المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

(بز هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:(أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، " فَاسْتَسْلَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ وَسْقٍ (1) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يَتَقَاضَاهُ ، " فَأَعْطَاهُ وَسْقًا وَقَالَ:) (2)(نِصْفُ وَسْقٍ لَكَ، وَنِصْفٌ لَكَ مِنْ عِنْدِي ")(3)

(1) الوسق: مكيال مقداره ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين.

(2)

(هق) 10722 ، (بز) 8922

(3)

(بز) 8922 ، (هق) 10722 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1755

ص: 16

(خ م س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا)(1)(فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ)(2)(" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: جَابِرٌ؟ " ، فَقُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " ، قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ)(3)(فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ ، فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً)(4) وفي رواية: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ (5) كَانَتْ مَعَهُ) (6)(وَدَعَا لَهُ ")(7)(فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ)(8)(فَقَالَ لِي: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " ، قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ)(9)(يَا رَسُولَ اللهِ)(10)(قَالَ: " أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ " ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ)(11)(فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " بَلْ بِعْنِيهِ ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ")(12) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ)(13)(اسْتَأذَنْتُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: " فَمَا تَزَوَّجْتَ؟ ، بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " ، قُلْتُ: ثَيِّبًا)(14)(قَالَ: " فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا؟ ، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ ")(15)(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(16)(قُتِلَ أَبِي مَعَكَ)(17)(يَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ)(18) وفي رواية: (وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ)(19)(صِغَارٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ)(20)(جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ)(21)(فلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا)(22)(تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ)(23)(وَتَمْشُطُهُنَّ)(24) وَ (تَقْصَعُ قَمْلَةَ إِحْدَاهُنَّ، وَتَخِيطُ دِرْعَ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تَخَرَّقَ)(25)(وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ: " أَصَبْتَ)(26) وفي رواية: (نِعْمَ مَا رَأَيْتَ)(27)(فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ)(28)(أَمَا إِنَّا لَوْ قَدْ جِئْنَا صِرَارًا (29) أَمَرْنَا بِجَزُورٍ (30) فَنُحِرَتْ وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ ، وَسَمِعَتْ بِنَا فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا (31)" ، قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ ، قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ ، فَإِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا (32)" ، قَالَ: فَلَمَّا جِئْنَا صِرَارًا) (33) (ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) (34) وَ (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ) (35) وفي رواية:(أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا ")(36)(فَأَكَلُوا مِنْهَا)(37) وَ (أَقَمْنَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ ، " فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ وَدَخَلْنَا " ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ الْمَرْأَةَ الْحَدِيثَ وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَدُونَكَ ، فَسَمْعًا وَطَاعَةً ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأسِ الْجَمَلِ فَأَقْبَلْتُ بِهِ)(38)(فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ ، " فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ)(39) وفي رواية: (دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ " ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ)(40)(يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلِي)(41)(فَقَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ)(42)(انْطَلِقْ فَائْتِنِي بِأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ)(43)(فَقَالَ لِي: هَلْ صَلَّيْتَ؟)(44)(دَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ)(45) فَـ (قَالَ: " يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ")(46)(قَالَ: فَأَعْطَانِي)(47)(أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ)(48)(وَزَادَنِي قِيرَاطًا)(49) وفي رواية: (" فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً " ، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ)(50)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ)(51)(قَالَ: " الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)(52)(فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ ، وَالْجَمَلَ ، وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ)(53)(قَالَ جَابِرٌ:)(54)(فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ)(55)(فَوَاللهِ مَا زَالَ يَنْمِي عِنْدَنَا)(56) وَ (مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ)(57)(حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ (58) فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا) (59).

(1)(خ) 1991

(2)

(خ) 2805

(3)

(خ) 1991 ، (م) 110 - (715)

(4)

(خ) 2706 ، (س) 4637 ، (حم) 15046

(5)

هِيَ عَصَا نَحْو نِصْف الرُّمْح فِي أَسْفَلهَا زُجّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 204)

الزُّجُّ: الحديدة التي تُرَكَّبُ في أَسفل الرمح ، والسِّنانُ يُرَكَّبُ عاليَتَه ، والزُّجُّ تُرْكَزُ به الرُّمْح في الأَرض ، والسِّنانُ يُطْعَنُ به. لسان العرب - (ج 2 / ص 285)

(6)

(خ) 4791 ، (م) 57 - (715)

(7)

(خ) 2805 ، (م) 110 - (715) ، (س) 4637

(8)

(خ) 4791 ، (م) 57 - (715)

(9)

(خ) 2805 ، (م) 110 - (715) ، (س) 4638

(10)

(س) 4638

(11)

(خ) 2805 ، (م) 110 - (715) ، (س) 4638

(12)

(خ) 2185 ، (م) 117 - (715) ، (س) 4638 ، (حم) 15311

(13)

(خ) 2185

(14)

(خ) 2275 ، (م) 56 - (715) ، (س) 4638 ، (ت) 1100 ، (حم) 14416

(15)

(م) 58 - (715) ، (خ) 5052 ، (ت) 1100 ، (س) 3220 ، (حم) 15055

(16)

(خ) 2805 ، (س) 4638

(17)

(حم) 14904 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(18)

(خ) 3826 ، (م) 56 - (715) ، (ت) 1100

(19)

(خ) 5052 ، (م) 56 - (715) ، (ت) 1100 ، (حم) 14345

(20)

(خ) 2805

(21)

(خ) 3826 ، (م) 56 - (715) ، (س) 4638 ، (حم) 14345

(22)

(خ) 2805 ، (م) 110 - (715)

(23)

(خ) 2275 ، (س) 4638

(24)

(خ) 1991 ، (م) 000 - (715) ، (حم) 14345

(25)

(حم) 14904

(26)

(خ) 3826 ، (م) 56 - (715) ، (ت) 1100 ، (حم) 14345

(27)

(حم) 14904

(28)

(خ) 6024 ، (م) 56 - (715) ، (ت) 1100

(29)

صِرَارٌ: مَوْضِعُ نَاحِيَةٍ بِالْمَدِينَةِ. (خ) 2924

(30)

الْجَزُور مِنْ الْإِبِلِ مَا يُجْزَرُ أَيْ: يُقْطَعُ. فتح الباري (ج 1 / ص 377)

(31)

جَمْعُ (نُمْرُق) وهِيَ وِسَادَة صَغِيرَة، وَقِيلَ: هِيَ مِرْفَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 216)

(32)

قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: الْكَيْس: الْجِمَاع ، وَالْكَيْس: الْعَقْل ، وَالْمُرَاد حَثّه عَلَى اِبْتِغَاء الْوَلَد. شرح النووي (ج5 /ص 204)

(33)

(حم) 15068 ، (خ) 1991 ، (م) 57 - (715)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(34)

(خ) 4947 ، (م) 57 - (715)

(35)

(حم) 15068

(36)

(م) 116 - (715) ، (خ) 2923

(37)

(خ) 2923 ، (م) 115 - (715)

(38)

(حم) 15068 ، (خ) 2275 ، (س) 4638

(39)

(م) 73 - (715) ، (خ) 1991

(40)

(خ) 2338 ، (حم) 15046

(41)

(حم) 15046 ، (خ) 2706 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(42)

(س) 4639

(43)

(حم) 15046

(44)

(حم) 14272 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(45)

(م) 73 - (715) ، (خ) 1991

(46)

(خ) 2185 ، (م) 111 - (715) ، (س) 4640

(47)

(م) 111 - (715)

(48)

(خ) 2185 ، (حم) 14907

(49)

(م) 111 - (715) ، (خ) 2185 ، (حم) 14416

(50)

(خ) 1991 ، (م) 000 - (715)

(51)

(حم) 15046 ، (خ) 2706 ، (م) 114 - (715)

(52)

(خ) 2706 ، (م) 114 - (715) ، (د) 3505 ، (حم) 15046

(53)

(خ) 2275 ، (س) 4638

(54)

(خ) 2185

(55)

(س) 4639 ، (خ) 2185 ، (م) 111 - (715)

(56)

(حم) 15068

(57)

(خ) 2463 ، (م) 111 - (715) ، (حم) 14229

(58)

أَيْ: لَمَّا خَلَعَ أَهْل الْمَدِينَة بَيْعَةَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَبَايَعُوا عَبْد الله بْن حَنْظَلَة أَيْ: اِبْن أَبِي عَامِر الْأَنْصَارِيّ. فتح الباري (ج 11 / ص 492)

(59)

(حم) 14416 ، (خ) 2463 ، (م) 111 - (715) ، (س) 4639 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 17