الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحِمَى
مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى
(خ)، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ (1) "[قَالَ ابْنِ شِهَابٍ:](2) وَبَلَغَنَا " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ (3) " ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرِفَ وَالرَّبَذَة (4). (5)
(1) قَالَ الشَّافِعِيّ: يَحْتَمِل مَعْنَى الْحَدِيث شَيْئَيْنِ: أَحَدهمَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِي لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَمَاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَر مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مِثْل مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَى الْأَوَّل لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْوُلَاة بَعْده أَنْ يَحْمِي، وَعَلَى الثَّانِي يَخْتَصّ الْحِمَى بِمَنْ قَامَ مَقَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْخَلِيفَة خَاصَّة ، وَأَخَذَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا أَنَّ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ، وَالرَّاجِح عِنْدهمْ الثَّانِي، وَالْأَوَّل أَقْرَب إِلَى ظَاهِر اللَّفْظ ، لَكِنْ رَجَّحُوا الْأَوَّل لأَنَّ عُمَر حَمَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُرَاد بِالْحِمَى مَنْع الرَّعْي فِي أَرْض مَخْصُوصَة مِنْ الْمُبَاحَات ، فَيَجْعَلهَا الْإِمَام مَخْصُوصَة بِرَعْيِ بَهَائِم الصَّدَقَة مَثَلًا. فتح الباري (ج 7 / ص 232)
(2)
(د) 3083 ، (خ) 2241
(3)
هُوَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخًا مِنْ الْمَدِينَة ، وَقَدْره مِيل فِي ثَمَانِيَة أَمْيَال ، ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ، وَأَصْل النَّقِيع كُلُّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِع فِيهِ الْمَاء، وَفِي الْحَدِيث ذِكْر النَّقِيع الْخُضُمَّات وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي جَمْع فِيهِ أَسْعَد بْن زُرَارَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَالْمَشْهُور أَنَّهُ غَيْر النَّقِيع الَّذِي فِيهِ الْحِمَى ، وَحَكَى اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ إِنَّهُمَا وَاحِد، قَالَ وَالْأَوَّل أَصَحّ. فتح الباري (ج 7 / ص 233)
(4)
سَرِفَ مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة، وَالرَّبَذَةُ مَوْضِع مَعْرُوف بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة. فتح الباري (ج 7 / ص 233)
(5)
(خ) 2241 ، (د) 3083 ، (حم) 16472 ، (حب) 137
(حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ "(1)
(1)(حب) 4683 ، (د) 3084، (حم) 5655 ، (طس) 7937 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1367
(د)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه (1) أَنَّهُ قَالَ: " كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ صَفَايَا (2) بَنُو النَّضِيرِ (3) وَخَيْبَرُ ، وَفَدَكُ (4) فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ ، فَكَانَتْ حُبْسًا (5) لِنَوَائِبِهِ (6) وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (7) وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ "(8)
(1) أَيْ: اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْء لَا يُقْسَم ، وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. عون المعبود (ج6ص448)
(2)
جَمْع صَفِيَّة ، وَهِيَ مَا يَصْطَفِي وَيَخْتَار ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّفِيّ مَا يَصْطَفِيه الْإِمَام عَنْ أَرْض الْغَنِيمَة مِنْ شَيْء قَبْل أَنْ يَقْسِم مِنْ عَبْد أَوْ جَارِيَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ غَيْرهَا. وَكَانَ صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُس لَهُ خَاصَّة ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة بَعْده ، قَالَتْ عَائِشَة ك " كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ أَيْ: مِنْ صَفِيّ الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(3)
أَيْ: أَرَاضِيهمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(4)
بَلَد بَيْنه وَبَيْن الْمَدِينَة ثَلَاث مَرَاحِل ، وَفِي الْقَامُوس: فَدَك: قَرْيَة بِخَيْبَر. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(5)
أَيْ: مَحْبُوسَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(6)
أَيْ: لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثه مِنْ الضِّيفَان وَالرُّسُل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ السِّلَاح وَالْكُرَاع. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(7)
يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَة لِأَبْنَاءِ السَّبِيل ، أَوْ مُعَدَّة لِوَقْتِ حَاجَتهمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 448)
(8)
(د) 2967 راجع تحقيقه من هداية الرواة
(خ مالك)، وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى (1) فَقَالَ: يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ (2) وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ (3) وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ (4) فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (5) أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ (6)؟ ، فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَايْمُ اللهِ (7) إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ (8) إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (9) مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا. (10)
(1) بَيْن اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق عُمَيْر بْن هُنَيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَى الرِّبْذَة. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(2)
أَيْ: اُكْفُفْ يَدك عَنْ ظُلْمهمْ، وَفِي رِوَايَة مَعْن بْن عِيسَى عَنْ مَالِك عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْغَرَائِب:" اُضْمُمْ جَنَاحك لِلنَّاسِ " وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَاهُ اُسْتُرْهُمْ بِجَنَاحِك، وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الرَّحْمَة وَالشَّفَقَة. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(3)
الصُّرَيْمَة وَكَذَا الْغَنِيمَة: صَاحِب الْقِطْعَة الْقَلِيلَة مِنْ الْإِبِل وَالْغَنَم، وَمُتَعَلِّق الْإِدْخَال مَحْذُوف وَالْمُرَاد الْمَرْعَى. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(4)
خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ عَلَى طَرِيق الْمِثَال لِكَثْرَةِ نِعَمهمَا لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ مَيَاسِير الصَّحَابَة، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مَنْعهمَا الْبَتَّة، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْعَ الْمَرْعَى إِلَّا نِعَم أَحَد الْفَرِيقَيْنِ فَنِعَم الْمُقِلِّينَ أَوْلَى، فَنَهَاهُ عَنْ إِيثَارهمَا عَلَى غَيْرهمَا أَوْ تَقْدِيمهمَا قَبْل غَيْرهمَا، وَقَدْ بَيَّنَ حِكْمَة ذَلِكَ فِي نَفْس الْخَبَر. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(5)
التَّقْدِير: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَنَا فَقِير. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(6)
الْحَاصِل أَنَّهُمْ لَوْ مُنِعُوا مِنْ الْمَاء وَالْكَلَأ لَهَلَكَتْ مَوَاشِيهمْ ، فَاحْتَاجَ إِلَى تَعْوِيضهمْ بِصَرْفِ الذَّهَب وَالْفِضَّة لَهُمْ لِسَدِّ خُلَّتهمْ، وَرُبَّمَا عَارَضَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاج إِلَى النَّقْد فِي صَرْفه فِي مَهَمٍّ آخَر. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(7)
أي: وَاللهِ.
(8)
قَالَ اِبْن التِّين: يُرِيد أَرْبَاب الْمَوَاشِي الْكَثِيرَة، كَذَا قَالَ، وَالَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَاب الْمَوَاشِي الْقَلِيلَة ، لِأَنَّهُمْ الْمُعْظَم وَالْأَكْثَر ، وَهُمْ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد مِنْ بِوَادِي الْمَدِينَة، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْل عُمَر " إِنَّهَا لَبِلَادهمْ " ، وَإِنَّمَا سَاغَ لِعُمَر ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَوَاتًا فَحَمَاهُ لِنَعَمِ الصَّدَقَة لِمَصْلَحَةِ عُمُوم الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " غَرَائِب مَالِك " عَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر " أَنَّ عُمَر أَتَاهُ رَجُل مِنْ أَهْل الْبَادِيَة فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، بِلَادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَام، ثُمَّ تُحْمَى عَلَيْنَا؟ ، فَجَعَلَ عُمَر يَنْفُخ وَيَفْتِل شَارِبه ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُل ذَلِكَ أَلَحَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَكْثَر عَلَيْهِ قَالَ: الْمَال مَال الله ، وَالْعِبَاد عِبَاد الله، مَا أَنَا بِفَاعِل " وَقَالَ ابْن الْمُنِير: لَمْ يَدْخُل اِبْن عَفَّانَ وَلَا اِبْن عَوْف فِي قَوْله " قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة " ، فَالْكَلَام عَائِد عَلَى عُمُوم أَهْل الْمَدِينَة لَا عَلَيْهِمَا وَالله أَعْلَم.
وَقَالَ الْمُهَلَّب: إِنَّمَا قَالَ عُمَر ذَلِكَ لِأَنَّ أَهْل الْمَدِينَة أَسْلَمُوا عَفْوًا ، وَكَانَتْ أَمْوَالهمْ لَهُمْ، وَلِهَذَا سَاوَمَ بَنِي النَّجَّار بِمَكَانِ مَسْجِده، قَالَ: فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الصُّلْح فَهُوَ أَحَقّ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الْعَنْوَة فَأَرْضه فَيْء لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ أَهْل الْعَنْوَة غُلِبُوا عَلَى بِلَادهمْ كَمَا غُلِبُوا عَلَى أَمْوَالهمْ بِخِلَافِ أَهْل الصُّلْح فِي ذَلِكَ. وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر لِمَا بَيَّنَّا أَوَّل الْبَاب، وَهُوَ وَمَنْ بَعْده حَمَلُوا الْأَرْض عَلَى أَرْض أَهْل الْمَدِينَة الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلهَا عَلَيْهَا وَهِيَ فِي مِلْكهمْ، وَلَيْسَ الْمُرَاد ذَلِكَ هُنَا، وَإِنَّمَا حَمَى عَمَر بَعْض الْمَوَات مِمَّا فِيهِ نَبَات مِنْ غَيْر مُعَالَجَة أَحَد وَخَصَّ إِبِل الصَّدَقَة وَخُيُول الْمُجَاهِدِينَ، وَأَذِنَ لِمَنْ كَانَ مُقِلًّا أَن يَرْعَى فِيهِ مَوَاشِيَه رِفْقًا بِهِ، فَلَا حُجَّة فِيهِ لِلْمُخَالِفِ. فَقَوْله " يَرَوْنَ أَنِّي ظَلَمْتُهُمْ " أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ؛ لَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا حَقّهمْ الْوَاجِب لَهُمْ. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(9)
أَيْ: مِنْ الْإِبِل الَّتِي كَانَ يَحْمِل عَلَيْهَا مَنْ لَا يَجِد مَا يَرْكَب، وَجَاءَ عَنْ مَالِك أَنَّ عِدَّة مَا كَانَ فِي الْحِمَى فِي عَهْد عُمَر بَلَغَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ إِبِل وَخَيْل وَغَيْرهَا، وَفِي الْحَدِيث مَا كَانَ فِيهِ عُمَر مِنْ الْقُوَّة وَجَوْدَة النَّظَر وَالشَّفَقَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فتح الباري (ج 9 / ص 297)
(10)
(خ) 2894 ، (ط) 1822 (الشافعي) 381 ، (هق) 11589