِكْرُ اللهِ

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآن

- ‌ذِكْرُ اللهِ

- ‌النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاع

- ‌عُبُورُ المْسْجِدِ لِحَاجَة

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة دُخُول وَقْت اَلصَّلَاة وَتَذَكُّر اَلْفَائِتَة

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة ضِيق اَلْوَقْت

- ‌مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة بُلُوغ دَعْوَة اَلنَّبِيّ

- ‌ شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ النِّيَّةُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْب

- ‌إِخْفَاءُ النِّيَّةِ:

- ‌الانْسِحَابُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ

- ‌الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ

- ‌الْخَطَأُ فِي الْغُسْلِ

- ‌صِفَة اَلنِّيَّة فِي اَلطَّهَارَة

- ‌نَوَى بِالطَّهَارَةِ مَا لَا تُشْرَع لَهُ اَلطَّهَارَة

- ‌نَوَى اَلنَّظَافَة أَوْ اَلتَّبَرُّد

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ إِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَة

- ‌أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ غَسْلُ جُزْءٍ مَعَ الْمَفْرُوضِ يَتَّصِلُ بِهِ لِيَتَحَقَّقَ اِسْتِيعَابُ الْمَفْرُوض

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ كَوْنُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مُبَاحًا

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ اِنْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِم

- ‌ الْأَعْيَان الطَّاهِرَة

- ‌طَهَارَةُ الْآدَمِيّ

- ‌انْغِمَاسُ الآدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ

- ‌اللُّعَابُ وَالْبَلْغَمُ وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الْآدَمِيِّ أَثْنَاءَ النَّوْم

- ‌طَهَارَةُ مَنِيِّ الْآدَمِيّ

- ‌الْعَلَقَة وَالْمُضْغَة وَرُطُوبَة اَلْفَرْج

- ‌لَبَنُ اَلْآدَمِيّ

- ‌حُكْمُ شَعْرِ الإِنْسَانِ

- ‌طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ

- ‌مَيْتَة اَلْآدَمِيّ

- ‌لُعَابُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌بَوْلُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌رَوْثُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌جِلْدُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الدَّمُ الْبَاقِي فِي العُرُوقِ وَاللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْح

- ‌مسائل متعلقة بهذا الباب

- ‌الْجَرَاد

- ‌مَيْتَةُ الْبَحْر

- ‌ التَّطْهِير مِنْ النَّجَاسَات

- ‌تَعْرِيف اَلنَّجَاسَة

- ‌الْأَعْيَانُ النَّجِسَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْحَيَوَانُ غَيْرُ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْخِنْزِير

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌الْحِمَارُ الْأَهْلِيّ

- ‌الْفَأرَةُ وَالْهِرَّةُ

- ‌اَلْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس

- ‌الشَّعْر

- ‌حُكْمُ شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ

- ‌مِنَ الْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس: الرِّيش

- ‌الْخَارِج مِنْ اَلْحَيَوَان النَّجِس

- ‌اللَّبَن

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: اللُّعَاب

- ‌غَائِطُ وَبَوْلُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌حُكْمُ ذَرْقَ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الدَّم

- ‌الْمِسْكُ وَالزَّبَادُ وَالْعَنْبَرُ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْبَيْض

- ‌بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ الْحَيَوَانِ

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: مَنِيّ الْحَيَوَانِ

- ‌مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْجَلَّالَة

- ‌لُحُومُ الْجَلَّالَة

- ‌لَبَن الْجَلَّالَة

- ‌رُكُوبُ الْجَلَّالَةِ

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَّالَةِ

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَيْتَةُ الْحَيَوَان

- ‌مَيْتَة مَا لَهُ نَفْس سَائِلَة (الدَّمُ السَّائِل)

- ‌لَبَن الْمَيْتَة وَإِنْفَحَتهَا

- ‌شَحْم الْمَيْتَة

- ‌عَظْم الْمَيْتَة

- ‌وَبَر الْمَيْتَة وَرِيشهَا

- ‌شَعْر الْمَيْتَة وَصُوفهَا

- ‌جِلْدُ الْمَيْتَةِ

- ‌جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ

- ‌مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْبَاب

- ‌طَهَارَةُ مَيْتَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَارِج مِنْ السَّبِيلَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْغَائِط

- ‌نَجَاسَةُ الْبَوْل

- ‌بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَة

- ‌بَوْلُ الْكَبِير

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْن

- ‌حُكْمُ الْمَذْي

- ‌حُكْمُ الْوَدْي

- ‌حُكْمُ الْمَنِيّ

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الدَّمُ الْمَسْفُوح

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْقَيْء

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَمْر

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الزَّيْتُ النَّجِس

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَة

- ‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا خَالَطْتُهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل

- ‌حُكْمُ غَيْرِ المُسْلِمِين (هَلْ هُمْ طَاهِرُونَ أَمْ لَا)

- ‌أَعْيَانُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ثِيَاب الْمُشْرِكِين

الفصل: ‌حد الماء القليل

‌مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا خَالَطْتُهُ نَجَاسَة

‌حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل

(ت جة)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ "(1)

وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "(2)

الشَّرْح:

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ) الْفَلَاةُ: الْقَفْرُ ، أَوْ الْمَفَازَةُ لَا مَاءَ فِيهَا ، أَوْ الصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ. تحفة67

(وَمَا يَنُوبُهُ) يُقَالُ: نَابَ الْمَكَانَ وَأَنَابَهُ ، إِذَا تَرَدَّدَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. تحفة67

(مِنْ السِّبَاعِ) يقع اسم السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس ، كالذئب ، والفهد ، والنمر. ذخيرة52

(وَالدَّوَابِّ) العطف يكون من باب عطف الخاص على العام ، إن قلنا بعموم الدواب ، ومن عطف المُغاير إن قلنا بالعرف الذي يخصه بذوات الأربع مما يُركب. ذخيرة52

أَيْ: مَا حَال الْمَاء الَّذِي تَنُوبهُ الدَّوَابّ وَالسِّبَاع، أَيْ: يَشْرَب مِنْهَا وَيَبُول وَيُلْقِي الرَّوْث فِيهَا. عون63

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْقُلَّةُ الْحُبُّ الْعَظِيمُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَالْجَمْعُ قِلَالٌ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى:" نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ".

وَهَجَرُ قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَتْ هَجَرَ الْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَتْ تُعْمَلُ بِهَا الْقِلَالُ ، تَأخُذُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا مَزَادَةً مِنْ الْمَاءِ، سُمِّيَتْ قُلَّةً ، لِأَنَّهَا تُقَلُّ ، أَيْ: تُرْفَعُ وَتُحْمَلُ. اِنْتَهَى كَلَامُ الْجَزَرِيِّ.

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ: الْقُلَّةُ جَرَّةٌ عَظِيمَةٌ ، تَسَعُ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ. تحفة67

أَيْ: (270) لتر تقريبا.

(لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ) النَّجَس وَمَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَة الْآتِيَة " إِذَا بَلَغَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ "(3) وَتَقْدِير الْمَعْنَى لَا يَقْبَل النَّجَاسَة، بَلْ يَدْفَعهَا عَنْ نَفْسه.

وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْعُف عَنْ حَمْله لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنًى، فَإِنَّ مَا دُونهمَا أَوْلَى بِذَلِكَ. عون63

وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "

قَالَ الْقَاضِي: الْحَدِيثُ بِمَنْطُوقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّ مَعْنَى (لَمْ يَحْمِلْ) أَيْ: لَمْ يَقْبَلْ النَّجَاسَةَ ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ نَجِسَ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ حَدِيثَ " الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء " عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْمَفْهُومِ ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ ، أَجْرَاهُ عَلَى عُمُومِهِ ، كَمَالِكٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَا يُنَجَّسُ عِنْدَهُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ.

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ إِلَّا التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ قَوِيٌّ ، لَكِنَّ الْفَصْلَ بِالْقُلَّتَيْنِ أَقْوَى لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ ، وَقَدْ اِعْتَرَفَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ ، لَكِنَّهُ اِعْتَذَرَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ ، فَإِنَّ الْقُلَّةَ فِي الْعُرْفِ تُطْلَقُ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَالْجَرَّةِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْحَدِيثِ تَقْدِيرُهُمَا فَيَكُونُ مُجْمَلًا ، فَلَا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَوَّاهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.

لَكِنْ اِسْتَدَلَّ لَهُ غَيْرُهُمَا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ الْمُرَادُ: الْقُلَّةُ الْكَبِيرَةُ ، إِذْ لَوْ أَرَادَ الصَّغِيرَةَ لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْعَدَدِ ، فَإِنَّ الصَّغِيرَ بَيْنَ قَدْرِ وَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَيَرْجِعُ فِي الْكَبِيرَةِ إِلَى الْعُرْفِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّسُولَ عليه السلام تَرَكَ تَحْدِيدَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْسِعَةِ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ بِأَنَّهُ مَا خَاطَبَ الصَّحَابَةَ إِلَّا بِمَا يَفْهَمُونَ ، فَانْتَهَى الْإِجْمَالُ، اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ: وَقِلَالُ هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى بِقِلَالِ هَجَرَ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ:" رُفِعْت إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ " قَالَ: وَاعْتِذَارُ الطَّحَاوِيِّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ. اِنْتَهَى.

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا: فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ مُلَازَمَةٍ بَيْنَ هَذَا التَّشْبِيهِ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْقُلَّةِ فِي حَدِّ الْمَاءِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهَا فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ ، بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْكِبَرِ ، كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى التَّقْيِيدِ الْمَعْهُودِ.

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْقِلَالُ مُخْتَلِفَةٌ فِي قُرَى الْعَرَبِ ، وَقِلَالُ هَجَرَ أَكْبَرُهَا ، وَقِلَالُ هَجَرَ مَشْهُورَةُ الصَّنْعَةِ ، مَعْلُومَةُ الْمِقْدَارِ ، وَالْقُلَّةُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَبَعْدَ صَرْفِهَا إِلَى أَحَدِ مَعْلُومَاتِهَا وَهِيَ الْأَوَانِي ، تَبْقَى مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْكِبَارِ ، جَعْلُ الشَّارِعِ الْحَدَّ مِقْدَارًا بِعَدَدٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَكْبَرِهَا ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَقْدِيرِهِ بِقُلَّتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَقْدِيرِهِ بِوَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ اِنْتَهَى.

قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ تَقْيِيدُ الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: فِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ صِقْلَابٍ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ،

قَالَ النُّفَيْلِيُّ: لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا عَلَى الْحَدِيثِ.

وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ لَا يُتَابَعُ عَلَى عَامَّةِ حَدِيثِهِ. اِنْتَهَى.

قُلْت: قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صِقْلَابٍ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا بَأسَ بِهِ. اِنْتَهَى.

فَالِاعْتِذَارُ مِنْ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ بِزَعْمِ الْإِجْمَالِ فِي مَعْنَى الْقُلَّةِ ، اِعْتِذَارٌ بَارِدٌ. تحفة67

(1)(ت) 67 ، (س) 52 ، (د) 63 ، (حم) 4605 ، صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل ، قال:" لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد ، لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر:" إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا ، وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه ، وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث ، ثم ذكر أن الحديث غير صحيح ، يعني بهذه الزيادة. أ. هـ

(2)

(جة) 517 ، (د) 65 ، (حم) 4803 ، (حب) 1249

(3)

(د) 65

ص: 489

قَالَ الشَّيْخ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ فِي بَاب مَا يُنَجِّسُ الْمَاء:

وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ مَبْنِيّ عَلَى ثُبُوت عِدَّة مَقَامَات:

(الْأَوَّل) صِحَّة سَنَده.

(الثَّانِي) ثُبُوت وَصْله، وَأَنَّ إِرْسَاله غَيْر قَادِح فِيهِ.

(الثَّالِث) ثُبُوت رَفْعه، وَأَنَّ وَقْف مَنْ وَقَفَهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ.

(الرَّابِع) أَنَّ الِاضْطِرَاب الَّذِي وَقَعَ فِي سَنَده لَا يُوهِنهُ.

(الْخَامِس) أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ مُقَدَّرَتَانِ بِقِلَالِ هَجَرَ.

(السَّادِس) أَنَّ قِلَال هَجَرَ مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار لَيْسَ فِيهَا كِبَار وَصِغَار.

(السَّابِع) أَنَّ الْقُلَّة مُقَدَّرَة بِقِرْبَتَيْنِ حِجَازِيَّتَيْنِ، وَأَنَّ قِرَب الْحِجَاز لَا تَتَفَاوَت.

(الثَّامِن) أَنَّ الْمَفْهُوم حُجَّة.

(التَّاسِع) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْعُمُوم.

(الْعَاشِر) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ.

(الْحَادِي عَشَر) أَنَّ الْمَفْهُوم عَامّ فِي سَائِر صُوَر الْمَسْكُوت عَنْهُ.

(الثَّانِي عَشَر) أَنَّ ذِكْر الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالتَّقْيِيد.

(الثَّالِث عَشَر) الْجَوَاب عَنْ الْمُعَارِض وَمَنْ جَعَلَهُمَا خَمْسمِائَةِ رِطْل اِحْتَاجَ إِلَى مَقَام.

(رَابِع عَشَر) وَهُوَ أَنَّهُ يَجْعَل الشَّيْء نِصْفًا اِحْتِيَاطًا.

(وَمَقَام خَامِس عَشَر) أَنَّ مَا وَجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط صَارَ فَرْضًا.

قَالَ الْمُحَدِّدُونَ: الْجَوَاب عَمَّا ذَكَرْتُمْ:

أَمَّا صِحَّة سَنَده فَقَدْ وُجِدَتْ، لِأَنَّ رُوَاته ثِقَات، لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوح وَلَا مُتَّهَم. وَقَدْ سَمِعَ بَعْضهمْ مِنْ بَعْض. وَلِهَذَا صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرهمْ. وَأَمَّا وَصْله، فَاَلَّذِينَ وَصَلُوهُ ثِقَاةٌ، وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ، فَهِيَ زِيَادَة مِنْ ثِقَة، وَمَعَهَا التَّرْجِيح. وَأَمَّا رَفْعه فَكَذَلِكَ. وَإِنَّمَا وَقَفَهُ مُجَاهِدٌ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ، فَإِذَا كَانَ مُجَاهِدٌ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ مَوْقُوفًا لَمْ يَمْنَع ذَلِكَ سَمَاع عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ لَهُ مِنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. فَإِنْ قُلْنَا: الرَّفْع زِيَادَة، وَقَدْ أَتَى بِهَا ثِقَة، فَلَا كَلَام. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ اِخْتِلَاف وَتَعَارُض، فَعُبَيْدُ اللهِ أَوْلَى فِي أَبِيهِ مِنْ مُجَاهِدٍ، لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ وَعِلْمه بِحَدِيثِهِ، وَمُتَابَعَة أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ لَهُ.

وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ مُضْطَرِب، فَمِثْل هَذَا الِاضْطِرَاب لَا يَقْدَح فِيهِ، إِذْ لَا مَانِع مِنْ سَمَاع الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَدْ صَحَّ أَنَّ الْوَلِيد بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَحَدَّثَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَا مَانِع مِنْ رِوَايَة عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ لَهُ جَمِيعًا عَنْ أَبِيهِمَا، فَرَوَاهُ الْمُحَمَّدَانِ عَنْ هَذَا تَارَة، وَعَنْ هَذَا تَارَة.

وَأَمَّا تَقْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرنِي ذِكْره أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا " وَقَالَ فِي الْحَدِيث " بِقِلَالِ هَجَرَ " وَقَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا وَلَا بَأسًا "، قَالَ: فَقُلْت لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: قِلَال هَجَرَ؟ قَالَ: قِلَال هَجَرَ، قَالَ: فَأَظُنّ أَنَّ كُلّ قُلَّة تَأخُذ قِرْبَتَيْنِ. قَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ: مُحَمَّدٌ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، يُحَدِّث عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ.

قَالُوا: وَإِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا لَهُمْ فِي حَدِيث الْمِعْرَاج، وَقَالَ فِي سِدْرَة الْمُنْتَهَى:" فَإِذَا نَبْقَهَا مِثْل قِلَال هَجَرَ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَعْلُومَة عِنْدهمْ. وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: الْقُلَّة: الْجَرَّة. وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِد: الْقُلَّتَانِ: الْجَرَّتَانِ.

وَأَمَّا كَوْنهَا مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار، فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمه: قِلَال هَجَرَ: مَشْهُورَة الصَّنْعَة مَعْلُومَة الْمِقْدَار، لَا تَخْتَلِف كَمَا لَا تَخْتَلِف الْمَكَايِيل وَالصِّيعَان. وَهُوَ حُجَّة فِي اللُّغَة. وَأَمَّا تَقْدِيرهَا بِقِرَبِ الْحِجَاز، فَقَدْ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ: رَأَيْت الْقُلَّة تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ. وَابْنُ جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ، إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ قِرَب الْحِجَاز، لَا الْعِرَاق وَلَا الشَّام وَلَا غَيْرهمَا.

وَأَمَّا كَوْنهَا لَا تَتَفَاوَت، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْقِرَب الْمَنْسُوبَة إِلَى الْبُلْدَان الْمَحْذُوَّة عَلَى مِثَال وَاحِد، يُرِيد أَنَّ قِرَب كُلّ بَلَدٍ عَلَى قَدْر وَاحِد، لَا تَخْتَلِف. قَالَ: وَالْحَدّ لَا يَقَع بِالْمَجْهُولِ.

وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّة، فَلَهُ طَرِيقَانِ: أَحَدهمَا: التَّخْصِيص.

وَالثَّانِي: التَّعْلِيل

أَمَّا التَّخْصِيص، فَهُوَ أَنْ يُقَال: تَخْصِيص الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف وَالْعَدَد لَا بُدّ لَهُ مِنْ فَائِدَة، وَهِيَ نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق. وَأَمَّا التَّعْلِيل فَيَخْتَصّ بِمَفْهُومِ الصِّفَة، وَهُوَ أَنَّ تَعْلِيق الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف الْمُنَاسِب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّة لَهُ، فَيَنْتَفِي الْحُكْم بِانْتِفَائِهَا. فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُوم مَفْهُوم شَرْط فَهُوَ قَوِيّ، لِأَنَّ الْمَشْرُوط عَدَم عِنْد عَدَم شَرْطه وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَهُ.

وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم، فَلِأَنَّ دَلَالَته خَاصَّة، فَلَوْ قُدِّمَ الْعُمُوم عَلَيْهِ بَطَلَتْ دَلَالَته جُمْلَة، وَإِذَا خُصَّ بِهِ الْعُمُوم عُمِلَ بِالْعُمُومِ فِيمَا عَدَا الْمَفْهُوم، وَالْعَمَل بِالدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاء أَحَدهمَا، كَيْف وَقَدْ تَأَيَّدَ الْمَفْهُوم بِحَدِيثِ الْأَمْر بِغَسْلِ الْإِنَاء مِنْ وُلُوغ الْكَلْب وَإِرَاقَته، وَبِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلهَا عِنْد الْقِيَام مِنْ نَوْم اللَّيْل؟.

وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ فَوَاضِح، لِأَنَّ الْقِيَاس عُمُوم مَعْنَوِيّ، فَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم اللَّفْظِيّ فَتَقْدِيمه عَلَى الْمَعْنَوِيّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَيَكُون خُرُوج صُوَر الْمَفْهُوم مِنْ مُقْتَضَى الْقِيَاس، كَخُرُوجِهَا مِنْ مُقْتَضَى لَفْظ الْعُمُوم.

وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم عَامًّا، فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق بِطَرِيقِ سُكُوته عَنْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّ نِسْبَة الْمَسْكُوت إِلَى جَمِيع الصُّوَر وَاحِدَة، فَلَا يَجُوز نَفْي الْحُكْم عَنْ بَعْضهَا دُون بَعْض لِلتَّحَكُّمِ. وَلَا إِثْبَات حُكْم الْمَنْطُوق لَهَا لِإِبْطَالِ فَائِدَة التَّخْصِيص، فَتَعَيَّنَ بِقَيْدٍ عَنْ جَمِيعهَا.

وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد: فَلِأَنَّهُ عَدَد صَدَرَ مِنْ الشَّارِع فَكَانَ تَحْدِيدًا وَتَقْيِيدًا، كَالْخَمْسَةِ الْأَوْسُق، وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَم، وَالْخَمْس مِنْ الْإِبِل، وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَر، وَغَيْر ذَلِكَ، إِذْ لَا بُدّ لِلْعَدَدِ مِنْ فَائِدَة، وَلَا فَائِدَة لَهُ إِلَّا التَّحْدِيد.

وَأَمَّا الْجَوَاب عَنْ بَعْض الْمُعَارِض، فَلَيْسَ مَعَكُمْ إِلَّا عُمُوم لَفْظِيّ، أَوْ عُمُوم مَعْنَوِيّ وَهُوَ الْقِيَاس، وَقَدْ بَيَّنَّا تَقْدِيم الْمَفْهُوم عَلَيْهِمَا.

وَأَمَّا جَعْل الشَّيْء نِصْفًا، فَلِأَنَّهُ قَدْ شَكَّ فِيهِ، جَعَلْنَاهُ نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَكُون أَكْثَر مِنْهُ، وَيَحْتَمِل النِّصْف فَمَا دُون، فَتَقْدِيره بِالنِّصْفِ أَوْلَى.

وَأَمَّا كَوْن مَا أَوْجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط يَصِير فَرْضًا، فَلِأَنَّ هَذَا حَقِيقَة الِاحْتِيَاط، كَإِمْسَاكِ جُزْء مِنْ اللَّيْل مَعَ النَّهَار، وَغَسْل جُزْء مِنْ الرَّأس مَعَ الْوَجْه.

فَهَذَا تَمَام تَقْرِير هَذَا الْحَدِيث سَنَدًا وَمَتْنًا، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ.

قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ:

أَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَحَّ سَنَده، فَلَا يُفِيد الْحُكْم بِصِحَّتِهِ، لِأَنَّ صِحَّةَ السَّنَدِ شَرْط أَوْ جُزْء سَبَب لِلْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ لَا مُوجِب تَامّ، فَلَا يَلْزَم مِنْ مُجَرَّد صِحَّة السَّنَد صِحَّة الْحَدِيث مَا لَمْ يَنْتِف عَنْهُ الشُّذُوذ وَالْعِلَّة، وَلَمْ يَنْتَفِيَا عَنْ هَذَا الْحَدِيث. أَمَّا الشُّذُوذ فَإِنَّ هَذَا حَدِيث فَاصِل بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام، وَالطَّاهِر وَالنَّجِس، وَهُوَ فِي الْمِيَاه كَالْأَوْسُقِ فِي الزَّكَاة، وَالنُّصُب فِي الزَّكَاة، فَكَيْف لَا يَكُون مَشْهُورًا شَائِعًا بَيْن الصَّحَابَة يَنْقُلهُ عَنْ سَلَف، لِشِدَّةِ حَاجَة الْأُمَّة إِلَيْهِ أَعْظَم مِنْ حَاجَتهمْ إِلَى نُصُب الزَّكَاة؟ فَإِنَّ أَكْثَر النَّاس لَا تَجِب عَلَيْهِمْ زَكَاة، وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الطَّاهِر فَرْض عَلَى كُلّ مُسْلِم، فَيَكُون الْوَاجِب نَقْل هَذَا الْحَدِيث كَنَقْلِ نَجَاسَة الْبَوْل وَوُجُوب غَسْله، وَنَقْل عَدَد الرَّكَعَات، وَنَظَائِر ذَلِكَ. وَمِنْ الْمَعْلُوم: أَنَّ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ غَيْر اِبْنِ عُمَرَ، وَلَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ غَيْر عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ، فَأَيْنَ نَافِعٌ، وَسَالِمٌ، وَأَيُّوبُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ؟ وَأَيْنَ أَهْل الْمَدِينَة وَعُلَمَاؤُهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّنَّة الَّتِي مَخْرَجهَا مِنْ عِنْدهمْ، وَهُمْ إِلَيْهَا أَحْوَج الْخَلْق، لِعِزَّةِ الْمَاء عِنْدهمْ؟ وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّا أَنَّ هَذِهِ السُّنَّة عِنْد اِبْنِ عُمَرَ وَتَخْفَى عَلَى عُلَمَاء أَصْحَابه وَأَهْل بَلْدَته، وَلَا يَذْهَب إِلَيْهَا أَحَد مِنْهُمْ، وَلَا يَرْوُونَهَا وَيُدِيرُونَهَا بَيْنهمْ. وَمَنْ أَنْصَفَ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ اِمْتِنَاع هَذَا، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ لِلسُّنَّةِ الْعَظِيمَة الْمِقْدَار عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ لَكَانَ أَصْحَابه وَأَهْل الْمَدِينَة أَقْوَل النَّاس بِهَا وَأَرْوَاهُمْ لَهَا. فَأَيّ شُذُوذ أَبْلَغ مِنْ هَذَا؟ وَحَيْثُ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّحْدِيد أَحَد مِنْ أَصْحَاب اِبْنِ عُمَرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْده سُنَّة مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَهَذَا وَجْه شُذُوذه.

وَأَمَّا عَلَيْهِ: فَمِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه:

أَحَدهَا: وَقْف مُجَاهِدٍ لَهُ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ أَيْضًا، رَفْعًا وَوَقْفًا. وَرَجَّحَ شَيْخَا الْإِسْلَام أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَقْفه، وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَقْفه مِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ، وَجَعَلَهُ هُوَ الصَّوَاب قَالَ شَيْخنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا كُلّه يَدُلّ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُحَدِّث بِهِ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِحَضْرَةِ اِبْنه، فَنَقَلَ اِبْنه ذَلِكَ عَنْهُ.

قُلْت: وَيَدُلّ عَلَى وَقْفه أَيْضًا: أَنَّ مُجَاهِدًا وَهُوَ الْعَلَم الْمَشْهُور الثَّبْت إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ وَقْفًا وَرَفْعًا.

الْعِلَّة الثَّانِيَة: اِضْطِرَاب سَنَده، كَمَا تَقَدَّمَ.

الْعِلَّة الثَّالِثَة: اِضْطِرَاب مَتْنه، فَإِنَّ فِي بَعْض أَلْفَاظه " إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ " وَفِي بَعْضهَا " إِذَا بَلَغَ الْمَاء قَدْر قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث " وَاَلَّذِينَ زَادُوا هَذِهِ اللَّفْظَة لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ سَكَتَ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

قَالُوا: وَأَمَّا تَصْحِيح مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْحُفَّاظ، فَمُعَارَض بِتَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَمِمَّنْ ضَعَّفَهُ حَافِظُ الْمَغْرِبِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْره. وَلِهَذَا أَعْرَضَ عَنْهُ أَصْحَاب الصَّحِيح جُمْلَة.

قَالُوا: وَأَمَّا تَقْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ، فَلَمْ يَصِحّ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْء أَصْلًا. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَمُنْقَطِع، وَلَيْسَ قَوْله:" بِقِلَالِ هَجَرَ " فِيهِ: مِنْ كَلَام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا إِضَافَة الرَّاوِي إِلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْحَدِيث أَنَّ التَّفْسِير بِهَا مِنْ كَلَام يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ. فَكَيْف يَكُون بَيَان هَذَا الْحُكْم الْعَظِيم، وَالْحَدّ الْفَاصِل بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام، الَّذِي تَحْتَاج إِلَيْهِ جَمِيع الْأُمَّة، لَا يُوجَد إِلَّا بِلَفْظٍ شَاذّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِع؟ وَذَلِكَ اللَّفْظ لَيْسَ مِنْ كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟

قَالُوا: وَأَمَّا ذِكْرهَا فِي حَدِيث الْمِعْرَاج، فَمِنْ الْعَجَب أَنْ يُحَال هَذَا الْحَدّ الْفَاصِل عَلَى تَمْثِيل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَبْق السِّدْرَة بِهَا! وَمَا الرَّابِط بَيْن الْحُكْمَيْنِ؟ وَأَيّ مُلَازَمَة بَيْنهمَا؟ أَلِكَوْنِهَا مَعْلُومَة عِنْدهمْ مَعْرُوفَة لَهُمْ مَثَّلَ لَهُمْ بِهَا؟ وَهَذَا مِنْ عَجِيب حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد. وَالتَّقْيِيد بِهَا فِي حَدِيث الْمِعْرَاج لِبَيَانِ الْوَاقِع، فَكَيْف يُحْمَل إِطْلَاق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَيْهِ؟ وَكَوْنهَا مَعْلُومَة لَهُمْ لَا يُوجِب أَنْ يَنْصَرِف الْإِطْلَاق إِلَيْهَا حَيْثُ أُطْلِقَتْ الْعِلَّة، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَهَا وَيَعْرِفُونَ غَيْرهَا. وَالظَّاهِر أَنَّ الْإِطْلَاق فِي حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ إِنَّمَا يَنْصَرِف إِلَى قِلَال الْبَلَد الَّتِي هِيَ أَعْرَف عِنْدهمْ، وَهُمْ لَهَا أَعْظَم مُلَابَسَة مِنْ غَيْرهَا، فَالْإِطْلَاق؛ إِنَّمَا يَنْصَرِف إِلَيْهَا، كَمَا يَنْصَرِف إِطْلَاق النَّقْد إِلَى نَقْد بَلَد دُون غَيْره، هَذَا هُوَ الظَّاهِر، وَإِنَّمَا مَثَّلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِقِلَالِ هَجَرَ، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع فِي نَفْس الْأَمْر، كَمَا مَثَّلَ بَعْض أَشْجَار الْجَنَّة بِشَجَرَةٍ بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَة، دُون النَّخْل وَغَيْره مِنْ أَشْجَارهمْ، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع، لَا لِكَوْنِ الْجَوْز أَعْرَف الْأَشْجَار عِنْدهمْ. وَهَكَذَا التَّمْثِيل بِقِلَالِ هَجَرَ، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع، لَا لِكَوْنِهَا أَعْرَف الْقِلَال عِنْدهمْ. هَذَا بِحَمْدِ الله وَاضِح.

وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهَا مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار، فَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ، بَنَاهُ عَلَى أَنَّ ذِكْرهمَا تَحْدِيد، وَالتَّحْدِيد إِنَّمَا يَقَع بِالْمَقَادِيرِ الْمُتَسَاوِيَة. وَهَذَا دَوْر بَاطِل، وَهُوَ لَمْ يَنْقُلهُ عَنْ أَهْل اللُّغَة، وَهُوَ الثِّقَة فِي نَقْله، وَلَا أَخْبَرَ بِهِ عِيَان. ثُمَّ إِنَّ الْوَاقِع بِخِلَافِهِ، فَإِنَّ الْقِلَال فِيهَا الْكِبَار وَالصِّغَار فِي الْعُرْف الْعَامّ أَوْ الْغَالِب، وَلَا تَعْمَل بِقَالَبٍ وَاحِد. وَلِهَذَا قَالَ أَكْثَر السَّلَف: الْقُلَّة الْجَرَّة. وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَحَد رُوَاة الْحَدِيث: الْقِلَال الْخَوَابِي الْعِظَام. وَأَمَّا تَقْدِيرهَا بِقِرَبِ الْحِجَاز فَلَا نُنَازِعكُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ الْوَاقِع أَنَّهُ قَدَّرَ قُلَّة مِنْ الْقِلَال بِقِرْبَتَيْنِ مِنْ الْقِرَب فَرَآهَا تَسَعهُمَا، فَهَلْ يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنَّ كُلّ قُلَّة مِنْ قِلَال هَجَرَ تَأخُذ قِرْبَتَيْنِ مِنْ قِرَب الْحِجَاز؟ وَأَنَّ قِرَب الْحِجَاز كُلّهَا عَلَى قَدْر وَاحِد، لَيْسَ فِيهَا صِغَار وَكِبَار؟ وَمَنْ جَعَلَهَا مُتَسَاوِيَة فَإِنَّمَا مُسْتَنَده أَنْ قَالَ: التَّحْدِيد لَا يَقَع بِالْمَجْهُولِ، فَيَا سُبْحَان الله! إِنَّمَا يَتِمّ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ التَّحْدِيد مُسْتَنِدًا إِلَى صَاحِب الشَّرْع، فَأَمَّا وَالتَّقْدِير بِقِلَالِ هَجَرَ وَقِرَب الْحِجَاز تَحْدِيد يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، فَكَانَ مَاذَا؟ وَأَمَّا تَقْرِير كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّة، فَلَا تَنْفَعكُمْ مُسَاعَدَتنَا عَلَيْهِ، إِذْ الْمُسَاعَدَة عَلَى مُقَدِّمَة مِنْ مُقَدِّمَات الدَّلِيل لَا تَسْتَلْزِم الْمُسَاعَدَة عَلَى الدَّلِيل.

وَأَمَّا تَقْدِيمكُمْ لَهُ عَلَى الْعُمُوم فَمَمْنُوع، وَهِيَ مَسْأَلَة نِزَاع بَيْن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء، وَفِيهَا قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ. وَمَنْشَأ النِّزَاع تَعَارُض خُصُوص الْمَفْهُوم وَعُمُوم الْمَنْطُوق، فَالْخُصُوص يَقْتَضِي التَّقْدِيم، وَالْمَنْطُوق يَقْتَضِي التَّرْجِيح، فَإِنْ رَجَّحْتُمْ الْمَفْهُوم بِخُصُوصِهِ، رَجَّحَ مُنَازِعُوكُمْ الْعُمُوم بِمَنْطُوقِهِ.

ثُمَّ التَّرْجِيح مَعَهُمْ هَاهُنَا لِلْعُمُومِ مِنْ وُجُوه: أَحَدهَا: أَنَّ حَدِيثه أَصَحّ. الثَّانِي: أَنَّهُ مُوَافِق لِلْقِيَاسِ الصَّحِيح.

الثَّالِث: أَنَّهُ مُوَافِق لِعَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَف عَنْ أَحَد مِنْهُمْ أَنَّهُ حَدَّدَ الْمَاء بِقُلَّتَيْنِ، وَعَمَلهمْ بِتَرْكِ التَّحْدِيد فِي الْمِيَاه عَمَل نَقْلِيّ خَلَفًا عَنْ سَلَف، فَجَرَى مَجْرَى نَقْلهمْ الصَّاع وَالْمُدّ وَالْأَجْنَاس، وَتَرْك أَخْذ الزَّكَاة مِنْ الْخَضْرَوَاتِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُحْتَجّ بِهِ مِنْ إِجْمَاعهمْ، دُون مَا طَرِيقه الِاجْتِهَاد وَالِاسْتِدْلَال. فَإِنَّهُمْ وَغَيْرهمْ فِيهِ سَوَاء، وَرُبَّمَا يُرَجَّح غَيْرهمْ عَلَيْهِمْ، وَيُرَجَّحُوا هُمْ عَلَى غَيْرهمْ. فَتَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِع.

فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التَّرْجِيح فَمَعَنَا مِنْ التَّرْجِيح مَا يُقَابِلهُ، وَهُوَ أَنَّ الْمَفْهُوم هُنَا قَدْ تَأَيَّدَ بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الرَّاكِد، وَالْأَمْر بِإِرَاقَةِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب، وَالْأَمْر بِغَسْلِ الْيَد مِنْ نَوْم اللَّيْل، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَاء يَتَأَثَّر بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر، وَلَا سَبِيل إِلَى تَأَثُّر كُلّ مَاء بِهَا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ تَقْدِيره، فَتَقْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيره بِغَيْرِهِمَا، لِأَنَّ التَّقْدِير بِالْحَرَكَةِ، وَالْأَذْرُع الْمُعَيَّنَة، وَمَا يُمْكِن نَزْحه وَمَا لَا يُمْكِن تَقْدِيرَات بَاطِلَة لَا أَصْل لَهَا، وَهِيَ غَيْر مُنْضَبِطَة فِي نَفْسهَا، فَرُبَّ حَرَكَة تُحَرِّك غَدِيرًا عَظِيمًا مِنْ الْمَاء، وَأُخْرَى تُحَرِّك مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنْهُ، بِحَسَبِ الْمُحَرِّك وَالْمُتَحَرِّك. وَهَذَا التَّقْدِير بِالْأَذْرُعِ تَحَكُّم مَحْض لَا بِسُنَّةٍ وَلَا قِيَاس، وَكَذَا التَّقْدِير بِالنَّزْحِ الْمُمْكِن مَعَ عَدَم اِنْضِبَاطه، فَإِنَّ عَشْرَة آلَاف مَثَلًا يُمْكِنهُمْ نَزْح مَا لَا يَنْزَحهُ غَيْرهمْ، فَلَا ضَابِط لَهُ. وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ التَّقْدِيرَات وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فَالتَّقْدِير بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى لِثُبُوتِهِ، إِمَّا عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّا عَنْ الصَّحَابَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ.

قِيلَ: هَذَا السُّؤَال مَبْنِيّ عَلَى مَقَامَات.

أَحَدهَا: أَنَّ النَّهْي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث مُسْتَلْزِم لِنَجَاسَةِ الْمَاء الْمَنْهِيّ عَنْهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّ هَذَا التَّنْجِيس لَا يَعُمّ كُلّ مَاء، بَلْ يَخْتَصّ بِبَعْضِ الْمِيَاه دُون بَعْض.

وَالثَّالِث: أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ التَّقْدِير، كَانَ تَقْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ هُوَ الْمُتَعَيِّن.

فَأَمَّا الْمَقَام الْأَوَّل فَنَقُول: لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمَاء يَنْجُس بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاة الْبَوْل وَالْوُلُوغ وَغَمْس الْيَد فِيهِ. أَمَّا النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِيهِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمَاء كُلّه يَنْجُس بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاة الْبَوْل لِبَعْضِهِ، بَلْ قَدْ يَكُون ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَوْل سَبَب لِتَنْجِيسِهِ، فَإِنَّ الْأَبْوَال مَتَى كَثُرَتْ فِي الْمِيَاه الدَّائِمَة أَفْسَدَتْهَا، وَلَوْ كَانَتْ قِلَالًا عَظِيمَة. فَلَا يَجُوز أَنْ يُخَصّ نَهْيه بِمَا دُون الْقُلَّتَيْنِ، فَيَجُوز لِلنَّاسِ أَنْ يَبُولُوا فِي الْقُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا، وَحَاشَى لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُون نَهْيه خَرَجَ عَلَى مَا دُون الْقُلَّتَيْنِ، وَيَكُون قَدْ جَوَّزَ لِلنَّاسِ الْبَوْل فِي كُلّ مَاء بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ! أَوْ زَادَ عَلَيْهِمَا، وَهَلْ هَذَا إِلَّا إِلْغَازٌ فِي الْخِطَاب؟ أَنْ يَقُول " لَا يَبُولَن أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي " وَمُرَاده مِنْ هَذَا اللَّفْظ الْعَامّ: أَرْبَعمِائَةِ رَطْل بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ خَمْسمِائَةِ، مَعَ مَا يَتَضَمَّنهُ التَّجْوِيز مِنْ الْفَسَاد الْعَامّ وَإِفْسَاد مَوَارِد النَّاس وَمِيَاههمْ عَلَيْهِمْ؟

وَكَذَلِكَ حَمْله عَلَى مَا لَا يُمْكِن نَزْحه، أَوْ مَا لَا يَتَحَرَّك أَحَد طَرَفَيْهِ بِحَرَكَةِ طَرَفه الْآخَر، وَكُلّ هَذَا خِلَاف مَدْلُول الْحَدِيث، وَخِلَاف مَا عَلَيْهِ النَّاس وَأَهْل الْعِلْم قَاطِبَة. فَإِنَّهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ الْبَوْل فِي هَذِهِ الْمِيَاه، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّد الْبَوْل لَا يُنَجِّسهَا، سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ. فَإِنَّهُ إِذَا مُكِّنَ النَّاس مِنْ الْبَوْل فِي هَذِهِ الْمِيَاه وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَة عَظِيمَة لَمْ تَلْبَث أَنْ تَتَغَيَّر وَتَفْسُد عَلَى النَّاس، كَمَا رَأَيْنَا مِنْ تَغَيُّر الْأَنْهَار الْجَارِيَة بِكَثْرَةِ الْأَبْوَال. وَهَذَا كَمَا نَهَى عَنْ إِفْسَاد ظِلَالهمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخَلِّي فِيهَا، وَإِفْسَاد طُرُقَاتهمْ بِذَلِكَ. فَالتَّعْلِيل بِهَذَا أَقْرَب إِلَى ظَاهِر لَفْظه صلى الله عليه وسلم، وَمَقْصُوده، وَحِكْمَته بِنَهْيِهِ، وَمُرَاعَاته مَصَالِح الْعِبَاد، وَحِمَايَتهمْ مِمَّا يُفْسِد عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَوَارِدهمْ وَطُرُقَاتهمْ وَظِلَالهمْ، كَمَا نَهَى عَنْ إِفْسَاد مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْجِنّ مِنْ طَعَامهمْ وَعَلَف دَوَابّهمْ.

فَهَذِهِ عِلَّة مَعْقُولَة تَشْهَد لَهَا الْعُقُول وَالْفِطَر، وَيَدُلّ عَلَيْهَا تَصَرُّف الشَّرْع فِي مَوَارِده وَمَصَادِره، وَيَقْبَلهَا كُلّ عَقْل سَلِيم، وَيَشْهَد لَهَا بِالصِّحَّةِ.

وَأَمَّا تَعْلِيل ذَلِكَ بِمِائَةِ وَثَمَانِيَّة أَرْطَال بِالدِّمَشْقِيِّ، أَوْ بِمَا يَتَحَرَّك أَوْ لَا يَتَحَرَّك، أَوْ بِعِشْرِينَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَة، أَوْ بِمَا لَا يُمْكِن نَزْحه فَأَقْوَال، كُلٌّ مِنْهَا بِكُلٍّ مُعَارَضٌ، وَكُلٌّ بِكُلٍّ مُنَاقَضٌ، لَا يُشَمّ مِنْهَا رَائِحَة الْحِكْمَة، وَلَا يُشَام مِنْهَا بَوَارِق الْمَصْلَحَة، وَلَا تُعَطَّل بِهَا الْمَفْسَدَة الْمَخُوفَة. فَإِنَّ الرَّجُل إِذَا عَلِمَ أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا تَنَاوَلَ هَذَا الْمِقْدَار مِنْ الْمَاء لَمْ يَبْقَ عِنْده وَازِع وَلَا زَاجِر عَنْ الْبَوْل فِيمَا هُوَ أَكْثَر مِنْهُ، وَهَذَا يَرْجِع عَلَى مَقْصُود صَاحِب الشَّرْع بِالْإِبْطَالِ. وَكُلّ شَرْط أَوْ عِلَّة أَوْ ضَابِط يَرْجِع عَلَى مَقْصُود الشَّارِع بِالْإِبْطَالِ كَانَ هُوَ الْبَاطِل الْمُحَال.

وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فِي النَّهْي وَصْفًا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَر فِي النَّهْي. وَهُوَ كَوْن الْمَاء " دَائِمًا لَا يَجْرِي " وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله " الدَّائِم " حَتَّى نَبَّهَ عَلَى الْعِلَّة بِقَوْلِهِ " لَا يَجْرِي " فَتَقِف النَّجَاسَة فِيهِ، فَلَا يَذْهَب بِهَا. وَمَعْلُوم أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّة مَوْجُودَة فِي الْقُلَّتَيْنِ وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا.

وَالْعَجَب مِنْ مُنَاقَضَة الْمُحَدِّدِينَ بِالْقُلَّتَيْنِ لِهَذَا الْمَعْنَى، حَيْثُ اِعْتَبَرُوا الْقُلَّتَيْنِ حَتَّى فِي الْجَارِي، وَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ الْجَرِيَّة قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَتَأَثَّر بِالنَّجَاسَةِ، وَإِنْ كَانَتْ دُون الْقُلَّتَيْنِ تَأَثَّرَتْ، وَأَلْغَوْا كَوْن الْمَاء جَارِيًا أَوْ وَاقِفًا، وَهُوَ الْوَصْف الَّذِي اِعْتَبَرَهُ الشَّارِع. وَاعْتَبَرُوا فِي الْجَارِي وَالْوَاقِف الْقُلَّتَيْنِ. وَالشَّارِع لَمْ يَعْتَبِرهُ، بَلْ اِعْتَبَرَ الْوُقُوف وَالْجَرَيَان.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ تُخَصِّصُوا الْحَدِيث وَلَمْ تُقَيِّدُوهُ بِمَاءٍ دُون مَاء، لَزِمَكُمْ الْمُحَال، وَهُوَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْبَحْر، لِأَنَّهُ دَائِم لَا يَجْرِي. قِيلَ: ذِكْره صلى الله عليه وسلم " الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي " تَنْبِيه عَلَى أَنَّ حِكْمَة النَّهْي إِنَّمَا هِيَ مَا يَخْشَى مِنْ إِفْسَاد مِيَاه النَّاس عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْمِيَاهِ الدَّائِمَة الَّتِي مِنْ شَأنهَا أَنْ تُفْسِدهَا الْأَبْوَال. فَأَمَّا الْأَنْهَار الْعِظَام وَالْبِحَار فَلَمْ يَدُلّ نَهْي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا بِوَجْهِ، بَلْ لَمَّا دَلَّ كَلَامه بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَاز الْبَوْل فِي الْأَنْهَار الْعِظَام كَالنِّيلِ وَالْفُرَات فَجَوَاز الْبَوْل فِي الْبِحَار أَوْلَى وَأَحْرَى، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا تَخْصِيص لِعُمُومِ كَلَامه، فَلَا يَسْتَرِيب عَاقِل أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصه بِالْقُلَّتَيْنِ. أَوْ مَا لَا يُمْكِن نَزْحه، أَوْ مَا لَا يُمْكِن تَبَلُّغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ، لِأَنَّ الْمَفْسَدَة الْمَنْهِيّ عَنْ الْبَوْل لِأَجْلِهَا لَا نُزُول فِي هَذِهِ الْمِيَاه، بِخِلَافِ مَاء الْبَحْر فَإِنَّهُ لَا مَفْسَدَة فِي الْبَوْل فِيهِ. وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نَهْيه عَنْ التَّخَلِّي فِي الظِّلّ. وَبَوْله صلى الله عليه وسلم فِي ظِلّ الشَّجَرَتَيْنِ وَاسْتِتَاره بِجِذْمِ الْحَائِط، فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ التَّخَلِّي فِي الظِّلّ النَّافِع، وَتَخَلَّى مُسْتَتِرًا بِالشَّجَرَتَيْنِ وَالْحَائِط، حَيْثُ لَمْ يَنْتَفِع أَحَد بِظِلِّهِمَا، فَلَمْ يُفْسِد ذَلِكَ الظِّلّ عَلَى أَحَد.

وَبِهَذَا الطَّرِيق يُعْلَم أَنَّهُ إِذَا كَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاج إِلَيْهِ، فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي إِنَاء ثُمَّ يَصُبّهُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَلَا يَسْتَرِيب فِي هَذَا مَنْ عَلِمَ حِكْمَة الشَّرِيعَة، وَمَا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد وَنَصَائِحهمْ. وَدَعْ الظَّاهِرِيَّة الْبَحْتَة، فَإِنَّهَا تُقْسِي الْقُلُوب، وَتَحْجُبهَا عَنْ رَوِيَّة مَحَاسِن الشَّرِيعَة وَبَهْجَتهَا، وَمَا أُودِعَتْهُ مِنْ الْحِكَم وَالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالرَّحْمَة. وَهَذِهِ الطَّرِيق الَّتِي جَاءَتْك عَفْوًا تَنْظُر إِلَيْهَا نَظَر مُتَّكِئ عَلَى أَرِيكَته قَدْ تَقَطَّعَتْ فِي مَفَاوِزهَا أَعْنَاق الْمَطِيّ، لَا يَسْلُكهَا فِي الْعَالَم إِلَّا الْفَرْد بَعْد الْفَرْد، وَلَا يَعْرِف مِقْدَارهَا مَنْ أَفْرَحَتْ قَلْبه الْأَقْوَال الْمُخْتَلِفَة، وَالِاحْتِمَالَات الْمُتَعَدِّدَة، وَالتَّقْدِيرَات الْمُسْتَبْعَدَة. فَإِنْ عَلَتْ هِمَّته جَعَلَ مَذْهَبه عُرْضَة لِلْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّة، وَخَدَمَهُ بِهَا، وَجَعَلَهُ أَصْلًا مُحْكَمًا يَرُدّ إِلَيْهِ مُتَشَابِههَا، فَمَا وَافَقَهُ مِنْهَا قَبِلَهُ، وَمَا خَالَفَهُ تَكَلَّفَ لَهُ وُجُوهًا بِالرَّدِّ غَيْر الْجَمِيل، فَمَا أَتْعَبَهُ مِنْ شَقِيّ، وَمَا أَقَلّ فَائِدَته!

وَمِمَّا يُفْسِد قَوْل الْمُحَدِّدِينَ بِقُلَّتَيْنِ أَنَّ النَّبِيّ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِل الْبَائِل فِيهِ بَعْد الْبَوْل. هَكَذَا لَفْظ الصَّحِيحَيْنِ: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ " وَأُنْتَمَ تُجَوِّزُونَ أَنْ يَغْتَسِل فِي مَاء دَائِم قَدْر الْقُلَّتَيْنِ بَعْدَمَا بَالَ فِيهِ. وَهَذَا خِلَاف صَرِيح لِلْحَدِيثِ! فَإِنْ مَنَعْتُمْ الْغُسْل فِيهِ نَقَضْتُمْ أَصْلكُمْ، وَإِنْ جَوَّزْتُمُوهُ خَالَفْتُمْ الْحَدِيث. فَإِنْ جَوَّزْتُمْ الْبَوْل وَالْغُسْل خَالَفْتُمْ الْحَدِيث مِنْ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.

وَلَا يُقَال: فَهَذَا بِعَيْنِهِ وَارِد عَلَيْكُمْ، لِأَنَّهُ إِذَا بَالَ فِي الْمَاء الْيَسِير وَلَمْ يَتَغَيَّر جَوَّزْتُمْ لَهُ الْغُسْل فِيهِ، لِأَنَّا لَمْ نُعَلِّل النَّهْي بِالتَّنْجِيسِ، وَإِنَّمَا عَلَّلْنَاهُ بِإِفْضَائِهِ إِلَى التَّنْجِيس، كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَرِد عَلَيْنَا هَذَا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاء كَثِيرًا فَبَالَ فِي نَاحِيَة ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي نَاحِيَة أُخْرَى لَمْ يَصِل إِلَيْهَا الْبَوْل، فَلَا يَدْخُل فِي الْحَدِيث، لِأَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِل فِي الْمَاء الَّذِي بَالَ فِيهِ، وَإِلَّا لَزِمَ إِذَا بَالَ فِي نَاحِيَة مِنْ الْبَحْر أَنْ لَا يَغْتَسِل فِيهِ أَبَدًا، وَهُوَ فَاسِد. وَأَيْضًا فَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَعْد الْبَوْل، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ إِصَابَة الْبَوْل لَهُ.

وَنَظِير هَذَا نَهْيه أَنْ يَبُول الرَّجُل فِي مُسْتَحَمّه. وَذَلِكَ لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ تَطَايُر رَشَاش الْمَاء الَّذِي يُصِيب الْبَوْل، فَيَقَع فِي الْوَسْوَاس، كَمَا فِي الْحَدِيث " فَإِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ " حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَكَان مُبَلَّطًا لَا يَسْتَقِرّ فِيهِ الْبَوْل، بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء.

وَنَظِير هَذَا مَنْع الْبَائِل أَنْ يَسْتَجْمِر أَوْ يَسْتَنْجِي مَوْضِع بَوْله، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ التَّلَوُّث بِالْبَوْلِ.

وَلَمْ يُرِدْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِنَهْيِهِ الْإِخْبَار عَنْ نَجَاسَة الْمَاء الدَّائِم بِالْبَوْلِ، فَلَا يَجُوز تَعْلِيل كَلَامه بِعِلَّةٍ عَامَّة تَتَنَاوَل مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ. وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي بِئْر بُضَاعَةَ " أَنَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ بِئْر يُطْرَح فِيهَا الْحَيْض وَلُحُوم الْكِلَاب وَعُذْر النَّاس؟ " فَقَالَ: " الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء ". فَهَذَا نَصّ صَحِيح صَرِيح عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَة، مَعَ كَوْنه وَاقِفًا، فَإِنَّ بِئْر بُضَاعَةَ كَانَتْ وَاقِفَة، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْده بِالْمَدِينَةِ مَاء جَارٍ أَصْلًا. فَلَا يَجُوز تَحْرِيم مَا أَبَاحَهُ وَفَعَلَهُ، قِيَاسًا عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ، وَيُعَارَض أَحَدهمَا بِالْآخَرِ، بَلْ يُسْتَعْمَل هَذَا وَهَذَا، هَذَا فِي مَوْضِعه، وَهَذَا فِي مَوْضِعه، وَلَا تُضْرَب سَنَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَعْضهَا بِبَعْضٍ. فَوُضُوءُهُ مِنْ بِئْر بُضَاعَةَ وَحَالهَا مَا ذَكَرُوهُ لَهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَتَنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّر. وَنَهْيه عَنْ الْغُسْل فِي الْمَاء الدَّائِم بَعْد الْبَوْل فِيهِ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى تَلَوُّثه بِالْبَوْلِ، كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ التَّعْلِيل بِنَظِيرِهِ، فَاسْتَعْمَلْنَا السُّنَن عَلَى وُجُوههَا. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْل حَدِيث بِئْر بُضَاعَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَكْثَر مِنْ قُلَّتَيْنِ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعَلِّل بِذَلِكَ، وَلَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَلَا دَلَّ كَلَامه عَلَيْهِ بِوَجْهٍ. وَإِنَّمَا عَلَّلَ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاء، وَهَذِهِ عِلَّة مُطَّرِدَة فِي كُلّ مَاء. قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَا يَرِد الْمُتَغَيِّر، لِأَنَّ طَهُور النَّجَاسَة فِيهِ يَدُلّ عَلَى تَنَجُّسه بِهَا، فَلَا يَدْخُل فِي الْحَدِيث، عَلَى أَنَّهُ مَحَلّ وِفَاق فَلَا يُنَاقَص بِهِ.

وَأَيْضًا: فَلَوْ أَرَادَ صلى الله عليه وسلم النَّهْي عَنْ اِسْتِعْمَال الْمَاء الدَّائِم الْيَسِير إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ أَيّ نَجَاسَة كَانَتْ لَأَتَى بِلَفْظٍ يَدُلّ عَلَيْهِ. وَنَهْيه عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَعْد الْبَوْل لَا يَدُلّ عَلَى مِقْدَار وَلَا تَنْجِيس، فَلَا يُحَمَّل مَا لَا يَحْتَمِلهُ.

ثُمَّ إِنَّ كُلّ مَنْ قَدَّرَ الْمَاء الْمُتَنَجِّس بِقَدْرٍ خَالَفَ ظَاهِر الْحَدِيث. فَأَصْحَاب الْحَرَكَة خَالَفُوهُ، بِأَنْ قَدَّرُوهُ بِمَا لَا يَتَحَرَّك طَرَفَاهُ، وَأَصْحَاب النَّزْح خَصُّوهُ بِمَا لَا يُمْكِن نَزْحه، وَأَصْحَاب الْقُلَّتَيْنِ خَصُّوهُ بِمِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ. وَأَسْعَد النَّاس بِالْحَدِيثِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره وَلَمْ يَخُصّهُ وَلَمْ يُقَيِّدهُ، بَلْ إِنْ كَانَ تَوَاتُر الْأَبْوَال فِيهِ يُفْضِي إِلَى إِفْسَاده مَنَعَ مِنْ جَوَازهَا، وَإِلَّا مَنَعَ مِنْ اِغْتِسَاله فِي مَوْضِع بَوْله كَالْبَحْرِ، وَلَمْ يَمْنَع مِنْ بَوْله فِي مَكَان وَاغْتِسَاله فِي غَيْره.

وَكُلّ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى نَجَاسَة الْمَاء الدَّائِم لِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ مِنْ ظَاهِر الْحَدِيث مَا هُوَ أَبْيَن دَلَالَة مِمَّا قَالَ بِهِ، وَقَالَ بِشَيْءٍ لَا يَدُلّ عَلَيْهِ لَفْظ الْحَدِيث. لِأَنَّهُ إِنْ عَمَّمَ النَّهْي فِي كُلّ مَاء بَطَلَ اِسْتِدْلَاله بِالْحَدِيثِ، وَإِنْ خَصَّهُ بِعُذْرٍ خَالَفَ ظَاهِره، وَقَالَ مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ أَنْ يُجَوِّز الْبَوْل فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْقَدْر وَهَذَا لَا يَقُولهُ أَحَد.

فَظَهَرَ بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى التَّنْجِيس بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاة عَلَى كُلّ تَقْدِير.

وَأَمَّا مَنْ قَدَّرَ. بِالْحَرَكَةِ، فَيَدُلّ عَلَى بُطْلَان قَوْله: أَنَّ الْحَرَكَة مُخْتَلِفَة اِخْتِلَافًا لَا يَنْضَبِط، وَالْبَوْل قَدْ يَكُون قَلِيلًا وَقَدْ يَكُون كَثِيرًا، وَوُصُول النَّجَاسَة إِلَى الْمَاء أَمْر حِسِّيّ، وَلَيْسَ تَقْدِيره بِحَرَكَةِ الطَّهَارَة الصُّغْرَى أَوْ الْكُبْرَى أَوْلَى مِنْ سَائِر أَنْوَاع الْحَرَكَات، فَيَا لَلَّهِ لِلْعَجَبِ! حَرَكَة الطَّهَارَة مِيزَان وَمِعْيَار عَلَى وُصُول النَّجَاسَة وَسَرَيَانهَا، مَعَ شِدَّة اِخْتِلَافهَا؟ وَنَحْنُ نَعْلَم بِالضَّرُورَةِ أَنَّ حَرَكَة الْمُغْتَسِل تَصِل إِلَى مَوْضِعٍ لَا تَصِل إِلَيْهِ الْقَطْرَة مِنْ الْبَوْل، وَنَعْلَم أَنَّ الْبَوْلَة الْكَبِيرَة تَصِل إِلَى مَكَان لَا تَصِل إِلَيْهِ الْحَرَكَة الضَّعِيفَة، وَمَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَل حَدًّا فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام.

وَالَّذِينَ قَدَّرُوهُ بِالنَّزْحِ أَيْضًا قَوْلهمْ بَاطِل، فَإِنَّ الْعَسْكَر الْعَظِيم يُمْكِنهُمْ نَزْح مَا لَا يُمْكِن الْجَمَاعَة الْقَلِيلَة نَزْحه. وَأَمَّا حَدِيث " وُلُوغ الْكَلْب " فَقَالُوا: لَا يُمْكِنكُمْ أَنْ تَحْتَجُّوا بِهِ عَلَيْنَا، فَإِنَّهُ مَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ خَالَفَهُ أَوْ قَيَّدَهُ أَوْ خَصَّصَهُ فَخَالَفَ ظَاهِره، فَإِنْ اِحْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُوجِب التَّسْبِيع وَلَا التُّرَاب، كَانَ اِحْتِجَاجه بَاطِلًا. فَإِنَّ الْحَدِيث إِنْ كَانَ حُجَّة لَهُ فِي التَّنْجِيس بِالْمُلَاقَاةِ، فَهُوَ حُجَّة عَلَيْهِ فِي الْعَدَد وَالتُّرَاب. فَأَمَّا أَنْ يَكُون حُجَّة لَهُ فِيمَا وَافَقَ مَذْهَبه، وَلَا يَكُون حُجَّة عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَهُ فَكَلَّا. ثُمَّ هُمْ يَخُصُّونَهُ بِالْمَاءِ الَّذِي لَا تَبْلُغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ، وَأَيْنَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى هَذَا التَّخْصِيص؟

ثُمَّ يَظْهَر تَنَاقُضهمْ مِنْ وَجْه آخَر: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاء رَقِيقًا جِدًّا، وَهُوَ مُنْبَسِط اِنْبِسَاطًا لَا تَبْلُغهُ الْحَرَكَة: أَنْ يَكُون طَاهِرًا وَلَا يُؤَثِّر الْوُلُوغ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ عَمِيقًا جِدًّا وَهُوَ مُتَضَايِق، بِحَيْثُ تَبْلُغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ: أَنْ يَكُون نَجِسًا، وَلَوْ كَانَ أَضْعَاف أَضْعَاف الْأَوَّل. وَهَذَا تَنَاقُض بَيِّن لَا مَحِيد عَنْهُ.

قَالُوا: وَإِنْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِالْقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُخَصِّصهُ بِمَا دُون الْقُلَّتَيْنِ، وَيَحْمِل الْأَمْر بِغَسْلِهِ وَإِرَاقَته عَلَى هَذَا الْمِقْدَار، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُشْعِر بِهَذَا بِوَجْهٍ وَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الدَّلَالَات الثَّلَاث. وَإِذَا كَانَ لَا بُدّ لَهُمْ مِنْ تَقْيِيد الْحَدِيث وَتَخْصِيصه وَمُخَالَفَة ظَاهِره، كَانَ أَسْعَد النَّاس بِهِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُلُوغ الْمُعْتَاد فِي الْآنِيَة الْمُعْتَادَة الَّتِي يُمْكِن إِرَاقَتهَا، وَهُوَ وُلُوغ مُتَتَابِع فِي آنِيَة صِغَار. يَتَحَلَّل مِنْ فَم الْكَلْب فِي كُلّ مَرَّة رِيق وَلُعَاب نَجِس يُخَالِط الْمَاء، وَلَا يُخَالِف لَوْنَهُ لَوْنه، فَيَظْهَر فِيهِ التَّغَيُّر، فَتَكُون أَعْيَان النَّجَاسَة قَائِمَة بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُرَ، فَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ وَغَسْل الْإِنَاء. فَهَذَا الْمَعْنَى أَقْرَب إِلَى الْحَدِيث وَأَلْصَق بِهِ، وَلَيْسَ فِي حَمْله عَلَيْهِ مَا يُخَالِف ظَاهِره. بَلْ الظَّاهِر أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْآنِيَة الْمُعْتَادَة الَّتِي تُتَّخَذ لِلِاسْتِعْمَالِ فَيَلَغ فِيهَا الْكِلَاب، فَإِنْ كَانَ حَمْله عَلَى هَذَا مُوَافَقَة لِلظَّاهِرِ فَهُوَ الْمَقْصُود، وَإِنْ كَانَ مُخَالَفَة لِلظَّاهِرِ، فَلَا رَيْب أَنَّهُ أَقَلّ مُخَالَفَة مِنْ حَمْله عَلَى الْأَقْوَال الْمُتَقَدِّمَة. فَيَكُون أَوْلَى عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.

قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيث النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء عِنْد الْقِيَام مِنْ نَوْمه، فَالِاسْتِدْلَال بِهِ أَضْعَف مِنْ هَذَا كُلّه، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى نَجَاسَة الْمَاء. وَجُمْهُور الْأُمَّة عَلَى طَهَارَته، وَالْقَوْل بِنَجَاسَتِهِ مِنْ أَشَذِّ الشَّاذِّ، وَكَذَا الْقَوْل بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَعْمَلًا ضَعِيف أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَار الْقَاضِي وَأَتْبَاعه، وَاخْتِيَار أَبِي بَكْر وَأَصْحَاب أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى فَسَاد الْمَاء. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِيهِ لَا يَدُلّ عَلَى فَسَاده بِمُجَرَّدِ الْبَوْل، فَكَيْف بِغَمْسِ الْيَد فِيهِ بَعْد الْقِيَام مِنْ النَّوْم؟

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي النَّهْي عَنْهُ، فَقِيلَ: تَعَبُّدِيّ، وَيَرُدّ هَذَا الْقَوْل: أَنَّهُ مُعَلَّل فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ: " فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده؟ ".

وَقِيلَ: مُعَلَّل بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة، كَثْرَة فِي يَدَيْهِ، أَوْ مُبَاشَرَة الْيَد لِمَحَلِّ الِاسْتِجْمَار. وَهُوَ ضَعِيف أَيْضًا. لِأَنَّ النَّهْي عَامّ لِلْمُسْتَنْجِي وَالْمُسْتَجْمِر، وَالصَّحِيح وَصَاحِب الْبَثَرَات. فَيَلْزَمكُمْ أَنْ تَخُصُّوا النَّهْي بِالْمُسْتَجْمِرِ، وَصَاحِب الْبُثُور! وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَد.

وَقِيلَ وَهُوَ الصَّحِيح أَنَّهُ مُعَلَّل بِخَشْيَةِ مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى يَده، أَوْ مَبِيتهَا عَلَيْهِ. وَهَذِهِ الْعِلَّة نَظِير تَعْلِيل صَاحِب الشَّرْع الِاسْتِنْشَاق بِمَبِيتِ الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم فَإِنَّهُ قَالَ:" إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمه فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاء، فَإِنَّ الشَّيْطَان يَبِيت عَلَى خَيْشُومه " مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَقَالَ هُنَا: " فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده؟ ". فَعَلَّلَ بِعَدَمِ الدِّرَايَة لِمَحَلِّ الْمَبِيت. وَهَذَا السَّبَب ثَابِت فِي مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم فَإِنَّ الْيَد إِذَا بَاتَتْ مُلَابِسَة لِلشَّيْطَانِ لَمْ يَدْرِ صَاحِبهَا أَيْنَ بَاتَتْ، وَفِي مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم وَمُلَابَسَته لِلْيَدِ سِرّ، يَعْرِفهُ مَنْ عَرَفَ أَحْكَام الْأَرْوَاح، وَاقْتِرَان الشَّيَاطِين، بِالْمَحَالِّ الَّتِي تُلَابِسهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَان خَبِيث يُنَاسِبهُ الْخَبَائِث، فَإِذَا نَامَ الْعَبْد لَمْ يُرَ فِي ظَاهِر جَسَده أَوْسَخ مِنْ خَيْشُومه، فَيَسْتَوْطِنهُ فِي الْمَبِيت، وَأَمَّا مُلَابَسَته لِيَدِهِ فَلِأَنَّهَا أَعَمّ الْجَوَارِح كَسْبًا وَتَصَرُّفًا وَمُبَاشَرَة لِمَا يَأمُر بِهِ الشَّيْطَان مِنْ الْمَعْصِيَة، فَصَاحِبهَا كَثِير التَّصَرُّف وَالْعَمَل بِهَا، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ جَارِحَة، لِأَنَّهُ يَجْتَرِح بِهَا، أَيْ: يَكْسِب. وَهَذِهِ الْعِلَّة لَا يَعْرِفهَا أَكْثَر الْفُقَهَاء، وَهِيَ كَمَا تَرَى وُضُوحًا وَبَيَانًا. وَحَسْبك شَهَادَة النَّصّ لَهَا بِالِاعْتِبَارِ.

وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا دَلِيل لَكُمْ فِي الْحَدِيث بِوَجْهٍ مَا، وَاللهُ أَعْلَم.

وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا جَوَاب الْمَقَامَيْنِ: الثَّانِي وَالثَّالِث.

فَلْنَرْجِعْ إِلَى الْجَوَاب عَنْ تَمَام الْوُجُوه الْخَمْسَة عَشَر، فَنَقُول: وَأَمَّا تَقْدِيمكُمْ لِلْمَفْهُومِ مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ، فَمِمَّا يُخَالِفكُمْ فِيهِ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء وَالْأُصُولِيِّينَ، وَيَقُولُونَ: الْقِيَاس الْجَلِيّ مُقَدَّم عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْقِيَاس عَلَى الْعُمُوم الَّذِي هُوَ حُجَّة الِاتِّفَاق، فَلَأَنْ يُقَدَّم عَلَى الْمَفْهُوم الْمُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ أَوْلَى.

ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا تَقْدِيم الْمَفْهُوم عَلَى الْقِيَاس فِي صُورَة مَا، فَتَقْدِيم الْقِيَاس هَاهُنَا مُتَعَيِّن، لِقُوَّتِهِ، وَلِتَأَيُّدِهِ بِالْعُمُومَاتِ، وَلِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّنَاقُض الْمُلَازِم لِمَنْ قَدَّمَ الْمَفْهُوم، كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَلِمُوَافَقَتِهِ لِأَدِلَّةِ الشَّرْع الدَّالَّة عَلَى عَدَم التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ. فَالْمَصِير إِلَيْهِ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ وَحْده، فَكَيْف بِمَا مَعَهُ مِنْ الْأَدِلَّة؟ وَهَلْ يُعَارِض مَفْهُوم وَاحِد لِهَذِهِ الْأَدِلَّة مِنْ الْكِتَاب، وَالسُّنَّة، وَالْقِيَاس الْجَلِيّ، وَاسْتِصْحَاب الْحَال، وَعَمَل أَكْثَر الْأُمَّة مَعَ اِضْطِرَاب أَصْل مَنْطُوقه، وَعَدَم بَرَاءَته مِنْ الْعِلَّة وَالشُّذُوذ؟ قَالُوا: وَأَمَّا دَعْوَاكُمْ أَنَّ الْمَفْهُوم عَامّ فِي جَمِيع الصُّوَر الْمَسْكُوت عَنْهَا، فَدَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا فَإِنَّ الِاحْتِجَاج بِالْمَفْهُومِ يَرْجِع إِلَى حَرْفَيْنِ: التَّخْصِيص، وَالتَّعْلِيل، كَمَا تَقَدَّمَ. وَمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَة بِدُونِ الْعُمُوم بَقِيَتْ دَعْوَى الْعُمُوم بَاطِلَة، لِأَنَّهَا دَعْوَى مُجَرَّدَة، وَلَا لَفْظ مَعَنَا يَدُلّ عَلَيْهَا. وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَم مِنْ اِنْتِفَاء حُكْم الْمَنْطُوق اِنْتِفَاؤُهُ عَنْ كُلّ فَرْد مِنْ أَفْرَاد الْمَسْكُوت، لِجَوَازِ أَنْ يَكُون فِيهِ تَفْصِيل فَيَنْتَفِي عَنْ بَعْضهَا وَيَثْبُت لِبَعْضِهَا، وَيَجُوز أَنْ يَكُون ثَابِتًا لِجَمِيعِهَا بِشَرْطٍ لَيْسَ فِي الْمَنْطُوق، فَتَكُون فَائِدَة التَّخْصِيص بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى ثُبُوت الْحُكْم لَهُ مُطْلَقًا، وَثُبُوته لِلْمَفْهُومِ بِشَرْطٍ. فَيَكُون الْمَنْفِيّ عَنْهُ الثُّبُوت الْمُطْلَق، لَا مُطْلَق الْمَثْبُوت. فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ الْعُمُوم لِلْمَفْهُومِ، وَهُوَ مِنْ عَوَارِض الْأَلْفَاظ؟ وَعَلَى هَذَا عَامَّة الْمَفْهُومَات. فَقَوْله تَعَالَى {لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} لَا يَدُلّ الْمَفْهُوم عَلَى أَنَّ بِمُجَرَّدِ نِكَاحهَا الزَّوْج الثَّانِي تَحِلّ لَهُ. وَكَذَا قَوْله:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} : لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْكِتَابَة عِنْد عَدَم هَذَا الشَّرْط مُطْلَقًا. وَكَذَا قَوْله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} . وَنَظَائِره أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَى. وَكَذَلِكَ إِنْ سَلَكَتْ طَرِيقَة التَّعْلِيل لَمْ يَلْزَم الْعُمُوم أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَلْزَم مِنْ اِنْتِفَاء الْعِلَّة اِنْتِفَاء مَعْلُولهَا، وَلَا يَلْزَم اِنْتِفَاء الْحُكْم مُطْلَقًا، لِجَوَازِ ثُبُوته بِوَصْفٍ آخَر. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَنْطُوق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ لَا نُنَازِعكُمْ فِيهِ، وَمَفْهُومه لَا عُمُوم لَهُ. فَبَطَل الِاحْتِجَاج بِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا. وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالتَّقْيِيد - كَنُصُبِ الزَّكَوَات - فَهَذَا بَاطِل مِنْ وُجُوه:

أَحَدهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا مِقْدَارًا فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام، وَالطَّاهِر وَالنَّجِس، لَوَجَبَ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَيَانه بَيَانًا عَامًّا مُتَتَابِعًا تَعْرِفهُ الْأُمَّة، كَمَا بَيَّنَ نُصُب الزَّكَوَات، وَعَدَد الْجَلْد فِي الْحُدُود، وَمِقْدَار مَا يَسْتَحِقّهُ الْوَارِث، فَإِنَّ هَذَا أَمْر يَعُمّ الِابْتِلَاء بِهِ كُلّ الْأُمَّة، فَكَيْف لَا يُبَيِّنهُ، حَتَّى يَتَّفِق سُؤَال سَائِل لَهُ عَنْ قَضِيَّة جُزْئِيَّة فَيُجِيبهُ بِهَذَا، وَيَكُون ذَلِكَ حَدًّا عَامًّا لِلْأُمَّةِ كُلّهَا لَا يَسَع أَحَدًا جَهْله، وَلَا تَتَنَاقَلهُ الْأُمَّة، وَلَا يَكُون شَائِعًا بَيْنهمْ، بَلْ يُحَالُونَ فِيهِ عَلَى مَفْهُوم ضَعِيف، شَأنه مَا ذَكَرْنَاهُ، قَدْ خَالَفَتْهُ الْعُمُومَاتُ وَالْأَدِلَّة الْكَثِيرَة، وَلَا يَعْرِفهُ أَهْل بَلْدَته، وَلَا أَحَد مِنْهُمْ يَذْهَب إِلَيْهِ؟

الثَّانِي: أَنَّ الله سبحانه وتعالى قَالَ: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} وَقَالَ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فَلَوْ كَانَ الْمَاء الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّر بِالنَّجَاسَةِ: مِنْهُ مَا هُوَ حَلَال وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَام، لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان لِلْأُمَّةِ مَا يَتَّقُونَ، وَلَا كَانَ قَدْ فَصَّلَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ الْمَنْطُوق مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ لَا دَلِيل فِيهِ، وَالْمَسْكُوت عَنْهُ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ لَا يَدُلّ عَلَى شَيْء، فَلَمْ يَحْصُل لَهُمْ بَيَان، وَلَا فَصْل الْحَلَال مِنْ الْحَرَام. وَالْآخَرُونَ يَقُولُونَ: لَا بُدّ مِنْ مُخَالَفَة الْمَسْكُوت لِلْمَنْطُوقِ، وَمَعْلُوم أَنَّ مُطْلَق الْمُخَالَفَة لَا يَسْتَلْزِم الْمُخَالَفَة الْمُطْلَقَة الثَّابِتَة لِكُلِّ فَرْد مِنْ أَفْرَاد الْمَسْكُوت عَنْهُ، فَكَيْف يَكُون هَذَا حَدًّا فَاصِلًا؟ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَنْطُوق وَلَا فِي الْمَسْكُوت عَنْهُ فَصْل وَلَا حَدٌّ.

الثَّالِث: أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ إِنَّمَا قَالُوا بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَب اِقْتَضَى التَّخْصِيص بِالْمَنْطُوقِ، فَلَوْ ظَهَرَ سَبَب يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِهِ لَمْ يَكُنْ الْمَفْهُوم مُعْتَبَرًا، كَقَوْلِهِ {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}: فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْد لِحَاجَةِ الْمُخَاطَبِينَ إِلَيْهِ، إِذْ هُوَ الْحَامِل لَهُمْ عَلَى قَتْلهمْ، لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْم بِهِ. وَنَظِيره {لَا تَأكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} وَنَظَائِره كَثِيرَة. وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون ذِكْر الْقُلَّتَيْنِ وَقَعَ فِي الْجَوَاب لِحَاجَةِ السَّائِل إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُمْكِن الْجَزْم بِدَفْعِ هَذَا الِاحْتِمَال. نَعَمْ لَوْ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا اللَّفْظ اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر سُؤَال لَانْدَفَعَ هَذَا الِاحْتِمَال.

الرَّابِع: أَنَّ حَاجَة الْأُمَّة - حَضَرهَا وَبَدْوهَا، عَلَى اِخْتِلَاف أَصْنَافهَا - إِلَى مَعْرِفَة الْفَرْق بَيْن الطَّاهِر وَالنَّجِس ضَرُورِيَّة، فَكَيْف يُحَالُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا لَا سَبِيل لِأَكْثَرِهِمْ إِلَى مَعْرِفَته؟ فَإِنَّ النَّاس لَا يَكْتَالُونَ الْمَاء، وَلَا يَكَادُونَ يَعْرِفُونَ مِقْدَار الْقُلَّتَيْنِ: لَا طُولهمَا، وَلَا عَرْضهمَا، وَلَا عُمْقهمَا! فَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاء نَجَاسَة فَمَا يُدْرِيه أَنَّهُ قُلَّتَانِ؟ وَهَلْ تَكْلِيف ذَلِكَ إِلَّا مِنْ بَاب عِلْم الْغَيْب، وَتَكْلِيف مَا لَا يُطَاق؟ فَإِنْ قِيلَ: يَسْتَظْهِر حَتَّى يَغْلِب عَلَى ظَنّه أَنَّهُ قُلَّتَانِ: قِيلَ: لَيْسَ هَذَا شَأن الْحُدُود الشَّرْعِيَّة، فَإِنَّهَا مَضْبُوطَة لَا يُزَاد عَلَيْهَا وَلَا يُنْقَص مِنْهَا، كَعَدَدِ الْجَلَدَات، وَنُصُب الزَّكَوَات، وَعَدَد الرَّكَعَات، وَسَائِر الْحُدُود الشَّرْعِيَّة.

الْخَامِس: أَنَّ خَوَاصّ الْعُلَمَاء إِلَى الْيَوْم لَمْ يَسْتَقِرّ لَهُمْ قَدَم عَلَى قَوْل وَاحِد فِي الْقُلَّتَيْنِ، فَمِنْ قَائِل: أَلْف رِطْل بِالْعِرَاقِيِّ، وَمِنْ قَائِل: سِتّمِائَةِ رِطْل، وَمِنْ قَائِل: خَمْسمِائَةِ، وَمِنْ قَائِل: أَرْبَعمِائَةِ. وَأَعْجَب مِنْ هَذَا: جَعْل هَذَا الْمِقْدَار تَحْدِيدًا! فَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاء قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قَدْر الْقُلَّتَيْنِ، وَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ، فَمَا الظَّنّ بِسَائِرِ الْأُمَّة؟ وَمَعْلُوم أَنَّ الْحُدُود الشَّرْعِيَّة لَا يَكُون هَذَا شَأنهَا.

السَّادِس: أَنَّ الْمُحَدِّدِينَ يَلْزَمهُمْ لَوَازِم بَاطِلَة شَنِيعَة جِدًّا. مِنْهَا: أَنْ يَكُون مَاء وَاحِد إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب تَنَجَّسَ! وَإِذَا بَالَ فِيهِ لَمْ يُنَجِّسهُ وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْرَة مِنْ الْمَيْتَة إِذَا كَانَتْ نَجِسَة فَوَقَعَتْ فِي قُلَّتَيْنِ إِلَّا رِطْلًا مَثَلًا أَنْ يَنْجُس الْمَاء، وَلَوْ وَقَعَ رِطْل بَوْل فِي قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسهُ! وَمَعْلُوم أَنَّ تَأَثُّر الْمَاء بِهَذِهِ النَّجَاسَة أَضْعَاف تَأَثُّره بِالشَّعْرَةِ، فَمُحَال أَنْ يَجِيء شَرْع بِتَنَجُّسِ الْأَوَّل وَطَهَارَة الثَّانِي. وَكَذَلِكَ مَيْتَة كَامِلَة تَقَع فِي قُلَّتَيْنِ لَا تُنَجِّسهَا، وَشَعْرَة مِنْهَا تَقَع فِي قُلَّتَيْنِ إِلَّا نِصْف رِطْل أَوْ رِطْلًا فَتُنَجِّسهَا! إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازِم الَّتِي يَدُلّ بُطْلَانهَا عَلَى بُطْلَان مَلْزُومَاتهَا: وَأَمَّا جَعْلكُمْ الشَّيْء نِصْفًا فَفِي غَايَة الضَّعْف، فَإِنَّهُ شَكّ مِنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ. فَيَا سُبْحَان الله! يَكُون شَكّه حَدًّا لَازِمًا لِلْأُمَّةِ، فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ الدِّين، وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّة الْبَيْضَاء لَيْلهَا كَنَهَارِهَا، فَيَمْتَنِع أَنْ يُقَدِّر لِأُمَّتِهِ حَدًّا لَا سَبِيل لَهُمْ إِلَى مَعْرِفَة إِلَّا شَكّ حَادِث بَعْد عَصْر الصَّحَابَة، يَجْعَل نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا؟ وَهَذَا بَيِّن لِمَنْ أَنْصَفَ. وَالشَّكّ الْجَارِي الْوَاقِع مِنْ الْأُمَّة فِي طَهُورهمْ وَصَلَاتهمْ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمه لِيَنْدَفِع عَنْهُمْ بِالْيَقِينِ، فَكَيْف يُجْعَل شَكَّهُمْ حَدًّا فَاصِلًا فَارِقًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام؟

ثُمَّ جَعْلكُمْ هَذَا اِحْتِيَاطًا: بَاطِل، لِأَنَّ الِاحْتِيَاط يَكُون فِي الْأَعْمَال الَّتِي يُتْرَك لِتَكَلُّفِ مِنْهَا عَمَلًا لِآخَر اِحْتِيَاطًا، وَأَمَّا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَالْإِخْبَار عَنْ الله وَرَسُوله فَطَرِيق الِاحْتِيَاط فِيهَا أَنْ لَا يُخْبِر عَنْهُ إِلَّا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَا يُثْبِت إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ. ثُمَّ إِنَّ الِاحْتِيَاط هُوَ فِي تَرْك هَذَا الِاحْتِيَاط، فَإِنَّ الرَّجُل تَحْضُرهُ الصَّلَاة وَعِنْده قُلَّة مَاء قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا شَعْرَة مَيْتَة، فَتَرْكه الْوُضُوء مِنْهُ مُنَافٍ لِلِاحْتِيَاطِ. فَهَلَّا أَخَذْتُمْ بِهَذَا الْأَصْل هُنَا، وَقُلْتُمْ: مَا ثَبَتَ تَنْجِيسه بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيّ نَجَّسْنَاهُ، وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ رَدَدْنَاهُ إِلَى أَصْل الطَّهَارَة؟ لِأَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ طَاهِرًا قَطْعًا وَقَدْ شَكَكْنَا: هَلْ حَكَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِتَنْجِيسِهِ أَمْ لَا؟ فَالْأَصْل الطَّهَارَة.

وَأَيْضًا: فَأَنْتُمْ لَا تُبِيحُونَ لِمَنْ شَكَّ فِي نَجَاسَة الْمَاء أَنْ يَعْدِل إِلَى التَّيَمُّم، بَلْ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوُضُوء. فَكَيْف تُحَرِّمُونَ عَلَيْهِ الْوُضُوء هُنَا بِالشَّكِّ؟

وَأَيْضًا: فَإِنَّكُمْ إِذَا نَجَّسْتُمُوهُ بِالشَّكِّ نَجَّسْتُمْ مَا يُصِيبهُ مِنْ الثِّيَاب وَالْأَبَدَانِ وَالْآنِيَة، وَحَرَّمْتُمْ شُرْبه وَالطَّبْخ بِهِ، وَأَرَقْتُمْ الْأَطْعِمَة الْمُتَّخَذَة مِنْهُ. وَفِي هَذَا تَحْرِيم لِأَنْوَاعِ عَظِيمَة مِنْ الْحَلَال بِمُجَرَّدِ الشَّكّ، وَهَذَا مُنَافٍ لِأُصُولِ الشَّرِيعَة. وَاللهُ أَعْلَم. عون64

ص: 490

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا بَأسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ»

الشَّرْح:

(لَا بَأسَ بِالْمَاءِ) أَيْ: لَا حَرَجَ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَيْ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ رِيحٍ مِنْهُ أَوْ لَوْنٍ وَلَفْظُ يُونُسَ عَنْهُ كُلُّ مَا فِيهِ قُوَّةٌ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى لَا يُغَيِّرَ ذَلِكَ طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ وَلَا لَوْنَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ الْمَانِعَةِ لِلْمُلَاقِي أَنْ يُغَيِّرَ أَحَدٌ أَوْصَافَهُ فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُ بِالتَّغَيُّرِ وَعَدَمِهِ وَمَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ هَذَا صَارَ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بَالَ فِي إِبْرِيقٍ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِلْمَاءِ وَصْفًا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَهُوَ مُسْتَبْشَعٌ وَلِهَذَا نَصَرَ قَوْلَ التَّفْرِيقِ بِالْقُلَّتَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي إِسْنَادِهِ ، لَكِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. فتح (1/ 342)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ. وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَيُقَدِّرُهَا الْحَنَفِيَّةُ بِمَا يُوَازِي عَشْرَ أَذْرُعٍ فِي عَشْرٍ دُونَ اعْتِبَارٍ لِلْعُمْقِ مَا دَامَ الْقَاعُ لا يَظْهَرُ بِالاغْتِرَافِ. وَالذِّرَاعُ سَبْعُ قَبَضَاتٍ؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ فَإِنَّ الْمَاءَ لا يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْجَارِي. وَالْقِيَاسُ أَنْ لا تَطْهُرَ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآثَارِ، وَمَسَائِلُ الآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الآثَارِ (1). وَالْمُفْتَى بِهِ الْقَوْلُ بِالْعَشْرِ وَلَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلا عَرْضٍ فِي الأَصَحِّ. وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْرِ الْكَثِيرِ رَأيُ الْمُبْتَلَى بِهِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِ تَقْدِيرٍ شَرْعًا. (2)

وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مِنَ الْكَثْرَةِ بِحَيْثُ إِذَا حَرَّكَهُ آدَمِيٌّ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ لَمْ تَسْرِ الْحَرَكَةُ إِلَى الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْهُ، أَمَّا إِذَا سَرَتِ الْحَرَكَةُ فِيهِ فَهُوَ قَلِيلٌ. (3)

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَقَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْمَاءَ مَكْرُوهٌ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - وَمِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ - إِلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا. (4)

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا زَادَ قَدْرُهُ عَنْ آنِيَةِ الْغُسْلِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ آنِيَةِ الْوُضُوءِ، عَلَى الرَّاجِحِ. (5) وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ (6) لِحَدِيثِ " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " وَفِي رِوَايَةٍ:" لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ ". وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْقُلَّتَيْنِ. (7)

مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِخَمْسِ قِرَبٍ مِنْ قِرَبِ الْحجاز احْتِيَاطًا وخصص بِهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ. فتح (1/ 342)

(1) مجمع الأنهر 1/ 33 ط العثمانية، وحاشية ابن عابدين 1/ 128، 147 ط بولاق.

(2)

حاشية ابن عابدين 1/ 134 ط ثالثة بولاق.

(3)

بدائع الصنائع 1/ 71

(4)

جواهر الإكليل 1/ 5.

(5)

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 35 ط الحلبي، وشرح الخرشي 1/ 76 ط الشرفية، وبلغة السالك 1/ 17 ط سنة 1372 هـ.

(6)

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا. والرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كما في نهاية المحتاج 3/ 72. ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الموضع المربع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو شبران، والشبر كما في معجم متن اللغة 1/ 88 يساوي 24 سم. ومساحة القلتين في المدور ذراع عرضا، وذراعان عمقا بذراع النجار في العمق، وذراع الآدمي في العرض. وذراع النجار ذراع وربع بذراع الآدمي كما في فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31 ط مصطفى الحلبي. وقدر الحنابلة القلتين بأربع قرب، وفي ظاهر المذهب أنها خمس قرب كل قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلتان خمسمائة رطل (معجم الفقه الحنبلي 2/ 871، 906 ط الكويت.)

(7)

فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31، وشرح الإقناع 1/ 30 ط أنصار السنة.

ص: 491