الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَامُ الْخَلْوَة
الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة
(خ م)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ "(1)
(1)(خ) 4808 ، (م) 97 - (2740) ، (ت) 2780 ، (حم) 21794
(م جة حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)(1)(فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ)(2)(ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَو الصِّبْغِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ - مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ ، وَذَكَرَ امْرَأَةً)(3)(مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً ، كَانَتْ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ)(4)(وَصَاغَتْ خَاتَمًا)(5)(مِنْ ذَهَبٍ)(6)(وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا)(7)(ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا - وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ -)(8)(وَخَرَجَتْ بَيْنَ)(9)(الْمَرْأَتَيْنِ)(10)(فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ ، قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ ، فَفَاحَ رِيحَهُ)(11)(فَلَمْ يَعْرِفُوهَا)(12)(فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ ، فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ")(13)
(1)(جة) 4000 ، (م) 99 - (2742) ، (حم) 11444
(2)
(م) 99 - (2742) ، (حم) 11185
(3)
(التوحيد لابن خزيمة) 487 ، انظر الصَّحِيحَة: 591
(4)
(م) 18 - (2252)
(5)
(حم) 11444 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(م) 18 - (2252)
(7)
(حم) 11444
(8)
(م) 18 - (2252)
(9)
(التوحيد لابن خزيمة) 487
(10)
(م) 18 - (2252)
(11)
(حم) 11444
(12)
(م) 18 - (2252)
(13)
(التوحيد لابن خزيمة) 487
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "(1)
(1)(حم) 14692 ، (طب) 11462 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1813 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 172 ، 1909
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (1) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ "(2)
(1) الْمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ ، وَالْمُغِيبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا.
(2)
(حم) 14364 ، (ت) 1172 ، (طس) 8984 ، (مش) 110 ، وقال الألباني في (ت): صحيح ، الطرف الأول يشهد له ما قبله ، وسائره في الصحيح ، انظر ابن ماجة (1779)،تخريج فقه السيرة (6)،هداية الرواة: 3055
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "(1)
(1)(م) 424 - (1341) ، (خ) 4935 ، (خز) 2529 ، (حب) 3757
(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (1)؟ ، قَالَ:" الْحَمْوُ الْمَوْتُ (2) "(3)
(1) قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة ، كَأَبِيهِ وَعَمّه وَأَخِيهِ وَابْن أَخِيهِ وَابْن عَمّه وَنَحْوهمْ، وَأَنَّ الْأَخْتَان أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل، وَأَنَّ الْأَصْهَار تَقَع عَلَى النَّوْعَيْنِ ، والْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، لِأَنَّهُمْ مَحَارِم لِلزَّوْجَةِ يَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ ، قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ وَابْن الْأَخ وَالْعَمّ وَابْن الْعَمّ وَابْن الْأُخْت وَنَحْوهمْ مِمَّا يَحِلّ لَهَا تَزَوُّجُه لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَة، وَجَرَتْ الْعَادَة بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ ، فَيَخْلُو الْأَخ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ ، فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ. فتح الباري لابن حجر (ج 15 / ص 42)
(2)
الْمُرَاد أَنَّ الْخَلْوَة بِالْحَمْوِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى هَلَاك الدِّين إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة، أَوْ إِلَى الْمَوْت إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة وَوَجَبَ الرَّجْم، أَوْ إِلَى هَلَاك الْمَرْأَة بِفِرَاقِ زَوْجهَا إِذَا حَمَلَتْهُ الْغَيْرَة عَلَى تَطْلِيقهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 42)
(3)
(خ) 4934 ، (م) 20 - (2172) ، (ت) 1171 ، (حم) 17385
(حم حب)، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه عَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَأَذِنَتْ لَهُ ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَرَجَعَ ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ ، قَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ "(1)
(1)(حم) 17857 ، (حب) 5584 ، (عب) 12542 ، (يع) 7348 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1652
(ت حم) ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه يَسْتَأذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ)(1)(سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ")(2)
وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ - إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "(3)
(1)(حم) 17802 ، (ت) 2779 ، (ش) 17660
(2)
(ت) 2779 ، (حم) 17802 ، (ش) 17660 ، (طل) 1065 (ط. دار هجر) ، (هق) 13298 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 652
(3)
أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق "(8/ 230 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6813 ، الصَّحِيحَة: 652
(م حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)(1) وفي رواية: (إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ)(2).
(1)(م) 22 - (2173) ، (حم) 6595 ، (حب) 5585 ، (ن) 9173
(2)
(حم) 6995 ، (هب) 5444
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ (1) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (2) "(3)
(1) الثَّيِّبُ: مَن ليس بِبِكْر ، وقد يُطْلَقُ الثَّيِّبُ على المرأَةِ البالِغةِ وإِن كانت بِكْراً مَجازاً واتِّساعاً. لسان العرب (ج1ص248)
(2)
الْمَحْرَم: هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا ، فَقَوْلنَا:(عَلَى التَّأبِيد) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ، وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ.
وَقَوْلنَا: (لِسَبَبٍ مُبَاح) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأبِيد، لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح، فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَا مُحَرَّم، وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف. وَقَوْلنَا:(لِحُرْمَتِهَا) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعِنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا. شرح النووي (ج7ص307)
(3)
(م) 19 - (2171) ، (ش) 17658 ، (حب) 5587 ، (ن) 9171