المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصفات المطلوبة في الزوجة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌الصفات المطلوبة في الزوجة

‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

(جة)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (1) وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (2) وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ "(3)

(1) أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا ، وَأَبْعَدَهَا مِنْ الْخُبْثِ وَالْفُجُورِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص215)

(2)

قال الألباني في الصحيحة: يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط.

(3)

(جة) 1968 ، (ك) 2687 ، صَحِيح الْجَامِع: 2928 ، الصَّحِيحَة: 1067

ص: 375

(خ م)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا (1) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "(2)

(1) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 431)

(2)

(م) 53 - (1466) ، (خ) 4802 ، (س) 3230 ، (د) 2047 ، (حم) 25232

ص: 376

(س)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ (1) "(2)

(1) أَيْ: فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال ، وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ ، بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا ، عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود ، فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ ، وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 474)

(2)

(س) 3225 ، (حم) 23040 ، (حب) 700 ، (ك) 2689 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1870

ص: 377

(ت)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْحَسَبُ الْمَالُ (1) وَالْكَرَمُ (2) التَّقْوَى (3) "(4)

(1) أَيْ: مَالُ الدُّنْيَا الْحَاصِلُ بِهِ الْجَاهُ غَالِبًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 127)

(2)

أَيْ: الْكَرَمُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعَقِبِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْإِكْرَامُ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 127)

(3)

قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ مِنْ مَآثِرِهِ وَمَآثِرِ آبَائِهِ ، وَالْكَرَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالشَّرَفِ وَالْفَضَائِلِ ، وَهَذَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ، فَرَدَّهُمَا صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَعِنْدَ اللهِ، أَيْ: لَيْسَ ذِكْرُ الْحَسَبِ عِنْدَ النَّاسِ لِلْفَقِيرِ حَيْثُ لَا يُوَقَّرُ وَلَا يُحْتَفَلُ بِهِ ، بَلْ كُلُّ الْحَسَبِ عِنْدَهُمْ مَنْ رُزِقَ الثَّرْوَةَ وَوُقِّرَ فِي الْعُيُونِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ حَسَبِ الرَّجُلِ إِنْقَاءُ ثَوْبَيْهِ ، أَيْ: إِنَّهُ يُوَقَّرُ لِذَلِكَ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَلِيلُ الثَّرْوَةِ ، وَذُو فَضْلٍ وَشَرَفٍ عِنْدَ النَّاسِ ، وَلَا يُعَدُّ كَرِيمًا عِنْدَ اللهِ ، وَإِنَّمَا الْكَرِيمُ عِنْدَهُ مَنْ اِرْتَدَى بِرِدَاءِ التَّقْوَى. تحفة الأحوذي

(4)

(ت) 3271 ، (جة) 4219 ، (حم) 20114 ، (ك) 2690، وصححه الألباني في الإرواء: 1870

ص: 378

(س حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ:" الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ "(1)

وفي رواية: " وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ "(2)

(1)(س) 3231، (ك) 2682 ، (هق) 13255 ، انظر صحيح الجامع: 3298 ، الصحيحة: 1838، وهداية الرواة: 3208

(2)

(حم) 9585 ، حسنه الألباني في الإرواء: 1786

ص: 379

(طب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ "(1)

(1)(طب) ج13ص159ح386 ، (الضياء) 429 ، (طل) 2325 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3299

ص: 380

(ك)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاث مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاث مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا (1) وَمَالِكَ (2) وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً (3) فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ (4) وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ (5) وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ (6) وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ (7) وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا (8) فَإِنْ ضَرَبْتَهَا (9) أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا (10) لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ "(11)

(1) أَيْ: فلا تخونك بزنا ولا بسحاق ولا بتبرج ونحو ذلك. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(2)

أَيْ: فلا تخون فيه بسرقة ولا تبذير. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(3)

أَيْ: هنية سريعة المشي سهلة الانقياد. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(4)

بلا تعب ولا مشقة في الإحثاث. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(5)

المرافق: من الدار المُغْتَسَل والكَنِيف. (أَيْ: الحمَّام والمرحاض)

(6)

أَيْ: لقبح ذاتها أو أفعالها. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(7)

أَيْ: بالبذاءة. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(8)

أَيْ: بطيئة السير. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(9)

لتسرع بك. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(10)

أَيْ: تمشي بغير ضرب. فيض القدير - (ج 3 / ص 422)

(11)

(ك) 2684 ، (بز) ج4ص11 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3056 ، الصَّحِيحَة: 1047

ص: 381

(الدعاء للطبراني)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ "(1)

(1)(الدعاء للطبراني) 1339 ، انظر الصَّحِيحَة: 3137

ص: 382

(طب)، وَعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ، " ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ (1) وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ (2) وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ (3) فِي الْجَنَّةِ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بنسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ، " ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:) (4) (" كُلُّ وَلُودٍ (5) وَدُودٍ (6)) (7)(عَؤُودٍ (8)) (9)(الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ)(10) وفي رواية: (إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ: زَوْجُهَا -)(11)(قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، لَا أَذُوقُ غَمْضًا (12) حَتَّى تَرْضَى) (13) وفي رواية: (قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ ، لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى ")(14)

(1) المراد جميع الأنبياء ، فأخبر بأنهم في أعلى المراتب في الجنة ، ودون ذلك الشهيد ، وبعده المولود. فيض القدير - (ج 6 / ص 385)

(2)

أَيْ: الصغير تبعا لأبويه في الإيمان ، فيلحق بدرجته في الجنة وإن لم يعمل بعمله تكرمة لأبيه. فيض القدير

(3)

المِصر: البلد أو القُطْر.

(4)

(طب) ج19ص140ح307 ، (ن) 9139 ، (هب) 8732 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2604 ، الصَّحِيحَة: 3380

(5)

أَيْ: الكثيرة الولادة ، ويعرف في البكر بأقاربها. فيض القدير - (ج 3 / ص 137)

(6)

(الوَدود) أَيْ: المتحببة إلى زوجها. فيض القدير - (ج 3 / ص 137)

(7)

(طص) 118 ، (طس) 1743 ، (الضياء) 424 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1941

(8)

أَيْ: التي تعود على زوجها بالنفع. فيض القدير - (ج 3 / ص 137)

(9)

(ن) 9139 ، (هب) 8732

(10)

(طب) ج19ص140ح307 ، (طس) 5648

(11)

(طص) 118 ، (طس) 1743

(12)

أَيْ: لا أذوق نوما. فيض القدير - (ج 3 / ص 137)

(13)

(طب) ج19ص140ح307

(14)

(طص) 118 ، (ن) 9139 ، (الضياء) 424 ، (هب) 8732

ص: 383

(هق)، وَعَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ (1) "(2)

(1) الْأَعْصَم: هُوَ الَّذِي فِي رِجْلَيْهِ أَوْ فِي جَنَاحَيْهِ أَوْ بَطْنه بَيَاض أَوْ حُمْرَة. فتح الباري (ج 6 / ص 47)

(2)

(هق) 13256 ، انظر الصَّحِيحَة: 1849

ص: 384

(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ " ، قُلْتُ: ثَيِّبٌ)(1)(قَالَ: " فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا؟ ، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ ")(2)

(1)(م) 71 - (715) ، (خ) 4949

(2)

(م) 58 - (715) ، (خ) 5052 ، (ت) 1100 ، (س) 3220 ، (حم) 15055

ص: 385

(جة ، أبو نعيم في الطِّب)، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا (1) وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا (2)) (3)(وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا (4)) (5)(وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ")(6)

(1) هُوَ مَجَاز عَنْ حَسَن كَلَامهَا وَقِلَّة بَذَاهَا وَفُحْشهَا مَعَ زَوْجهَا لِبَقَاءِ حَيَائِهَا ، فَإِنَّهَا مَا خَالَطَتْ زَوْجًا قَبْله. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 118)

(2)

أَيْ: أَكْثَر أَوْلَادًا ، يُقَال لِلْمَرْأَةِ الْكَثِيرَة الْوَلَد: نَاتِق ، لِأَنَّهَا تَرْمِي بِالْأَوْلَادِ نَتْقًا ، وَالنَّتْق الرَّمْي ، وَلَعَلَّ سَبَب هَذَا أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ قَبْل حَتَّى يَنْقُص مِنْ اِسْتِعْدَادهَا شَيْء. حاشية السندي (ج 4 / ص 118)

(3)

(جة) 1861 ، (طس) 455 ، (الآحاد والمثاني) 1947 ، (هق) 13251

(4)

أَيْ: فُروجا. فيض القدير - (ج 4 / ص 443)

(5)

(الطب النبوي لأبي نعيم) 448 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4053 ، 4078

(6)

(جة) 1861 ، (طس) 455 ، (الآحاد والمثاني) ، (هق) 13251 ، انظر الصَّحِيحَة: 623

ص: 386