الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا (1) لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأتِيَنِي بِحَمِيلٍ (2) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ "، فَقَالَ شَهْرًا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ (3) " ، فَجَاءَهُ (4) فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) (5)(فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ " ، قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ (6) قَالَ: " لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا ، وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ (7) فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (8)
(1) الغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين، جميعا.
(2)
أَيْ: كَفِيل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 96)
(3)
أَيْ: أَتَكَفَّل.
(4)
أَيْ: المدين.
(5)
(جة) 2406
(6)
المعَادِنُ: المواضعُ التي تُستخَرْج منها جواهرُ الأرْض كالذَّهب والفِضَّة والنُّحاس وغير ذلك ، واحدُها مَعْدِن. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 420)
(7)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا رَدّه الذَّهَب الَّذِي اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعْدِن وَقَوْله (لَا حَاجَة لَنَا إِلَخْ) فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِسَبَبٍ عَلِمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ خَاصَّة لَا مِنْ جِهَة أَنَّ الذَّهَب الْمُسْتَخْرَج لَا يُبَاح تَمَوُّله وَتَمَلُّكه، فَإِنَّ عَامَّة الذَّهَب وَالْوَرِق مُسْتَخْرَجَة مِنْ الْمَعَادِن، وَقَدْ أَقْطَع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِلَال بْن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقِبْلِيَّة وَكَانُوا يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْحَقّ، وَهُوَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ أَمْر النَّاس إِلَى الْيَوْم، وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ أَصْحَاب الْمَعَادِن يَبِيعُونَ تُرَابهَا مِمَّنْ يُعَالِجهُ فَيُحَصَّلُ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة وَهُوَ غَرَر لَا يُدْرَى هَلْ يُوجَد فِيهِ شَيْء مِنْهُمَا أَوْ لَا، وَقَدْ كَرِهَ بَيْع تُرَاب الْمَعَادِن جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء ، مِنْهُمْ: عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الْحَمَالَة وَالضَّمَان، وَفِيهِ إِثْبَات مُلَازَمَة الْغَرِيم وَمَنْعه مِنْ التَّصَرُّف حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 312)
(8)
(د) 3328 ، (جة) 2406، (ك) 2161 ، (هق) 11184 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1413
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (1) "(2)
(1) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم ، سَوَاء وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج 5 / ص 110)
(2)
(جة) 2421 ، 2422 ، (حب) 5080 ، (ك) 2238 ، (هق) 10762 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6384، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1756