الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلسِّبَاق
حُكْمُ السِّبَاق
(خ م د ت حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" سَابَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (1) فَأَرْسَلَهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ (2) وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ (3)) (4) (وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) (5) (فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (6)) (7) (وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ (8) ") (9) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ) (10)(سَابَقَ بِهَا)(11)(فَسَبَقْتُ النَّاسَ)(12)(فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا)(13) وَ (طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (14) ") (15)
(1) الْمُرَاد بِهِ أَنْ تُعْلَفَ اَلْخَيْلُ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى ، ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بِقَدْر اَلْقُوتِ ، وَتُدْخَلُ بَيْتًا وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ ، فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحَمُهَا وَقَوِيَتْ عَلَى اَلْجَرْيِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(2)
مَكَانٌ خَارِجُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةٍ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(3)
(ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا ، وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ.
(4)
(خ) 2715 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487
(5)
(م) 95 - (1870) ، (خ) 410 ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487
(6)
قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. (خ) 2713
(7)
(خ) 2715 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487
(8)
الْقُرَّحَ: جَمْعُ قَارِحٍ ، وَالْقَارِحُ: مَا كَمَلَتْ سَنَةً ، كَالْبَازِلِ فِي الْإِبِلِ ، فَجْعَلُ غَايَةَ الْقُرَّحِ أَبْعَدَ مِنْ غَايَةِ مَا دُونَهَا ، لِقُوَّتِهَا وَجَلَادَتِهَا ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ. (سبل السلام)
(9)
(د) 2577 ، (حم) 6466
(10)
(خ) 2713 ، (م) 95 - (1870)
(11)
(خ) 410 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3584
(12)
(حم) 4487 ، (م) 1870
(13)
(ت) 1699
(14)
أَيْ: جَاوَزَ بِيَ اَلْمَسْجِد اَلَّذِي كَانَ هُوَ اَلْغَايَةُ ، وَأَصْلُ اَلتَّطْفِيف مُجَاوَزَةُ اَلْحَدِّ ، وفِي اَلْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّة اَلْمُسَابَقَةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْعَبَثِ بَلْ مِنْ اَلرِّيَاضَةِ اَلْمَحْمُودَةِ اَلْمُوصِلَةِ إِلَى تَحْصِيل اَلْمَقَاصِد فِي اَلْغَزْوِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا عِنْدَ اَلْحَاجَةِ ، وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ اَلِاسْتِحْبَابِ وَالْإِبَاحَةِ بِحَسَبِ اَلْبَاعِث عَلَى ذَلِكَ ،
قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ عَلَى اَلْخَيْلِ وَغَيْرهَا مِنْ اَلدَّوَابِّ وَعَلَى اَلْأَقْدَامِ ، وَكَذَا اَلتَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال اَلْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اَلتَّدْرِيبِ عَلَى اَلْحَرْبِ ، وَفِيهِ جَوَاز إِضْمَار اَلْخَيْل ، وَلَا يَخْفَى اِخْتِصَاصُ اِسْتِحْبَابِهَا بِالْخَيْلِ اَلْمُعَدَّةِ لِلْغَزْوِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(15)
(حم) 4487 ، (م) 1870
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" سَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ "(1)
(1)(حم) 5656 ، (هق) 19554 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1507
(د) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا "(1)
(1)(د) 2576 ، (جة) 2877
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ (1) "(2)
(1) قال الحافظ في الفتح (ج9ص3): قَدْ أَجْمَعَ اَلْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، لَكِنْ قَصَرَهَا مَالِك وَالشَّافِعِيّ عَلَى اَلْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ ، وَخَصَّهُ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ بِالْخَيْلِ ، وَأَجَازَهُ عَطَاء فِي كُلِّ شَيْء ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا بِعِوضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ اَلْمُتَسَابِقَيْن ، كَالْإِمَامِ ، حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ مَعَهُمْ فَرَس ، وَجَوَّزَ اَلْجُمْهُور أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ مِنْ اَلْمُتَسَابِقَيْن ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مُحَلِّلٍ ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا ، لِيُخْرِجَ اَلْعَقْدَ عَنْ صُورَةِ اَلْقِمَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبْقًا ، فَمَنْ غَلَبَ أَخَذَ اَلسَّبْقَيْنِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ فِي اَلْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ لَا يَتَحَقَّقُ اَلسَّبْق فِي مَجْلِس اَلسَّبْق ، وَفِيهِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ كَوْنُهَا مَرْكُوبَةً ، لَا مُجَرَّدَ إِرْسَالِ اَلْفَرَسَيْنِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ ، لِقَوْلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ " وَأَنْ عَبَدَ اللهَ بْن عُمَر كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا " كَذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ اَلَّذِي لَا يَشْتَرِطُ اَلرُّكُوب لَا يَمْنَعُ صُورَة اَلرُّكُوب ، وَإِنَّمَا اِحْتَجَّ اَلْجُمْهُور بِأَنَّ اَلْخَيْلَ لَا تَهْتَدِي بِأَنْفُسِهَا لِقَصْدِ اَلْغَايَةِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ ، وَرُبَّمَا نَفَرَتْ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ اَلِاهْتِدَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِالرُّكُوبِ ، فَلَوْ أَنَّ اَلْفَرَسَ كَانَ مَاهِرًا فِي اَلْجَرْيِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مَعَ كُلِّ فَرَسٍ سَاعٍ يَهْدِيهَا إِلَى اَلْغَايَةِ لَأَمْكَنَ.
(2)
(حم) 5348 ، ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507
(هق)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ (1) فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ:" أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟، فَيَقُولُ: هَاهُنَا، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ؟، فَقُلْتُ: هَاهُنَا، قَالَ: بَخٍ بَخٍ (2) " مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ " ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: نَعَمْ، " لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: سُبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً " (3)
(1) أي: صَلَاةِ الْفجر.
(2)
بَخٍ: كلمة تُقال عند استحسان الشيء.
(3)
(هق) 19560 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507
(حم)، وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (1) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَاهِنُ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية: (فَهَشَّ لِذَلِكَ) (2) وَأَعْجَبَهُ (3) "(4)
(1) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ.
(2)
(حم) 12648 ، (ش) 33558
(فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح.
(3)
قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا ، فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ
(4)
(حم) 13714 ، 12648 ، (ش) 33558 ، (طس) 8850 ، (مي) 2474 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507، وفي غاية المرام: 391
(خ)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (1) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (2) لَهُ فَسَبَقَهَا) (3) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " حَتَّى عَرَفَهُ (4) فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ (5) أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ (6) ") (7)
الشرح (8)
(1) الْعَضْبَاءُ: اَلْمَقْطُوعَةُ اَلْأُذُن أَوْ اَلْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج 9 / ص 10)
(2)
القَعُود: مَا اسْتَحَقَّ اَلرُّكُوبَ مِنْ الْإِبِلِ ، قَالَ اَلْجَوْهَرِيّ: هُوَ الْبَكْر حَتَّى يُرْكَبَ وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اِبْنَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلسَّادِسَة ، فَيُسَمَّى جَمَلًا.
وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيّ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّكَرِ ، وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى قَعُودَةٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: قَلُوصٌ. فتح الباري (ج9ص10)
(3)
(خ) 6136
(4)
أَيْ: عَرَفَ أَثَرَ اَلْمَشَقَّةِ ، وَفِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ ، وَقَالُوا سُبِقَتْ اَلْعَضْبَاءُ ".فتح الباري (ج 9 / ص 10)
(5)
أَيْ: جَرَتْ عَادَته غَالِبًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 324)
(6)
أَيْ: حَطَّهُ وَطَرَحَهُ.
(7)
(خ) 2717 ، (س) 3588 ، (د) 4802 ، (حم) 12029
(8)
فِي الحديثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا ، لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلّ شَيْء مِنْهَا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا اِتَّضَعَ ، فَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أُمَّتَهُ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّ كَانَ مَا عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الضَّعْفِ ، فَحَقٌّ عَلَى ذِي دِينٍ وَعَقْلٍ الزُّهْدُ فِيهِ ، وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ بِنَيْلِهِ ، لِأَنَّ الْمَتَاعَ بِهِ قَلِيلٌ ، وَالْحِسَابُ عَلَيْهِ طَوِيلٌ. عون المعبود (10/ 324)
(د حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلْ اللَّحْمَ ، وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " ، فَتَقَدَّمُوا)(1)(" ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ")(2)(قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَسَبَقْتُهُ)(3)(" فَسَكَتَ عَنِّي "، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " ، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ ، " فَسَبَقَنِي ، فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بِتِلْكَ ")(4)
(1)(حم) 26320 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(2)
(حم) 24165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 2578 ، (جة) 1979
(4)
(حم) 26320 ، (د) 2578 ، (حب) 4691 ، صحيح الجامع: 7007 ، والصحيحة: 131
(م)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:" أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ - وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا (1) - فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ ، فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ ، قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلْأُسَابِقَ الرَّجُلَ ، قَالَ: " إِنْ شِئْتَ " ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ ، فَطَفَرْتُ (2) فَعَدَوْتُ ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي (3) ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ ، فَقَالَ: أَنَا أَظُنُّ ، فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (4)
(1) أَيْ: عَدْوًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267)
(2)
أَيْ: وَثَبْت وَقَفَزْت. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267)
(3)
مَعْنَى رَبَطْت أَيْ: حَبَسْت نَفْسِي عَنْ الْجَرْي الشَّدِيد، وَالشَّرَف: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض ، وَقَوْله:(أَسْتَبْقِي نَفَسِي) أَيْ: لِئَلَّا يَقْطَعنِي الْبَهْر، وَفِي هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ الْمُسَابَقَة عَلَى الْأَقْدَام، وَهُوَ جَائِز بِلَا خِلَاف إِذَا تَسَابَقَا بِلَا عِوَض، فَإِنْ تَسَابَقَا عَلَى عِوَض فَفِي صِحَّتهَا خِلَاف، الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا: لَا تَصِحّ. شرح النووي (ج 6 / ص 267)
(4)
(م) 132 - (1807) ، (د) 2752