الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح
(خ م حب هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ)(1)(أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا)(2)(لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (3) فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) (4)(وَلْتَنْكِحْ (5) فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (6)) (7) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ عز وجل رَازِقُهَا ")(8)
(1)(خ) 4857
(2)
(هق) 14214 ، (خ) 2577 ، (م) 39 - (1408) ، (ت) 1190 ، (حم) 10657
(3)
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ ، فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا ، سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج 14 / ص 421)
(4)
(حب) 4070 ، (خ) 2033 ، (م) 51 - (1413) ، (ت) 1190 ، (س) 4507
(5)
أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)
(6)
فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)
(7)
(خ) 6227 ، (م) 38 - (1408) ، (س) 4502 ، (د) 2176 ، (حم) 10613
(8)
(م) 39 - (1408) ، (حم) 7247
(طص) ، وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (1) " (2)
(1) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.
(2)
(طص) 1157 ، (طب) ج2ص29ح1186 ، انظر الصَّحِيحَة: 608