الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلشُّفْعَة
دَلِيلُ الشُّفْعَة
(خ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ (1) إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا سَعْدُ ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ: سَعْدٌ وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً (2) أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ [نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ](3) وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (4) " مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (5)
(1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.
(2)
الْمُرَاد مُؤَجَّلَةٌ عَلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَة. فتح الباري (ج 7 / ص 92)
(3)
(خ) 6576
(4)
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: السَّقَبُ الْقُرْبُ.
(5)
(خ) 2258 ، (حب) 5181 ، (حم) 23922 ، (س) 4702 ، (د) 3516
(د)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ "(1)
(1)(د) 3517 ، (ت) 1368 ، (حم) 20100 ، (ش) 22720 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1539
(د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "(1)
(1)(د) 3518 ، (ت) 1369 ، (جة) 2494 ، (حم) 14292 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1540
(جة)، وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ "(1)
(1)(جة) 2498
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا ، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ "(1)
(1)(جة) 2493 ، (طب) ج11ص293ح11780 ، (الضياء) ج12ص64ح68
(م ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ)(1)(أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ (2) أَوْ حَائِطٍ (3)) (4)(لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ)(5)(نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ)(6) وفي رواية: (حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)(7)(فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (8)) (9)(فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ")(10)
(1)(م) 134 - (1608) ، (س) 4646 ، (د) 3513
(2)
الرَّبْعُ: هُوَ الْعَقَارُ مِنْ الدُّورِ وَنَحْوِهَا.
(3)
الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ.
(4)
(م) 135 - (1608) ، (س) 4701 ، (د) 3513 ، (حم) 14443
(5)
(م) 134 - (1608) ، (س) 4646 ، (د) 3513 ، (حم) 14378
(6)
(ت) 1312 ، (م) 135 - (1608) ، (س) 4700 ، (حم) 14897
(7)
(م) 133 - (1608) ، (حم) 14378 ، (د) 3513 ، (حم) 15314
(8)
أَيْ: لم يُعْلِمْه.
(9)
(م) 134 - (1608)
(10)
(م) 135 - (1608) ، (س) 4646 ، (د) 3513 ، (حم) 14443 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1532
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ، أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ "(1)(ضعيف)
(1)(حم) 14365 ، وضعفه الألباني في الإرواء: 1534
(ط)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ. (1)(ضعيف)
(1)(ط) 1398 ، (عب) 14393 ، (ش) 22071 ، (هق) 11356