الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَوَافُ الْمُحْدِث
(خ م)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:" قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها " أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (1) "(2)
(1) وقد ترجم البخاري لهذا الموضوع فقال: بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ.
(2)
(م) 190 - (1235) ، (خ) 1536 ، (خز) 2699 ، (حب) 3808
(ن ك)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ)(1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ")(2)
الشَّرْح:
(الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) أَيْ: مثل الصلاة في الأحكام ، أو مثلها في الثواب. ذخيرة2922
(إِلَّا أن تتكلمون فيه) أي: في الطواف
قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ تَعْتَادُونَ الْكَلَامَ فِيهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَيْ مِثْلُهَا فِي كُلِّ مُعْتَبَرٍ فِيهَا وُجُودًا وَعَدَمًا إِلَّا التَّكَلُّمَ يَعْنِي وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُنَافِيَاتِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ وَإِمَّا مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ رُخِّصَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ وَفِي الْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا الْكَلَامَ نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ لَا تَخْفَى
ويُعْلَمُ مِنْ فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام عَدَمُ شَرْطِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَقْتٌ مَشْرُوطٌ وَبَقِيَ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْحَقِيقِيَّةِ وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتٌ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِثْلِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْآحَادِ وَهُوَ ظَنِّيٌّ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ مَعَ الِاتِّفَاقِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي بالمطاف إذ شَقَّ اجْتِنَابُهَا لِأَنَّ فِي زَمَنِهِ عليه الصلاة والسلام وَزَمَنِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ تَزَلْ فِيهِ نَجَاسَةُ زَرْقِ الطُّيُورِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنَ الطَّوَافِ بِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَا أَمَرَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ بِتَطْهِيرِ مَا هُنَالِكَ
(فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) أَيْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِفَادَةِ عِلْمٍ وَاسْتِفَادَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُشَوِّشُ عَلَى الطَّائِفِينَ. تحفة960
وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) أَيْ: فلا تكثروا فيه الكلام ، وإن كان جائزا ، لأن مماثلته بالصلاة تقتضي أن لا يُتكلم فيه أصلًا ، كما لا يُتكلمُ فيها ، فحيث أباح الله تعالى الكلام فيه رحمة بعباده ، فلا أقل من أن لا يُكثروا فيه ذلك. ذخيرة2922
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ عَلَى طَهَارَةٍ كَطَهَارَةِ الصَّلاةِ، وَفِيهِ خِلافٌ مَحَلُّهُ كِتَابُ الْحَجِّ. نيل الأوطار (263)
فَوائِدُ الْحَدِيث:
منها ما ترجم له النسائي: باب إباحة الكلام في الطواف.
ومنها: بيان فضل الطواف ، حيث أنه مثل الصلاة.
ومنها: أنه يُستحب فيه ذكر الله تعالى ، فإن الصلاة كلها ذكر ، ودعاء ، وتضرع ، فينبغي أن يكون الطواف في ذلك مثلها. ذخيرة2922
(1)(ك) 1686 ، (ت) 960 ، (س) 2922 ، (حب) 3836 ، صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828
(2)
(ن) 3945 ، (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121
(س)، وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ. (1)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ لِلْمُحْدِثِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا ، أَمْ وَاجِبًا ، أَمْ نَفْلا، فِي نُسُكٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَيَعْتَبِرُونَ الطَّهَارَةَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الطَّوَافِ، لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ ".
وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ عَدُّوا الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ،
وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ. (2)
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: فَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ، لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلاةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلاةٍ حَقِيقَةً، فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلاةِ يُحْكَمُ بِالْكَرَاهَةِ. (3)
(1)(س) 2923 ، والحديث صحيح موقوف ، انفرد به المصنف ، وهو لا يعارض المرفوع ، فما سبق حديثُ النبي وهذا فتوى ابن عمر على أنه قد يُقال: إنه مرفوع حُكما ، وإن لم يكن مرفوعا لفظًا ، لأن مثله لا يُقال بالرأي كما قاله الحافظ العراقي في التثريب. ذخيرة2922
(2)
بدائع الصنائع للكاساني 1/ 34، وحاشية ابن عابدين 1/ 60، 2/ 149، وجواهر الإكليل 1/ 21، 173، ومغني المحتاج 1/ 36، والمغني 3/ 377، وكشاف القناع 1/ 135.
(3)
بدائع الصنائع للكاساني 1/ 34
(خ م حم)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَوَجَدَهَا تَبْكِي ، فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ)(1)(وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ)(2)(وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ)(3)(وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(4)(فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ)(5)(وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ)(6)(لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ)(7)(قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ)(8)(فَاغْتَسِلِي)(9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (10) وَامْتَشِطِي (11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (12)(وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي)(13)(حَتَّى تَطْهُرِي (14) ") (15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي)(16)(فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا)(17)
(1)(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(2)
(خ) 313 ، (م) 112 - (1211)
(3)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(4)
(خ) 1481
(5)
(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211)
(6)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(7)
(خ) 299 ، (د) 1778
(8)
(خ) 1485 ، (م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(9)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(10)
النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر.
(11)
قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لَمَا امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(12)
(خ) 1481 ، (م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14362
(13)
(د) 1785 ، (خ) 299 ، (ت) 945 ، (س) 348
(14)
فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عَنْ صفية:" أحابستنا هي ".ع
(15)
(خ) 299
(16)
(م) 119 - (1211)
(17)
(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211)
(م س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ ، فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (1) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (2)(ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ)(3)
(1) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.
(2)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(3)
(س) 2664 ، (جة) 2912
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ ، تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ "(1)
الشَّرْح:
(عَلَى الْوَقْتِ) أَيِ: الْمِيقَاتِ. عون1744
(1)(د) 1744 ، (ت) 945 ، (حم) 3435 ، (طس) 6498 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3166 ، الصحيحة: 1818