الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات:
{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}
اَلْبَابُ الْأَوَّلُ:
النِّكَاح
التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح
(خ جة)، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:(كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَخَلَوَا)(1)(فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ)(2)(فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا ، تُذَكِّرُكَ)(3)(مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ ، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ ، فَجِئْتُ)(4)(فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:)(5)(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (6) فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (7) ") (8)
(1)(خ) 4778
(2)
(جة) 1845
(3)
(خ) 4778
(4)
(جة) 1845 ، (خ) 4778
(5)
(خ) 4778
(6)
الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا ، وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا ، وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.
قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع
(7)
الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ ، وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا ، وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ ، لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ ، سَكَنَ ذَلِك ، وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119)
(8)
(خ) 4779 ، 1806 ، (م) 1 - (1400) ، (ت) 1081 ، (س) 2240 (د) 2046 ، (حم) 4271