المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اَلسِّبَاق ‌ ‌حُكْمُ السِّبَاق (خ م د ت حم) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌ ‌اَلسِّبَاق ‌ ‌حُكْمُ السِّبَاق (خ م د ت حم) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

‌اَلسِّبَاق

‌حُكْمُ السِّبَاق

(خ م د ت حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (" سَابَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (1) فَأَرْسَلَهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ (2) وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ (3)) (4) (وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) (5) (فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (6)) (7) (وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ (8) ") (9) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ) (10)(سَابَقَ بِهَا)(11)(فَسَبَقْتُ النَّاسَ)(12)(فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا)(13) وَ (طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (14) ") (15)

(1) الْمُرَاد بِهِ أَنْ تُعْلَفَ اَلْخَيْلُ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى ، ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بِقَدْر اَلْقُوتِ ، وَتُدْخَلُ بَيْتًا وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ ، فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحَمُهَا وَقَوِيَتْ عَلَى اَلْجَرْيِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)

(2)

مَكَانٌ خَارِجُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةٍ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)

(3)

(ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا ، وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ.

(4)

(خ) 2715 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487

(5)

(م) 95 - (1870) ، (خ) 410 ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487

(6)

قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. (خ) 2713

(7)

(خ) 2715 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3583 ، (حم) 4487

(8)

الْقُرَّحَ: جَمْعُ قَارِحٍ ، وَالْقَارِحُ: مَا كَمَلَتْ سَنَةً ، كَالْبَازِلِ فِي الْإِبِلِ ، فَجْعَلُ غَايَةَ الْقُرَّحِ أَبْعَدَ مِنْ غَايَةِ مَا دُونَهَا ، لِقُوَّتِهَا وَجَلَادَتِهَا ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ. (سبل السلام)

(9)

(د) 2577 ، (حم) 6466

(10)

(خ) 2713 ، (م) 95 - (1870)

(11)

(خ) 410 ، (م) 95 - (1870) ، (ت) 1699 ، (س) 3584

(12)

(حم) 4487 ، (م) 1870

(13)

(ت) 1699

(14)

أَيْ: جَاوَزَ بِيَ اَلْمَسْجِد اَلَّذِي كَانَ هُوَ اَلْغَايَةُ ، وَأَصْلُ اَلتَّطْفِيف مُجَاوَزَةُ اَلْحَدِّ ، وفِي اَلْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّة اَلْمُسَابَقَةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْعَبَثِ بَلْ مِنْ اَلرِّيَاضَةِ اَلْمَحْمُودَةِ اَلْمُوصِلَةِ إِلَى تَحْصِيل اَلْمَقَاصِد فِي اَلْغَزْوِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا عِنْدَ اَلْحَاجَةِ ، وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ اَلِاسْتِحْبَابِ وَالْإِبَاحَةِ بِحَسَبِ اَلْبَاعِث عَلَى ذَلِكَ ،

قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ عَلَى اَلْخَيْلِ وَغَيْرهَا مِنْ اَلدَّوَابِّ وَعَلَى اَلْأَقْدَامِ ، وَكَذَا اَلتَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال اَلْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اَلتَّدْرِيبِ عَلَى اَلْحَرْبِ ، وَفِيهِ جَوَاز إِضْمَار اَلْخَيْل ، وَلَا يَخْفَى اِخْتِصَاصُ اِسْتِحْبَابِهَا بِالْخَيْلِ اَلْمُعَدَّةِ لِلْغَزْوِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)

(15)

(حم) 4487 ، (م) 1870

ص: 225

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" سَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ "(1)

(1)(حم) 5656 ، (هق) 19554 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1507

ص: 226

(د) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا "(1)

(1)(د) 2576 ، (جة) 2877

ص: 227

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ (1) "(2)

(1) قال الحافظ في الفتح (ج9ص3): قَدْ أَجْمَعَ اَلْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، لَكِنْ قَصَرَهَا مَالِك وَالشَّافِعِيّ عَلَى اَلْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ ، وَخَصَّهُ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ بِالْخَيْلِ ، وَأَجَازَهُ عَطَاء فِي كُلِّ شَيْء ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا بِعِوضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ اَلْمُتَسَابِقَيْن ، كَالْإِمَامِ ، حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ مَعَهُمْ فَرَس ، وَجَوَّزَ اَلْجُمْهُور أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ مِنْ اَلْمُتَسَابِقَيْن ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مُحَلِّلٍ ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا ، لِيُخْرِجَ اَلْعَقْدَ عَنْ صُورَةِ اَلْقِمَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبْقًا ، فَمَنْ غَلَبَ أَخَذَ اَلسَّبْقَيْنِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ فِي اَلْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ لَا يَتَحَقَّقُ اَلسَّبْق فِي مَجْلِس اَلسَّبْق ، وَفِيهِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ كَوْنُهَا مَرْكُوبَةً ، لَا مُجَرَّدَ إِرْسَالِ اَلْفَرَسَيْنِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ ، لِقَوْلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ " وَأَنْ عَبَدَ اللهَ بْن عُمَر كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا " كَذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ اَلَّذِي لَا يَشْتَرِطُ اَلرُّكُوب لَا يَمْنَعُ صُورَة اَلرُّكُوب ، وَإِنَّمَا اِحْتَجَّ اَلْجُمْهُور بِأَنَّ اَلْخَيْلَ لَا تَهْتَدِي بِأَنْفُسِهَا لِقَصْدِ اَلْغَايَةِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ ، وَرُبَّمَا نَفَرَتْ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ اَلِاهْتِدَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِالرُّكُوبِ ، فَلَوْ أَنَّ اَلْفَرَسَ كَانَ مَاهِرًا فِي اَلْجَرْيِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مَعَ كُلِّ فَرَسٍ سَاعٍ يَهْدِيهَا إِلَى اَلْغَايَةِ لَأَمْكَنَ.

(2)

(حم) 5348 ، ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507

ص: 228

(هق)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ (1) فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ:" أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟، فَيَقُولُ: هَاهُنَا، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ؟، فَقُلْتُ: هَاهُنَا، قَالَ: بَخٍ بَخٍ (2) " مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ " ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: نَعَمْ، " لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: سُبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً " (3)

(1) أي: صَلَاةِ الْفجر.

(2)

بَخٍ: كلمة تُقال عند استحسان الشيء.

(3)

(هق) 19560 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507

ص: 229

(حم)، وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (1) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَاهِنُ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية: (فَهَشَّ لِذَلِكَ) (2) وَأَعْجَبَهُ (3) "(4)

(1) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ.

(2)

(حم) 12648 ، (ش) 33558

(فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح.

(3)

قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا ، فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ

(4)

(حم) 13714 ، 12648 ، (ش) 33558 ، (طس) 8850 ، (مي) 2474 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507، وفي غاية المرام: 391

ص: 230

(خ)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (1) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (2) لَهُ فَسَبَقَهَا) (3) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " حَتَّى عَرَفَهُ (4) فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ (5) أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ (6) ") (7)

الشرح (8)

(1) الْعَضْبَاءُ: اَلْمَقْطُوعَةُ اَلْأُذُن أَوْ اَلْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج 9 / ص 10)

(2)

القَعُود: مَا اسْتَحَقَّ اَلرُّكُوبَ مِنْ الْإِبِلِ ، قَالَ اَلْجَوْهَرِيّ: هُوَ الْبَكْر حَتَّى يُرْكَبَ وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اِبْنَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلسَّادِسَة ، فَيُسَمَّى جَمَلًا.

وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيّ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّكَرِ ، وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى قَعُودَةٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: قَلُوصٌ. فتح الباري (ج9ص10)

(3)

(خ) 6136

(4)

أَيْ: عَرَفَ أَثَرَ اَلْمَشَقَّةِ ، وَفِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ ، وَقَالُوا سُبِقَتْ اَلْعَضْبَاءُ ".فتح الباري (ج 9 / ص 10)

(5)

أَيْ: جَرَتْ عَادَته غَالِبًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 324)

(6)

أَيْ: حَطَّهُ وَطَرَحَهُ.

(7)

(خ) 2717 ، (س) 3588 ، (د) 4802 ، (حم) 12029

(8)

فِي الحديثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا ، لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلّ شَيْء مِنْهَا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا اِتَّضَعَ ، فَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أُمَّتَهُ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّ كَانَ مَا عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الضَّعْفِ ، فَحَقٌّ عَلَى ذِي دِينٍ وَعَقْلٍ الزُّهْدُ فِيهِ ، وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ بِنَيْلِهِ ، لِأَنَّ الْمَتَاعَ بِهِ قَلِيلٌ ، وَالْحِسَابُ عَلَيْهِ طَوِيلٌ. عون المعبود (10/ 324)

ص: 231

(د حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلْ اللَّحْمَ ، وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " ، فَتَقَدَّمُوا)(1)(" ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ")(2)(قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَسَبَقْتُهُ)(3)(" فَسَكَتَ عَنِّي "، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " ، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ ، " فَسَبَقَنِي ، فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بِتِلْكَ ")(4)

(1)(حم) 26320 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(2)

(حم) 24165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 2578 ، (جة) 1979

(4)

(حم) 26320 ، (د) 2578 ، (حب) 4691 ، صحيح الجامع: 7007 ، والصحيحة: 131

ص: 232

(م)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:" أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ - وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا (1) - فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ ، فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ ، قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلْأُسَابِقَ الرَّجُلَ ، قَالَ: " إِنْ شِئْتَ " ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ ، فَطَفَرْتُ (2) فَعَدَوْتُ ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي (3) ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ ، فَقَالَ: أَنَا أَظُنُّ ، فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (4)

(1) أَيْ: عَدْوًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267)

(2)

أَيْ: وَثَبْت وَقَفَزْت. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267)

(3)

مَعْنَى رَبَطْت أَيْ: حَبَسْت نَفْسِي عَنْ الْجَرْي الشَّدِيد، وَالشَّرَف: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض ، وَقَوْله:(أَسْتَبْقِي نَفَسِي) أَيْ: لِئَلَّا يَقْطَعنِي الْبَهْر، وَفِي هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ الْمُسَابَقَة عَلَى الْأَقْدَام، وَهُوَ جَائِز بِلَا خِلَاف إِذَا تَسَابَقَا بِلَا عِوَض، فَإِنْ تَسَابَقَا عَلَى عِوَض فَفِي صِحَّتهَا خِلَاف، الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا: لَا تَصِحّ. شرح النووي (ج 6 / ص 267)

(4)

(م) 132 - (1807) ، (د) 2752

ص: 233