الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح
حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح
قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (1)
(خ ت د)، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(زَوَّجْتُ أُخْتِي رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ)(2)(فَجَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ ، لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا - وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (3)) (4)(فَلَمَّا سَمِعْتُهَا قُلْتُ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَقُلْتُ: أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ)(5)(وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (6)) (7).
(1)[البقرة: 221]
(2)
(ت) 2981، (خ) 4837
(3)
[البقرة/232]
(4)
(خ) 4837
(5)
(ت) 2981، (خ) 4837
(6)
فِيهِ دَلِيل على أَن النِّكَاح لَا يَصح إِلا بِعقدِ وَلِيٍّ، وَلَو كَانَ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى تَزْوِيج نَفسِهَا، لم يكن لِعضْلِه معنى، وَلَا كَانَ المنعُ يتَحَقَّق من جِهَته ، لِوُصولها إِلَى تَزْوِيج نَفسهَا. شرح السنة للبغوي (9/ 45)
(7)
(د) 2087، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1843
(ت جة)، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ)(1) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (2) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (3) ") (4)
(1)(جة) 1879 ، (ش) 15919 ، (هق) 13415
(2)
أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء ، فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 475)
(3)
لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا ، وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 475)
(4)
(ت) 1102 ، (د) 2083 ، (جة) 1879 ، (حم) 24251 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1840
(حب)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "(1)
(1)(حب) 4075 ، (قط) ج3ص23ح225 ، (هق) 13496 ، (عب) 10473 ، (طس) 9291 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "(1)
(1)(حم) 2260 ، (جة) 1880 ، (يع) 4907 ، (طب) ج11ص142ح11298
(ت)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "(1)
(1)(ت) 1101 ، (د) 2085 ، (جة) 1881 ، (حم) 19536 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1839
(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (1)
(1)(هق) 13494 ، 13715 ، (قط) ج3ص221ح11 ،
قال الألباني في الإرواء: 1845 (رُوِي عن ابن عباس مرفوعا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
قال: ضعيف مرفوعا ، والصحيح موقوف ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839). أ. هـ