الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات:
{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}
اَلْبَابُ الْأَوَّلُ:
النِّكَاح
التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح
(خ جة)، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:(كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَخَلَوَا)(1)(فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ)(2)(فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا ، تُذَكِّرُكَ)(3)(مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ ، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ ، فَجِئْتُ)(4)(فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:)(5)(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (6) فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (7) ") (8)
(1)(خ) 4778
(2)
(جة) 1845
(3)
(خ) 4778
(4)
(جة) 1845 ، (خ) 4778
(5)
(خ) 4778
(6)
الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا ، وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا ، وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.
قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع
(7)
الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ ، وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا ، وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ ، لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ ، سَكَنَ ذَلِك ، وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119)
(8)
(خ) 4779 ، 1806 ، (م) 1 - (1400) ، (ت) 1081 ، (س) 2240 (د) 2046 ، (حم) 4271
(طس هب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ ، فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ)(1)
وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (2) ") (3)
(1)(هب) 5486 ، (يع) 4349 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 430
(2)
قال ابن حبان: المُقِيمُ لدينِ المرءِ في الأغلب فَرْجُهُ وَبَطْنُه ، وقد كُفِي بالتزوُّجِ أَحَدَهما. فيض القدير - (ج 6 / ص 134)
(3)
(طس) 7647 ، (هب) 5486 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148 ، والصحيحة: 625
(ك)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي "(1)
(1)(ك) 2681 ، (طس) 972 ، (هب) 5487 ، انظر (ضعيف الْجَامِع الصغير) 5599 ، وضعفه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 625 ، لكنه قال في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب 1916: حسن لغيره.
(ت جة)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (1) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) (2) (فَقَالَ:" لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً ، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") (3)
(1)[التوبة/34]
(2)
(حم) 22446 ، (ت) 3094 ، (جة) 1856 ، (طس) 2274
(3)
(جة) 1856 ، (ت) 3094 ، (حم) 22490 ، (تفسير عبد الرزاق) 1076 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4409 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1499
(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ (1) وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ (2) "(3)
(1) قال الطيبي: المتاع من التمتع بالشيء ، وهو الانتفاع به ، وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع. فيض القدير (ج3ص732)
(2)
المراد بالصالحة: النقية المصلحة لحال زوجها في بيته ، المطيعة لأمره. فيض القدير - (ج 3 / ص 733)
(3)
(جة) 1855 ، (م) 64 - (1467) ، (س) 3232 ، (حم) 6567
(حب)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ "(1)
(1)(حب) 4032 ، (هب) 9556 ، (الضياء) 1048 ، (حم) 1445 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 887، الصَّحِيحَة: 282
(جة)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ "(1)(ضعيف)
(1)(جة) 1857 ، (طس) 2115 ، انظر السلسلة الضعيفة: 4421
(عد)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ "(1)
(1)(عد) ج7ص265 ، (ت) 1655 ، (س) 3120 ، (جة) 2518 ، (حم) 7410 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3152 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1308 ، 1917