الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح
الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح
(خ م)، وفي حديث بريرة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (1)؟ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (2) "(3)
(1) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ ، قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل ، لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل ، فَلَا يَبْطُل الشَّرْط ، وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458)
(2)
الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458)
(3)
(م) 7 - (1504) ، (خ) 444 ، 2424 ، 2047 ، (ت) 2124 ، (س) 3451 ، (د) 3930 ، (حم) 24566