الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة
(ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. (1)
(1)(ط) 1534 ، لم تتم دراسته.