الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
(خ م د حم)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (1) وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) (2)(لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى (3) عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى (4) عَلَى الصُّغْرَى (5) ") (6) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (7)) (8)(وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ)(9)(لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)(10).
(1) سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب ، أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(2)
(د) 2065 ، (ت) 1126 ، (حم) 9496 ، (خ) 4820 ، (م) 35 - (1408)
(3)
أَيْ: بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(4)
أَيْ: سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ، وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(5)
يعني: لَا يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها، أو تزوج عمتها ثم يتزوجها.
(6)
(حم) 9496 ، (ت) 1126 ، (د) 2065
(7)
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَالله أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ ، لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ ، فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. عون المعبود - (ج 4 / ص 454)
(8)
(م) 36 - (1408) ، (خ) 4821
(9)
(حم) 9833
(10)
(خ) 4821