الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ التَّبَتُّل
(1)
(س حم) ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ ، قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ عز وجل يَقُولُ:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (2)) (3)(أَمَا تَقْرَأُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (4)" فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ") (5)(فلَا تَتَبَتَّلْ)(6).
(1) هُوَ فِي الْأَصْلِ: الِانْقِطَاعُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الِانْقِطَاعُ مِنْ النِّسَاءِ وَتَرْكُ التَّزَوُّجِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 147)
(2)
[الرعد/38]
(3)
(س) 3216 ، (حم) 24702
(4)
[الأحزاب/21]
(5)
(حم) 24645
(6)
(س) 3216 ، (حم) 24702
(ت) ، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ "(1)
(1)(ت) 1082 ، (س) 3214 ، (جة) 1849 ، (حم) 24987
(حم هق)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(1)(وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ")(2)
(1)(حم) 13594 ، (حب) 4028 ، (طس) 5099 ، (هق) 13254 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص55 ، وفي الإرواء تحت حديث: 1784
(2)
(هق) 13235 ، (الروياني) 1188 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941 ، والصحيحة: 1782
(س د)، وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ)(1)(إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟)(2)(قَالَ: " لَا " ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ " فَنَهَاهُ " ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ")(3)
(1)(د) 2050 ، (س) 3227
(2)
(س) 3227
(3)
(د) 2050 ، (س) 3227 ، (حب) 4056، (ك) 2685 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1784
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ ، " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (1) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (2) [إِلَى أَجَلٍ] (3) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (4) " (5)
(1) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد: تَعْذِيب النَّفْس ، وَالتَّشْوِيه ، مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك ، وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة ، وَتَغْيِير خَلْقِ الله ، وَكُفْر النِّعْمَة، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة ، فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ ، فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ ، وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان ، إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ ، كَتَطْيِيبِ اللَّحْم ، أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَحْرُم خِصَاءُ الْحَيَوَان غَيْرِ الْمَأكُول مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأكُول ، فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره ، وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. فتح الباري (ج 14 / ص 308)
(2)
أَيْ: إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. فتح الباري - (ج 14 / ص 308)
(3)
(م) 11 - (1404) ، (حم) 3986
(4)
[المائدة/87]
وظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد.
قُلْت: يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: " فَفَعَلَهُ ، ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ ". فتح الباري - (ج 14 / ص 308)
(5)
(خ) 4339 ، (م) 11 - (1404) ، (حم) 4302
(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ "(1)
(1)(هق) 19578 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7166
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ "(1)
(1)(حم) 6612 ، (طب) ج13ص45ح108 ، (بغ) 2238 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3228، الصَّحِيحَة: 1830