الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَوْلُ الْكَبِير
(حم قط)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" تَنَزَّهُوا (1) مِنَ الْبَوْلِ) (2)(فَإِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (3) ") (4)
(1) التَّنَزُّه: الْبُعْدُ.
(2)
(قط) 2
(3)
أَيْ: مِنْ جِهَة عَدَمِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ. حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 319)
(4)
(حم) 9047 ، (جة) 348 ، صححه الألباني في الإرواء: 280، صَحِيح الْجَامِع: 3002
(س د جة)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(وَمَعَهُ دَرَقَةٌ)(2)(فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(فَقَالَ: وَيْحَكَ ، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟)(4)(كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ)(5)(قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ)(6)(بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ ")(7)
الشَّرْح:
(عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة ، وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما ، وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26)
(" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ دَرَقَةٌ)(الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود ، لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون22
(فَوَضَعَهَا) أَيْ: جعلها حائلة بينه وبين الناس ، لئلا يطلع أحد على عورته. ذخيرة30
(ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا) أَيْ: متوجِّها إليها ومستترا بها. ذخيرة30
(فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ) تَعَجُّبٌ وَإِنْكَار، وَهَذَا لَا يَقَع مِنْ الصَّحَابِيّ، فَلَعَلَّهُ كَانَ قَلِيل الْعِلْم فقال ذَلِكَ الْكَلَام. عون22
قال الأثيوبي: إنما قالوا ذلك تعجُّبًا ، لمَّا رأوه مخالفا لِما عليه عادتهم في الجاهلية مِن بول الرجلِ قائما ، وكانوا قريبي العهد بها ، ولم يقولوا ذلك استهزاء ولا سُخرية. ذخيرة30
(" فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: سمع ما قال ذلك البعض. ذخيرة30
(فَقَالَ: وَيْحَكَ ، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ) مَا مَوْصُولَة ، وَالْمُرَاد بِهِ: الْعَذَاب. عون22
(صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، بِسَبَبِ تَرْك التَّنَزُّه مِنْ الْبَوْل حَال الْبَوْل. عون22
(كَانُوا) أَيْ: بَنُو إِسْرَائِيل. عون22
(إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) أَيْ: أصاب جسدهم أو ثيابهم. ذخيرة30
مِنْ عَدَم الْمُرَاعَاة وَاهْتِمَام التَّنَزُّه. عون22
(قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ بالْمَقَارِيضِ) يعني أنهم كانوا يقطعون الموضع الذي أصابه البول ، لأنه ما كان يجوز لهم أن يطهروا موضع النجاسة بالماء ، وإنما التطهير في دينهم بقطع الجزء المتنجس ، والظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو في جسدهم ، ويؤيد هذا رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ " ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة لأَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ". (د)22.ذخيرة30
وَكَانَ هَذَا الْقَطْع مَأمُورًا بِهِ فِي دِينهمْ. عون22
فهو من الأمر الشاق الذي حملوه. ذخيرة30
قَالَ الْحَافِظُ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ.
وقيل: المراد بالجلد: الجلود التي كانوا يلبسونها ، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا.
ويؤيده رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ " عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ "(8) فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى. فتح226
قَالَ الْأَثْيوبِيُّ: والأولى عندي أنهم كانوا يعملون هذا وهذا ، فهم مكلَّفون بكليْهما ، فلا حاجة إلى حمْل إحدى الروايتين على الأخرى. ذخيرة30
قَوْلُهُ: (بالْمَقَارِيضِ) يَدْفَعُ حَمْلَ مَنْ حَمَلَ الْقَرْضَ عَلَى الْغَسْلِ بِالْمَاءِ. فتح226
(فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ) أَيْ: نَهَى الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ سَائِرَ بَنِي إِسْرَائِيل عَنِ الْقَطْع. عون22
وقال: إن هذا تكلُّفٌ وتشدُّدٌ فاتركوه. ذخيرة30
(فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) أَيْ: الرَّجُل الْمَذْكُور بِسَبَبِ هَذِهِ الْمُخَالَفَة وَعِصْيَان حُكْم شَرْعه وَهُوَ تَرْك الْقَطْع، فَحَذَّرَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنْكَار الِاحْتِرَاز مِنْ الْبَوْل لِئَلَّا يُصِيب مَا أَصَابَ الْإِسْرَائِيلِيّ بِنَهْيِهِ عَنْ الْوَاجِب، وَشَبَّهَ نَهْي هَذَا الرَّجُل عَنْ الْمَعْرُوف عِنْد الْمُسْلِمِينَ بِنَهْيِ صَاحِب بَنِي إِسْرَائِيل عَنْ مَعْرُوف دِينهمْ، وَقَصْده فِيهِ تَوْبِيخه وَتَهْدِيده وَأَنَّهُ مِنْ أَصْحَاب النَّار، فَلَمَّا عَيَّرَ بِالْحَيَاءِ وَفِعْلِ النِّسَاء وَبَّخَهُ وَأَنَّهُ يُنْكِر مَا هُوَ مَعْرُوف بَيْن النَّاس مِنْ الْأُمَم السَّابِقَة وَاللَّاحِقَة. عون22
فَوائِدُ الْحَدِيث:
فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع
وفيه جواز ترك التباعد عن الناس عند البول.
ومشروعية التستر بشيء ، ولا سيما إذا كان بقرب الناس.
وأنه لا يجوز لأحد التكلُّم في شيء من أمور الدين حتى يعلم حكم الله فيه.
والتلطف في المخاطبة عند التعليم ، فإنه لما سمع مقالتهم ، لم يقابلهم بالغلظة ، بل تلطف بهم سفقة عليهم ورحمة.
وطلب التحرز عن النجاسات والاحتياط في ذلك.
وأن المخالفة سبب للهلاك والتعذيب ، فقد نبه أن صاحب بني إسرائيل نهى عن المعروف في دينهم ، فتسبب عنه تعذيبه.
وأن عذاب القبر حق ، وأن للبول خصوصية فيه. ذخيرة30
(1)(س) 30
(2)
(د) 22
(3)
(س) 30
(4)
(جة) 346
(5)
(س) 30
(6)
(س) 30
(7)
(س) 30
(8)
(خ) 226