الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل
الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)
(ط)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ (1) فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (2)
(1) سَمَّاهُ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَيْءٍ يُخْرِجُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا سَبَقًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَهَذَا أَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ. المنتقى (ج 3 / ص 73)
(2)
(ط) 1001 ، (هق) 19557 ، وإسناده صحيح.
(ت د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (1) [فِي الرِّهَانِ] (2) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا "(3)
(1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.
وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.
(2)
(د) 2581
(3)
(ت) 1123 ، (س) 3335 ، (حم) 13055