الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح
الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (1)
(1)[النساء/23]
(ت)، وَعَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(1)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(2)(" إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا ")(3)
(1)(ت) 1950
(2)
(ت) 1129 ، (د) 2243 ، (جة) 1951 ، (حم) 18069
(3)
(ت) 1950 ، (ش) 17181 ، (د) 2243 ، (جة) 1951 ، (حم) 18070
(ط) ، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (1) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (2) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. (3)
(1) يُرِيدُ بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَّ ، وَلَمْ يَخُصَّ أُخْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا. المنتقى شرح الموطأ (ج3ص211)
(2)
يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ ، فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ ، وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ ، وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ ، وَالْخَالَةِ ، وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا ، وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 211)
(3)
(ط) 1122 (الشافعي) 288 ، (قط) ج3ص281ح135 ، (هق) 13708