الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر
(د)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (1)
(1)(د) 2157 ، (حم) 11614، (ك) 2790 ، (هق) 10572
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ "(1)
(1)(حم) 8800 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(م د حم) ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (1)) (2)(عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (3)) (4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (5)؟ " ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (6)؟ ") (7)
(1) المُجِحٍّ: الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 426)
(2)
(د) 2156 ، (م) 139 - (1441) ، (حم) 21751
(3)
أَيْ: خيمة.
(4)
(م) 139 - (1441) ، (حم) 21751
(5)
أَيْ: يَطَأهَا ، وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً لَا يَحِلّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج 5 / ص 167)
(6)
أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّر وِلَادَتهَا سِتَّة أَشْهُر ، حَيْثُ يُحْتَمَل كَوْن الْوَلَد مِنْ هَذَا السَّابِي ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْله ، فَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ السَّابِي يَكُون وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ، وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ غَيْر السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَة ، بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه ، فَتَقْدِير الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقهُ وَيَجْعَلهُ اِبْنًا لَهُ وَيُوَرِّثهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ تَوْرِيثه ، لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَحِلّ تَوَارُثه وَمُزَاحَمَته لِبَاقِي الْوَرَثَة، وَقَدْ يَسْتَخْدِمهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد وَيَجْعَلهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَة كَوْنه مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا، فَيَجِب عَلَيْهِ الِامْتِنَاع مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج 5 / ص 167)
(7)
(حم) 21751 ، (م) 139 - (1441) ، (د) 2156، (ك) 2789 ، (ش) 17468
(د)، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (1) زَرْعَ غَيْرِهِ (2) "(3)
(1) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 201)
(2)
يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى.
(3)
(د) 2158 ، (ت) 1131 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302