الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض
(خ)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:(قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ رضي الله عنه فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ)(1)(ثُمَّ قَالَ (2): إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فلَا تَأخُذْهُ ، فَإِنَّهُ رِبًا) (3).
(1)(خ) 6910
(2)
أيْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.
(3)
(خ) 3603 ، (هق) 10709
(جة هق)، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "(ضعيف)(1)
(1)(جة) 2432 ، (طس) 4585 ، (هق) 10716 ، انظر الضعيفة: 1162 ، ذكرته على ضعفه لمعرفة حكم الرجل يقرض القرض لصديقه الذي كان بينه وبينه هدايا قبل حصول القرض ، ثم أهدى له بعد أخذه القرض منه. ع
(هق)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ سَمَّاكٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَكَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَكَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَاصَّهُ بِمَا أَهْدَى لَكَ. (1)
(1)(هق) 10713 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1397
(هق) ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ، وَجَعَلَ كُلَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَاعَهَا، حَتَّى بَلَغَ ثَمَنَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ إِلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ (1). (2)
(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (6/ 160): نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ قَبْلَ الْوَفَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْهَدِيَّةِ أَنْ يُؤَخِّرَ الِاقْتِضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَأخُذَ الْأَلْفَ بِهَدِيَّةٍ نَاجِزَةٍ وَأَلْفٍ مُؤَخَّرَةٍ وَهَذَا رِبًا.
وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَزِيدَ عِنْدَ الْوَفَاءِ وَيُهْدِيَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِزَوَالِ مَعْنَى الرِّبَا. أ. هـ
(2)
(هق) 10712 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1397