الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح
(خم ت)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (1) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "(2)
(1)(خم) ج3ص92 ، (ش) 22022 ، (هق) 14212 ، انظر الصحيحة: 2915
(2)
(ت) 1352 ، (طب) ج17ص22ح30 ، (هق) 11212 ، (د) 3594 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1303
(خ م)، وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها)(1)(فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ رضي الله عنها فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ? فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ? فَسَمِعْتُهُ)(2)(يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -)(3)(فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ)(4)(فَإِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ)(5)(إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا (6) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) (7) وَ (مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي)(8)(وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا (9) ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (10) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ) (11)(قَالَ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ)(12)(حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي (13) فَوَفَى لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ) (14)(عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا (15) "، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ) (16).
(1)(خ) 2943، (م) 95 - (2449)
(2)
(خ) 3523
(3)
(خ) 2943، (م) 95 - (2449)
(4)
(خ) 884
(5)
(م) 93 - (2449)، (خ) 4974
(6)
تَقُول: رَابَنِي فُلَان ، إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج4ص458)
(7)
(خ) 4932، (م) 93 - (2449)، (ت) 3867
(8)
(خ) 3510
(9)
أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)
(10)
هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع ، زَوْج زَيْنَب رضي الله عنها بِنْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء ، وَأَصْهَرْته ، إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج8 ص 201)
(11)
(م) 95 - (2449)، (خ) 2943
(12)
(خ) 3523
(13)
أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)
(14)
(م) 95 - (2449)، (خ) 2943
(15)
فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ رضي الله عنه وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة رضي الله عنها لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا ، وَأَذَاهَا يُؤْذِيه صلى الله عليه وسلم وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)
(16)
(م) 96 - (2449)، (خ) 2943، (د) 2069
(سعيد)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ. (1)
(1)(سعيد) 663 ، (هق) 14216 ، (خم) ج3ص190 ، (ش) 22031 وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1893
(هق) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا ، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا (1). (2)
(1) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه بِخِلَافِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.
(2)
(هق) 14215 ، (سعيد) 670، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1893