الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخِطْبَة
مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة
(م حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ)(1)(يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ، وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ")(2)
(1)(م) 56 - (1414)
(2)
(حم) 17366 ، (م) 56 - (1414)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ (1) "(2)
(1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أنه إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ ، فَلَا بَأسَ أَنْ يَخْطِبَهَا ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سفيان خَطَبَاهَا ، فَقَالَ:" أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَن النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ " ، فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.
(2)
(حب) 4051 ، (خ) 4848 ، (م) 50 - (1412) ، (س) 3243 ، (حم) 6036