الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (1) وَالنَّارُ "(2)
(1) أَيْ: العُشب.
(2)
(جة) 2473
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (1) "(2)
(1) مَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ، وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته، وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ، فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر ، فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش، وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 414)
(2)
(م) 38 - (1566) ، (هق) 10844
(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَرِيمُ الْبِئْرِ (1) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا ، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (2) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (3) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (4) "(5)
(1) قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة: الْحَرِيم هُوَ كُلّ مَوْضِع تَلْزَم حِمَايَته، وَحَرِيم الْبِئْر وَغَيْرهَا مَا حَوْلهَا مِنْ حُقُوقهَا وَمَرَافِقهَا، وَحَرِيم الدَّار: مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ مِنْ حُقُوقهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 135)
وقال صاحب فيض القدير (ج 3 / ص 505): (حريم البئر): الذي يلقى فيه نحو ترابها ، ويَحْرُمُ على غير من له الاختصاص بها الانتفاع به.
(2)
(أَعْطَان) جَمْع عَطَن ، وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 19)
(3)
الْمُرَاد بِفَضْل الْمَاء مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة ، وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْجُمْهُور عَلَى مَاء الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْأَرْض الْمَمْلُوكَة، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَات إِذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّمَلُّك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَحَرْمَلَة أَنَّ الْحَافِر يَمْلِك مَاءَهَا، وَأَمَّا الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْمَوَات لِقَصْدِ الِارْتِفَاق لَا التَّمَلُّك ، فَإِنَّ الْحَافِر لَا يَمْلِك مَاءَهَا ، بَلْ يَكُون أَحَقّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِل ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ بَذْل مَا يَفْضُل عَنْ حَاجَته، وَالْمُرَاد حَاجَة نَفْسه وَعِيَاله وَزَرْعه وَمَاشِيَته، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَرَخَّصَ الْمَالِكِيَّة هَذَا الْحُكْم بِالْمَوَاتِ، وَقَالُوا فِي الْبِئْر الَّتِي فِي الْمِلْك: لَا يَجِب عَلَيْهِ بَذْل فَضْلهَا، وَأَمَّا الْمَاء الْمُحْرَز فِي الْإِنَاء فَلَا يَجِب بَذْل فَضْله لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ عَلَى الصَّحِيح.
وفِي الحديث جَوَاز بَيْع الْمَاء ، لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَنْع الْفَضْل لَا مَنْع الْأَصْل، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلّ النَّهْي مَا إِذَا لَمْ يَجِد الْمَأمُور بِالْبَذْلِ لَهُ مَاء غَيْره، وَالْمُرَاد تَمْكِين أَصْحَاب الْمَاشِيَة مِنْ الْمَاء ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَاء مُبَاشَرَة سَقْي مَاشِيَة غَيْره مَعَ قُدْرَة الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 212)
(4)
الْكَلَأ: هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأٌ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره ، وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي ، فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور، وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل بِمَنْ لَهُ مَاشِيَة، وَيَلْتَحِق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب ، لِأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: يُمْكِنهُمْ حَمْل الْمَاء لِأَنْفُسِهِمْ لِقِلَّةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَهَائِم ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ الزَّرْع عِنْد مَالِك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة الِاخْتِصَاص بِالْمَاشِيَةِ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيّ - فِيمَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - بَيْن الْمَوَاشِي وَالزَّرْع بِأَنَّ الْمَاشِيَة ذَات أَرْوَاح يُخْشَى مِنْ عَطَشهَا مَوْتهَا بِخِلَافِ الزَّرْع، وَبِهَذَا أَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره، وَاسْتُدِلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم " نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء " لَكِنَّهُ مُطْلَق ، فَيُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلَأٌ يُرْعَى فَلَا مَانِع مِنْ الْمَنْع لِانْتِفَاءِ الْعِلَّة، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنَّهْي عِنْد الْجُمْهُور لِلتَّنْزِيهِ ، فَيَحْتَاج إِلَى دَلِيل يُوجِب صَرْفه عَنْ ظَاهِره، وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا وُجُوب بَذْله مَجَّانًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور، وَقِيلَ: لِصَاحِبِهِ طَلَب الْقِيمَة مِنْ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا فِي إِطْعَام الْمُضْطَرّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ جَوَاز الْمَنْع حَالَة اِمْتِنَاع الْمُحْتَاج مِنْ بَذْل الْقِيمَة، وَرُدَّ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة ، فَيَجُوز أَنْ يُقَال: يَجِب عَلَيْهِ الْبَذْل ، وَتَتَرَتَّب لَهُ الْقِيمَة فِي ذِمَّة الْمَبْذُول لَهُ حَتَّى يَكُون لَهُ أَخْذ الْقِيمَة مِنْهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ، نَعَمْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء " ، فَلَوْ وَجَبَ لَهُ الْعِوَض لَجَازَ لَهُ الْبَيْع وَالله أَعْلَم ، وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى أَنَّ الْبِئْر إِذَا كَانَتْ بَيْن مَالِكَيْنِ فِيهَا مَاء فَاسْتَغْنَى أَحَدهمَا فِي نَوْبَته كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْقِي مِنْهَا ، لِأَنَّهُ مَاء فَضَلَ عَنْ حَاجَة صَاحِبه، وَعُمُوم الْحَدِيث يَشْهَد لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُور، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع ، لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْع الْمَاء لِئَلَّا يُتَذَرَّع بِهِ إِلَى مَنْع الْكَلَأ، وَالْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُنَا النَّابِت فِي الْمَوَات، فَإِنَّ النَّاس فِيهِ سَوَاء ، وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " ثَلَاثَة لَا يَمْنَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار " وَإِسْنَاده صَحِيح، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض، وَالْمَاء الَّذِي يَجْرِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تَخْتَصّ بِأَحَدٍ، قِيلَ: وَالْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّارَ، وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد النَّار حَقِيقَة ، وَالْمَعْنَى لَا يُمْنَع مَنْ يَسْتَصْبِح مِنْهَا مِصْبَاحًا ، أَوْ يُدْنِي مِنْهَا مَا يُشْعِلهُ مِنْهَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَا إِذَا أَضْرَمَ نَارًا فِي حَطَب مُبَاح بِالصَّحْرَاءِ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْع مَنْ يَنْتَفِع بِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضْرَمَ فِي حَطَب يَمْلِكهُ نَارًا فَلَهُ الْمَنْع. فتح الباري (ج 7 / ص 212)
(5)
(حم) 10416 ، (هق) 11647 ، (خ) 2226 ، (م) 36 - (1566) ، (ت) 1272
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (1) "(2)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى ، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة، وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع، وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 471)
(2)
(م) 34 - (1565) ، (س) 4662 ، (د) 3478 ، (جة) 2477 ، (حم) 14680
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعَى "(1)
(1)(حم) 10578 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.
(جة)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (1) "(2)
(1) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ. (حم) 25131
(2)
(جة) 2479 ، (حم) 24855 ، (ش) 20951 ، (حب) 4955
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(1)(رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (2) بِالطَّرِيقِ) (3)(يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (4)) (5)(فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (6)) (7)(وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)(8)(فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ)(9)(وَهُوَ كَاذِبٌ)(10)(لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا)(11)
وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (12) كَذَا وَكَذَا) (13)(فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ)(14)(فَأَخَذَهَا (15)) (16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (18)(ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (19) فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (22)(فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا)(23)(مَا يُرِيدُ)(24)(وَفَى لَهُ (25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا ، لَمْ يَفِ لَهُ (26)) (27)
وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ "(28)
(1)(م) 108 ، (خ) 2230
(2)
أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(3)
(خ) 2230
(4)
لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا ، فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ ، أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220)
(5)
(خ) 2527
(6)
الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله:" مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره.
وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ.
قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا ، وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة ، أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ ، وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231)
(7)
(خ) 7008
(8)
(خ) 2527
(9)
(م) 108
(10)
(خ) 2240
(11)
(م) 108
(12)
أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(13)
أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(14)
(خ) 2230
(15)
أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه ، اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(16)
(خ) 6786
(17)
خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت ، بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ ، وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا ، وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253)
(18)
(خ) 2240 ، (م) 108
(19)
أَيْ: لَا نَصِيب لهم.
(20)
[آل عمران/77]
(21)
أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468)
(22)
(خ) 2240
(23)
(م) 108 ، (خ) 2527
(24)
(خ) 2527
(25)
أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة ، مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143)
(26)
فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ ، وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ ، وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ، وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور ، وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ.
وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ ، وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253)
(27)
(م) 108 ، (خ) 2527
(28)
(خ) 2240