الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة
(خم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (1).
(1) هَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ اِبْن عَبَّاس إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْع بِعَقْدِ التَّزْوِيج ، وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي رَجُل زَنَى بِأُخْتِ اِمْرَأَته ، قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَة إِلَى حُرْمَة ، وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَة مِثْله،
وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَة وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 14 / ص 351)
(عب)، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. (1)
(1)(عب) 12769 ، (ش) 16233 ، (هق) 13738 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1881