الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِنَايَةُ الْمُكَاتَب
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا ، فَإنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ "(1)
(1)(ك) 2866 ، (د) 4582 ، (ت) 1259 ، (ن) 5021 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1726
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ (1) عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ "(2)
(1) قَوْله (بِدِيَةِ الْحُرّ) مُتَعَلِّق (بِقَضَى) ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو ، وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم ، وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض ، أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ: أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. شرح سنن النسائي (ج6ص344)
(2)
(ك) 2864 ، (س) 4808، (هق) 21446
(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ "(1)
(1)(س) 4811 ، (ن) 7014