الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام
(خ م حم) ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ:)(1)(" إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضي الله عنها)(2)(فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)(3)(بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ)(4)(فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (5)) (6)(وَهُمَا مُحْرِمَانِ)(7)(فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (8)) (9)(أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ")(10)
(1)(حم) 2492 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 2441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(3)
(خ) 4011
(4)
(حم) 2592 ، (س) 3271 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: 2441
(6)
(حم) 2441 ، (س) 3273
(7)
(س) 2839 ، (حم) 2200 ، (خ) 1740 ، (م) 46 - (1410) ، (ت) 842
(8)
أيْ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(9)
(حم) 3109 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(حم) 2492 ، (خ) 4011 ، (م) 46 - (1410)
(م ت جة)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ:(حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ)(1)(- وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -)(2)(" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ")(3)
(1)(جة) 1964 ، (م) 48 - (1411)
(2)
(م) 48 - (1411) ، (جة) 1964
(3)
(ت) 845 ، (م) 48 - (1411) ، (جة) 1964 ، (حم) 26871
(د)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (1)
(1)(د) 1844
(م) ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ (1) "(2)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم).
قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا ، وعن أبي رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها (أ).
واختلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على المنع ، لحديث عثمان (يعني هذا) ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به.
وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله:(ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت:(تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه:(تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف).
قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ
__
(أ) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849
(2)
(م) 41 - (1409) ، (ت) 840 ، (س) 2842 ، (د) 1841 ، (حم) 401
(ط) ، وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نِكَاحَهُ. (1)
(1)(ط) 773 ، (الشافعي) ج1ص254 ، (هق) 8944 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1038
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. (1)
(1)(ط) 774 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038
(هق)، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ. (1)
(1)(هق) 8946 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) ، خلافا لصنيعه في (شرح المعاني) ، وانظر (نصب الراية)(3/ 174). أ. هـ