الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللُّقَطَة
(1)
حُكْمُ الِالْتِقَاط
(د جة حم)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (2)) (3)(وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا (4) وَوِكَاءَهَا (5)) (6)(وَلَا يَكْتُمْ (7) وَلَا يُغَيِّبْ (8)) (9) وفي رواية: (لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ)(10)(فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ)(11)(فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)(12)(وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ عز وجل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (13) ") (14)
(1) الالْتِقاط: أن يَعْثُر على الشَّيء من غيرِ قَصْد وطَلب. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 534)
(2)
في رواية لـ (حم) 18369 " فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، خَالِدٌ الشَّاكُّ " وهو خالد بن مهران الحذاء ، أي أن الشك وقع من الراوي وليس الأمر على التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم.ع
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْإِشْهَادُ أَمْر تَأدِيب وَإِرْشَاد ، وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا: لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة ، وَالْآخَر: مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ ، فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه.
وَفِي السُّبُل: أَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا، ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة ، وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، فَقَالُوا: يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا، وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد، قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ،
فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب ، وَقَالَ الْأَوَّلُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَجِبُ الْإِشْهَاد ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث، وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد. عون المعبود - (ج 4 / ص 114)
(3)
(د) 1709 ، (جة) 2505 ، (حم) 17516 ، (حب) 4894
(4)
الْعِفَاص: هُوَ الْوِعَاء. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(5)
الوكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(6)
(حم) 17516 ، (ن) 5808 ، (مش) 3137 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
أَيْ: لَا يُخْفِيه بِأَنْ لَا يُعَرِّف. عون المعبود
(8)
أَيْ: لَا يَجْعَلهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَان آخَر. عون المعبود - (ج 4 / ص 114)
(9)
(د) 1709 ، (حم) 18369
(10)
(جة) 2505 ، (ش) 21642 ، (حب) 4894
(11)
(د) 1709 ، (هق) 11869
(12)
(جة) 2505 ، (حم) 18362 ، (ش) 21642 ، (حب) 4894
(13)
الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحِلّ اِنْتِفَاعه بِهَا بَعْد مُرُور سَنَة التَّعْرِيف. عون المعبود - (ج 4 / ص 114)
(14)
(حم) 17516 ، (د) 1709 ، (جة) 2505 ، (حب) 4894 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6586 ،