الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشِّرْب
أَنْوَاع الْمِيَاه
الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)
(جة)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ (1) وَالْكَلَإِ (2) وَالنَّارِ (3) "(4)
(1) الْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه ، كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار ، وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأخُوذ مِنْ النَّهَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 470)
(2)
هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه ، قَاَلَ الْخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره ، وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرِكَهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 470)
(3)
يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا، لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات ، قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا، كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه ، لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ ، إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال ، وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع.
وَقَالَ السِّنْدِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى ظَاهِره فَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة لَا تُمْلَك وَلَا يَصِحّ بَيْعهَا مُطْلَقًا، وَالْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأ الْمُبَاح الَّذِي لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ، وَبِالْمَاءِ مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا تُمْلَك، وَبِالنَّارِ الشَّجَر الَّذِي يَحْتَطِبهُ النَّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُونَهُ، فَالْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَكَذَا غَيْره. عون المعبود - (ج 7 / ص 470)
(4)
(جة) 2472 ، (د) 3477 ، (حم) 23132 ، (ش) 23194 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1552
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (1) وَالنَّارُ "(2)
(1) أَيْ: العُشب.
(2)
(جة) 2473
(جة)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ ، أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ ، أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ "(1)
(1)(جة) 2483 ، (حم) 22830 ، (هق) 11639
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ (1) الْحَرَّةِ (2) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (3) فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ:" اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ "، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ:[يَا رَسُولَ اللهِ](4) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ، " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (6) " ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (7). (8)
(1) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه ، أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود (8/ 132)
(2)
(الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود (8/ 132)
(3)
أَيْ: أَطْلِقْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ ، فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْيِ أَرْضه ، ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ ، فَامْتَنَعَ. فتح الباري (7/ 220)
(4)
(خ) 2561 ، (م) 129 - (2357)
(5)
أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (8/ 132)
(6)
(الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط.
وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة ، وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ، وَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ ، أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: " إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن ". عون المعبود (8/ 132)
(7)
[النساء/65]
(8)
(خ) 2231 ، (م) 129 - (2357) ، (ت) 1363 ، (س) 5416 ، (حم) 16161