الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقطة المُعاهِد
(1)
(د)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا (2) "(3)
(1) اللُّقَطَة بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف: مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ،
(مُعَاهِد) أَيْ: كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ، وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ، وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(2)
أَيْ: يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(3)
(د) 3804 ، (حم) 17213