المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز فيه الحمى وما لا يجوز - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌ما يجوز فيه الحمى وما لا يجوز

‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

(د جة)، عَنْ فَرَجِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ رضي الله عنه (أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ (1) الَّذِي بِمَأرِبَ (2)" فَقَطَعَهُ لَهُ "، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ:) (3)(يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ (4)" فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ (5) "، فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ "، قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ، قَالَ:" فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضًا وَنَخْلًا بِالْجَوْفِ - جَوْفِ مُرَادٍ - مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ ") (6)

(1) أَيْ: مَعْدِن الْمِلْح ، أَيْ: سَأَلَهُ أَنْ يُقْطِعهُ إِيَّاهُ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48)

(2)

مَأرِب مَوْضِع بِالْيَمَنِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48)

(3)

(د) 3064 ، (ت) 1380 ، (جة) 2475 ، (ن) 5764 ، (ش) 33033 ، (حب) 4499

(4)

أَيْ: الدَّائِم الَّذِي لَا يَنْقَطِع ، وَالْمَقْصُود أَنَّ الْمِلْح الَّذِي قَطَعْتَ لَهُ هُوَ كَالْمَاءِ الْعِدّ فِي حُصُوله مِنْ غَيْر عَمَل وَلا كَدّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48)

(5)

قَالَ الْقَارِي: وَمِنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ إِقْطَاع الْمَعَادِن إِنَّمَا يَجُوز إِذَا كَانَتْ بَاطِنَة لَا يُنَال مِنْهَا شَيْء إِلَّا بِتَعَبٍ وَمُؤْنَة كَالْمِلْحِ وَالنِّفْط وَالْفَيْرُوزَ وَالْكِبْرِيت وَنَحْوهَا وَمَا كَانَتْ ظَاهِرَة يَحْصُل الْمَقْصُود مِنْهَا مِنْ غَيْر كَدّ وَصَنْعَة لَا يَجُوز إِقْطَاعهَا بَلْ النَّاس فِيهَا شُرَكَاءٌ كَالْكَلَأِ وَمِيَاه الْأَوْدِيَة، وَأَنَّ الْحَاكِم إِذَا حَكَمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْحَقّ فِي خِلَافه يُنْقَض حُكْمه وَيُرْجَع عَنْهُ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48)

(6)

(جة) 2475 ، (قط) ج4ص221ح64 ، (طب) ج1ص278ح808 ، (الآحاد والمثاني) 2470

ص: 222