الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (1) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (2) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ "(3)(ضعيف)
(1) أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 395)
(2)
أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ ، قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ ، أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ ، بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج5ص395)
(3)
(حم) 324 ، (ت) 2114 ، ضعف الألباني رواية الترمذي ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.