المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة ‌ ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة (خ م) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌ ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة ‌ ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة (خ م) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي

‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

(خ م)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ "(1)

(1)(خ) 4808 ، (م) 97 - (2740) ، (ت) 2780 ، (حم) 21794

ص: 398

(م جة حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)(1)(فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ)(2)(ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَو الصِّبْغِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ - مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ ، وَذَكَرَ امْرَأَةً)(3)(مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً ، كَانَتْ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ)(4)(وَصَاغَتْ خَاتَمًا)(5)(مِنْ ذَهَبٍ)(6)(وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا)(7)(ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا - وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ -)(8)(وَخَرَجَتْ بَيْنَ)(9)(الْمَرْأَتَيْنِ)(10)(فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ ، قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ ، فَفَاحَ رِيحَهُ)(11)(فَلَمْ يَعْرِفُوهَا)(12)(فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ ، فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ")(13)

(1)(جة) 4000 ، (م) 99 - (2742) ، (حم) 11444

(2)

(م) 99 - (2742) ، (حم) 11185

(3)

(التوحيد لابن خزيمة) 487 ، انظر الصَّحِيحَة: 591

(4)

(م) 18 - (2252)

(5)

(حم) 11444 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(م) 18 - (2252)

(7)

(حم) 11444

(8)

(م) 18 - (2252)

(9)

(التوحيد لابن خزيمة) 487

(10)

(م) 18 - (2252)

(11)

(حم) 11444

(12)

(م) 18 - (2252)

(13)

(التوحيد لابن خزيمة) 487

ص: 399

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "(1)

(1)(حم) 14692 ، (طب) 11462 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1813 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 172 ، 1909

ص: 400

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (1) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ "(2)

(1) الْمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ ، وَالْمُغِيبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا.

(2)

(حم) 14364 ، (ت) 1172 ، (طس) 8984 ، (مش) 110 ، وقال الألباني في (ت): صحيح ، الطرف الأول يشهد له ما قبله ، وسائره في الصحيح ، انظر ابن ماجة (1779)،تخريج فقه السيرة (6)،هداية الرواة: 3055

ص: 401

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "(1)

(1)(م) 424 - (1341) ، (خ) 4935 ، (خز) 2529 ، (حب) 3757

ص: 402

(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (1)؟ ، قَالَ:" الْحَمْوُ الْمَوْتُ (2) "(3)

(1) قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة ، كَأَبِيهِ وَعَمّه وَأَخِيهِ وَابْن أَخِيهِ وَابْن عَمّه وَنَحْوهمْ، وَأَنَّ الْأَخْتَان أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل، وَأَنَّ الْأَصْهَار تَقَع عَلَى النَّوْعَيْنِ ، والْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، لِأَنَّهُمْ مَحَارِم لِلزَّوْجَةِ يَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ ، قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ وَابْن الْأَخ وَالْعَمّ وَابْن الْعَمّ وَابْن الْأُخْت وَنَحْوهمْ مِمَّا يَحِلّ لَهَا تَزَوُّجُه لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَة، وَجَرَتْ الْعَادَة بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ ، فَيَخْلُو الْأَخ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ ، فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ. فتح الباري لابن حجر (ج 15 / ص 42)

(2)

الْمُرَاد أَنَّ الْخَلْوَة بِالْحَمْوِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى هَلَاك الدِّين إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة، أَوْ إِلَى الْمَوْت إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة وَوَجَبَ الرَّجْم، أَوْ إِلَى هَلَاك الْمَرْأَة بِفِرَاقِ زَوْجهَا إِذَا حَمَلَتْهُ الْغَيْرَة عَلَى تَطْلِيقهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 42)

(3)

(خ) 4934 ، (م) 20 - (2172) ، (ت) 1171 ، (حم) 17385

ص: 403

(حم حب)، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه عَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَأَذِنَتْ لَهُ ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَرَجَعَ ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ ، قَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ "(1)

(1)(حم) 17857 ، (حب) 5584 ، (عب) 12542 ، (يع) 7348 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1652

ص: 404

(ت حم) ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه يَسْتَأذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ)(1)(سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ")(2)

وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ - إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "(3)

(1)(حم) 17802 ، (ت) 2779 ، (ش) 17660

(2)

(ت) 2779 ، (حم) 17802 ، (ش) 17660 ، (طل) 1065 (ط. دار هجر) ، (هق) 13298 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 652

(3)

أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق "(8/ 230 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6813 ، الصَّحِيحَة: 652

ص: 405

(م حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)(1) وفي رواية: (إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ)(2).

(1)(م) 22 - (2173) ، (حم) 6595 ، (حب) 5585 ، (ن) 9173

(2)

(حم) 6995 ، (هب) 5444

ص: 406

(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ (1) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (2) "(3)

(1) الثَّيِّبُ: مَن ليس بِبِكْر ، وقد يُطْلَقُ الثَّيِّبُ على المرأَةِ البالِغةِ وإِن كانت بِكْراً مَجازاً واتِّساعاً. لسان العرب (ج1ص248)

(2)

الْمَحْرَم: هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا ، فَقَوْلنَا:(عَلَى التَّأبِيد) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ، وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ.

وَقَوْلنَا: (لِسَبَبٍ مُبَاح) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأبِيد، لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح، فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَا مُحَرَّم، وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف. وَقَوْلنَا:(لِحُرْمَتِهَا) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعِنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا. شرح النووي (ج7ص307)

(3)

(م) 19 - (2171) ، (ش) 17658 ، (حب) 5587 ، (ن) 9171

ص: 407