الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (1) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (2) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ "(3)(ضعيف)
(1) أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 395)
(2)
أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ ، قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ ، أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ ، بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج5ص395)
(3)
(حم) 324 ، (ت) 2114 ، ضعف الألباني رواية الترمذي ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(هق) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ (1). (2)
(1) يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ: مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ.
(2)
(هق) 21282
(ط) ، مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ ، وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ ، وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي ، وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي ، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ ، وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (1)
(1)(ط) 1482 (الشافعي) ص205 ، (بغ) 2227 ، (هق) 21281
(مي) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ ، فَقَالَ: الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ. (1)
(1)(مي) 3051
(مي)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ. (1)
(1)(مي) 3198
(مي) ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا. (1)
(1)(مي) 3195
(مي) ، وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا ، فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. (1)
(1)(مي) 3193
(مي)، وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ رضي الله عنه فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَالَ: هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 3197
(مي)، وَعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:(سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الْآنَاثِ)(1)(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا)(2).
(1)(مي) 3194
(2)
(مي) 3196
(مي)، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا ، وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. (1)
(1)(مي) 3191 ، (ش) 31506
(مي) ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا ، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. (1)
(1)(مي) 3184 ، (هق) 21537
(مي)، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ. (1)
(1)(مي) 3186 ، (عب) 15769 ، (سعيد) 478