الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْإِجَارَة
الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)
(حم)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ ، قَالَ: تُأَجَّرُ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ. (1)
(1)(حم) 21674 ، (د) 3407 ، (ش) 21255 ، (طب) ج5ص159ح4938
(س) ، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ "، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ؟ ، قَالَ: بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مُسَمًّى ، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ ، وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ. (1)
(1)(س) 3907 ، (ن) 4636
(م) ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ "(1)
(1)(م) 87 - (1536) ، (س) 3878 ، (حم) 14676
(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ ، وَالمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ "(1)
(1)(خ) 2252 ، (م) 81 - (1536) ، (ت) 1290 ، (حم) 15241
(خ م د حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ)(2)(وَالْحَلْقَةَ (3) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (4)) (5)(وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا ، فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " ، فَغَيَّبُوا مَسْكًا)(6)(لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (7) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (8)(إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ)(9)(فِيهِ حُلِيُّهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسِعْيَةَ)(10)(- عَمِّ حُيَيٍّ -:)(11)(" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ)(12)(الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " ، قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ ، " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (13) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ ، لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (14) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ ، دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (15)(فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ)(16)(فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(17)(أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا)(18)(عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)(19)(مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ)(20)(- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا ، فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ ، عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ)(21) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا)(22)(فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ " بَعَثَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه " فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ - فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا)(23)(يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ)(24)(فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ)(25)(فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْت (26)؟ وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ) (27)(قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ عز وجل وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ)(28)(فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ؟)(29) وفي رواية: (فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ)(30)(قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي)(31)(فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ)(32)(فَاخْرُجُوا عَنَّا)(33) وَ (كَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ ، " فَيَأخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمْسَ (34)) (35)(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ)(36)(مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ)(37)(كُلَّ عَامٍ)(38)(فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)(39)(خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا ، تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا ، قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ (40) تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي ، فَفُدِعَتْ (41) يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ (42) عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي ، فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ ، قُلْتُ: لَا أَدْرِي ، فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودَ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ) (43) (عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (44) (عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا) (45) (وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ " ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ) (46) (كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ ، لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ) (47) (وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (48) وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) (49) (فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ ، فَلْيَلْحَقْ بِهِ ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ) (50) وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ) (51) (فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَتَاهُ) (52) (رَئِيسُهُمْ) (53) (أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟) (54) (لَا تُخْرِجْنَا ، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ:) (55) (أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (56) (لَكَ:) (57) (" كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ ، تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (58) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ) (59) (نَحْوَ الشَّامِ؟ ") (60) (فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (61) مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (62)(إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ)(63)(وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا ، وَإِبِلًا ، وَعُرُوضًا (64) مِنْ أَقْتَابٍ (65) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) (66)(وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ)(67) وَ (خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ)(68)(مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ)(69)(أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ ، فَاخْتَلَفْنَ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رضي الله عنهما مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ)(70)
وفي رواية: (وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ)(71).
(1)(خ) 2213
(2)
(حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415
(3)
(الصَّفْرَاء): الذَّهَب ، (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة ، (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (ج 6 / ص 486)
(4)
(وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ.
(5)
(د) 3006
(6)
(حب) 5199
(7)
قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ ، كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل ، ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون المعبود
(8)
(د) 3006
(9)
(حب) 5199
(10)
(د) 3006
(11)
(حب) 5199
(12)
(د) 3006
(13)
(ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء.
(14)
(د) 3006
(15)
(حب) 5199
(16)
(د) 3410
(17)
(خ) 2213
(18)
(م) 6 - (1551)
(19)
(خ) 2202
(20)
(خ) 2204 ، (م) 1 - (1551)
(21)
(حب) 5199
(22)
(خ) 2213، (م) 6 - (1551)
(23)
(د) 3410 ، (جة) 1820
(24)
(حب) 5199
(25)
(جة) 1820 ، (د) 3410
(26)
(سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.
(27)
(حب) 5199
(28)
(حم) 14996 ، (حب) 5199 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(29)
(د) 3412
(30)
(جة) 1820 ، (د) 3410
(31)
(حم) 14996
(32)
(د) 3410 ، (جة) 1820 ، (حب) 5199 ، (حم) 14996
(33)
(حم) 14996
(34)
هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ خَيْبَر فُتِحَتْ عَنْوَة لِأَنَّ السُّهْمَان كَانَتْ لِلْغَانِمِينَ ، وَقَوْله:(يَأخُذ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْخُمُس) أَيْ: يَدْفَعهُ إِلَى مُسْتَحَقّه ، وَهُمْ الْأَصْنَاف الخَمْسَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى:{وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} ، فَيَأخُذ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ خُمُسًا وَاحِدًا مِنْ الْخُمُس، وَيَصْرِف الْأَخْمَاس الْبَاقِيَة مِنْ الْخُمُس إِلَى الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الْبَاقِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَة مَعَ أَهْل خَيْبَر كَانَتْ بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَأَهْل السُّهْمَان ، وَقَدْ اِقْتَسَمَ أَهْل السُّهْمَان سُهْمَانهمْ، وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِد سَهْم مَعْلُوم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 393)
(35)
(م) 4 - (1551) ، (خ) 2203 ، (د) 3008
(36)
(د) 3006
(37)
(م) 2 - (1551) ، (خ) 2203 ، (د) 3006 ، (حم) 4732
(38)
(حم) 4946 ، (م) 2 - (1551)
(39)
(حب) 5199
(40)
يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا ضَرَبُوهُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة الَّتِي عَلَّقَ الْمُصَنِّف إِسْنَادهَا آخِر الْبَاب بِلَفْظِ:" فَلَمَّا كَانَ زَمَان عُمَر ، غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ ، وَأَلْقَوْا اِبْن عُمَر مِنْ فَوْق بَيْت ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ " الْحَدِيث. فتح الباري
(41)
الْفَدَع: زَوَال الْمِفْصَل، فُدِعَتْ يَدَاهُ: إِذَا أُزِيلَتَا مِنْ مَفَاصِلهمَا. فتح الباري (ج 8 / ص 281)
(42)
(اُسْتُصْرِخَ) بِالضَّمِّ أَيْ: اسْتُغِيثَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع، وَهُوَ مِنْ الصُّرَاخ، وَالْمُصْرَخ: الْمُغِيث ، قَالَ الله تَعَالَى مُخبرا عن إبليس:(مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ). فتح الباري (ج 4 / ص 61)
(43)
(حم) 90 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(44)
(خ) 2580
(45)
(حم) 90 ، (د) 3007
(46)
(خ) 2580
(47)
(حم) 90
(48)
قَالَ الْمُهَلَّب: فِي الْقِصَّة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَدَاوَة تُوَضِّح الْمُطَالَبَة بِالْجِنَايَةِ ، كَمَا طَالَبَ عُمَر الْيَهُود بِفَدَعِ اِبْنه، وَرَجَّحَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: لَيْسَ لَنَا عَدُوّ غَيْرهمْ، فَعَلَّقَ الْمُطَالَبَة بِشَاهِدِ الْعَدَاوَة ، وَإِنَّمَا لَمْ يَطْلُب الْقِصَاص ، لِأَنَّهُ فُدِعَ وَهُوَ نَائِم ، فَلَمْ يَعْرِف أَشْخَاصهمْ. فتح الباري (ج 8 / ص 281)
(49)
(خ) 2580 ، (حم) 90
(50)
(حم) 90 ، (د) 3007
(51)
(حب) 5199
(52)
(خ) 2580
(53)
(حب) 5199
(54)
(خ) 2580
(55)
(حب) 5199
(56)
(خ) 2580
(57)
(حب) 5199
(58)
القَلوص: هي النَّاقَة الصَّابِرَة عَلَى السَّيْر ، وَقِيلَ: الشَّابَّة ، وَقِيلَ: أَوَّل مَا يُرْكَب مِنْ إِنَاث الْإِبِل ، وَقِيلَ: الطَّوِيلَة الْقَوَائِم، وَأَشَارَ صلى الله عليه وسلم إِلَى إِخْرَاجهمْ مِنْ خَيْبَر ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ إِخْبَاره بِالْمُغَيَّبَاتِ قَبْل وُقُوعهَا. فتح الباري (ج8ص281)
(59)
(خ) 2580
(60)
(حب) 5199
(61)
الهُزَيْلَة: تَصْغِير الْهَزْل ، وَهُوَ ضِدّ الْجَدّ. فتح الباري (ج 8 / ص 281)
(62)
(خ) 2580
(63)
(خ) 2983، (م) 6 - (1551)، (حم) 6368
(64)
الْعُرُوض: مَا عَدَا النَّقْد، وَقِيلَ: مَا لَا يَدْخُلهُ الْكَيْل ، وَلَا يَكُون حَيَوَانًا ، وَلَا عَقَارًا. فتح الباري (ج 8 / ص 281)
(65)
القتب: هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب.
(66)
(خ) 2580
(67)
(حب) 5199
(68)
(م) 2 - (1551) ، (خ) 2203 ، (حم) 4732
(69)
(خ) 2203 ، (م) 2 - (1551) ، (حم) 4732
(70)
(م) 2 - (1551) ، (خ) 2203
(71)
(حم) 4732
(خ م س) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (1) وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا "(2)
وفي رواية: (" وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)(3)(مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ")(4)
(1) هذا بَيَان لِوَظِيفَةِ عَامِل الْمُسَاقَاة، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ فِي إِصْلَاح الثَّمَر وَاسْتِزَادَته مِمَّا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة ، كَالسَّقْيِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَار، وَإِصْلَاح مَنَابِت الشَّجَر، وَتَلْقِيحه، وَتَنْحِيَة الْحَشِيش وَالْقُضْبَان عَنْهُ، وَحِفْظ الثَّمَرَة وَجِدَادِهَا وَنَحْو ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا يُقْصَد بِهِ حِفْظ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة، كَبِنَاءِ الْحِيطَان وَحَفْر الْأَنْهَار فَعَلَى الْمَالِك. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 394)
(2)
(م) 5 - (1551) ، (د) 3409 ، (خ) 2206 ، (ت) 1383 ، (س) 3930
(3)
(س) 3929
(4)
(خ) 2204 ، (م) 1 - (1551) ، (ت) 1383 ، (د) 3408 ، (جة) 2467
(خ م س د)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)(1)(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ (2) حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه يُحَدِّثُ) (3)(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ")(4)(قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ، ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ)(5)(فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ)(6)(فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ ، قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)(7) وفي رواية: (" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ)(8) وفي رواية: (وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى)(9)(ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ)(10) وَ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا)(11)(وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ")(12).
(1)(س) 3915
(2)
وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُر اِبْنُ عُمَر خِلَافَة عَلِيّ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَايِعهُ لِوُقُوعِ الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَشْهُور فِي صَحِيح الْأَخْبَار وَكَانَ رَأَى أَنَّهُ لَا يُبَايَع لِمَنْ لَمْ يَجْتَمِع عَلَيْهِ النَّاس، وَلِهَذَا لَمْ يُبَايِع أَيْضًا لِابْنِ الزُّبَيْر وَلَا لِعَبْدِ الْمَلِك فِي حَال اِخْتِلَافهمَا، وَبَايَعَ لِيَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة ثُمَّ لِعَبْدِ الْمَلِك بْن مَرْوَان بَعْد قَتْلِ اِبْن الزُّبَيْر. فتح الباري (ج 7 / ص 201)
(3)
(م) 109 - (1547) ، (خ) 2218 ، (س) 3911 ، (حم) 4504
(4)
(خ) 2165 ، (م) 110 - (1547) ، (د) 3394
(5)
(س) 3915
(6)
(خ) 2218 ، (م) 109 - (1547) ، (س) 3911 ، (جة) 2453 ، (حم) 17295
(7)
(م) 112 - (1547) ، (س) 3908 ، (د) 3394
(8)
(خ) 2218 ، (حم) 4504 ، (س) 3931
(9)
(د) 3394 ، (خ) 2219 ، (م) 112 - (1547)
(10)
(خ) 2219 ، (م) 112 - (1547) ، (د) 3394
(11)
(م) 108 - (1547)
(12)
(م) 109 - (1547) ، (س) 3911 ، (حم) 4504
(جة)، وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ (1) وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ " ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. (2)
(1) أَيْ: الْمُخَابَرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 386)
(2)
(جة) 2450 ، (م) 106 - (1547) ، (س) 3917 ، (حم) 15862
(س)، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ:" أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ "، فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، فَقَالَ:" أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ "، قَالُوا: بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا (1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (2) "، قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. (3)
(1) أَعْطَى غَيْرَه لِيَزْرَعَ بِالْكِرَاءِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 349)
(2)
هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِد مُلْحَقٌ بِالزَّرْعِ فِي أَرْض الْغَيْر إِذْنه. شرح سنن النسائي (ج5ص349)
وقال البيهقي: ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْأَرْضَ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ، وَلَوْ ثَبَتَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِي خِلَافِهَا حُجَّةٌ. أ. هـ (هق) 11525
(3)
(س) 3889 ، (د) 3399 ، (هق) 11525 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1519
(خ م س د جة) ، وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ)(1)(ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ رضي الله عنه وَهُوَ عَمُّهُ -)(2)(فَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا "- وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا -)(3)(قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟)(4)(مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ)(5)(قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (6)؟ ") (7) (فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ (8) أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ) (9) وفي رواية: (نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) (10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَعِيرُوهَا ، أَوْ امْسِكُوهَا (11)) (12) وفي رواية:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا (13) أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (14) وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) (15) فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ (16) ") (17)(قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً (18)) (19).
(1)(م) 113 - (1548) ، (س) 3895 ، (حم) 15861
(2)
(م) 114 - (1548) ، (خ) 2214
(3)
(م) 113 - (1548) ، (خ) 2214 ، (س) 3897 ، (حم) 15861
(4)
(س) 3897
(5)
(م) 114 - (1548) ، (خ) 2214 ، (جة) 2459 ، (حب) 5191
(6)
أَيْ: بِمَزَارِعِكُمْ، وَالْحَقْل: الزَّرْع ، وَقِيلَ: مَا دَامَ أَخْضَر. فتح الباري (ج 7 / ص 198)
(7)
(خ) 2214 ، (م) 114 - (1548) ، (جة) 2459
(8)
هُوَ النَّهْر الصَّغِير، وَوَقَعَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ " عَلَى الرُّبُع " بِضَمَّتَيْنِ وَهِيَ مُوَافِقَة لِحَدِيثِ جَابِر الْمَذْكُور بَعْد، لَكِنْ الْمَشْهُور فِي حَدِيث رَافِع الْأَوَّل، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْض وَيَشْتَرِطُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا يَنْبُت عَلَى الْأَنْهَار. فتح الباري (ج 7 / ص 198)
(9)
(م) 114 - (1548) ، (خ) 2214 ، (س) 3922
(10)
(جة) 2459 ، (حب) 5191 ، (م) 113 - (1548) ، (س) 3895
(11)
أَيْ: اُتْرُكُوهَا مُعَطَّلَة. فتح الباري (ج 7 / ص 198)
(12)
(س) 3922 ، (خ) 2214 ، (م) 114 - (1548) ، (حم) 15861 ، (حب) 5191
(13)
أَيْ: لِيَزْرَعهَا بِنَفْسِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 383)
(14)
أَيْ: لِيُعْطِهَا لِغَيْرِهِ يَزْرَعهَا بِغَيْرِ أُجْرَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 383)
(15)
(س) 3897 ، (جة) 2465
(16)
أَيْ: عَطِيَّة يُعْطِيهَا رَجُل. عون المعبود - (ج 7 / ص 384)
(17)
(د) 3397 ، (ش) 21262 ، (حم) 15860
(18)
قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَحَادِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، مَرَّةً يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ ، فَقَالَ: كُلُّهَا صِحَاحٌ ، وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ حَدِيثُ أَيُّوبَ. (حم) 17329
(19)
(خ) 2214
(ت س حم)، وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه فَقَالَ:)(1)(" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ")(2)(- وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا -)(3) وفي رواية: (- وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ - " نَهَانَا)(4)(عَنْ الْحَقْلِ " - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ -)(5)(وَقَالَ: " إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَزْرَعْهَا)(6)(أَوْ لِيَدَعْهَا ، وَنَهَانَا عَنْ الْمُزَابَنَةِ " - وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخْلِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا)(7)(مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -)(8).
(1)(حم) 15855 ، (جة) 2460
(2)
(س) 3864 ، (د) 3398 ، (جة) 2460 ، (حم) 15855
(3)
(س) 3866 ، (د) 3398
(4)
(س) 3868
(5)
(س) 3865 ، (د) 3398 ، (حم) 15855
(6)
(ت) 1384 ، (س) 3865 ، (د) 3398 ، (حم) 15855
(7)
(حم) 15855 ، (س) 3864
(8)
(س) 3865
(حم)، وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا ، فَقَالَ رَافِعٌ: لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا "، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي ، فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنْ التِّبْنِ؟ ، قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا تِبْنًا ، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ ، إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. (1)
(1)(حم) 17306
(خ)، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا - أَخْبَرَاهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "، قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ. (1)
(1)(خ) 3789 ، (طب) ج4ص243ح4264 ، (هق) 11486
(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ)(1)(وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ)(2)(" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا)(3)(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ)(4)(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ")(5)
(1)(م) 96 - (1536) ، (خ) 2215 ، (س) 3876
(2)
(خ) 2215 ، (م) 96 - (1536) ، (س) 3876
(3)
(م) 96 - (1536) ، (خ) 2215 ، (س) 3874
(4)
(م) 91 - (1536) ، (حم) 15248 ، (خ) 2489 ، (س) 3877
(5)
(خ) 2215 ، (م) 89 - (1536) ، (جة) 2451 ، (حم) 14855
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "(1)
(1)(خ) 2216 ، (م) 102 - (1544) ، (جة) 2452
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ "(1)
(1)(م) 90 - (1536)
(س)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأسًا. (1)
(1)(س) 3873
(خ م ت جة) ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو)(1)(إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ)(3)(خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " ، فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ)(4)(" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا)(5) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ")(6)(قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ)(7).
(1)(م) 121 - (1550) ، (خ) 2205 ، (جة) 2462
(2)
(جة) 2462 ، (خ) 2205 ، (م) 121 - (1550)
(3)
(ت) 1385 ، (حب) 5195 ، (طب) ج11ص13ح10879 ، (هق) 11516 ، انظر غاية المرام: 367
(4)
(خ) 2491
(5)
(م) 120 - (1550) ، (خ) 2217 ، (س) 3873 ، (د) 3389 ، (جة) 2464 ، (حم) 2087
(6)
(جة) 2456 ، (د) 3389
(7)
(م) 122 - (1550) ، (جة) 2457 ، (حم) 2864
(جة) ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ (1) إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. (2)
(1) أَيْ: الْكِرَاء يُعْمَلُ بِهِ إِلَى هَذَا النَّوْع مِنْ ذَلِكَ الْعَهْد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 145)
(2)
(جة) 2463
(خ م س د حم) ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ ، فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ)(1) وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ (2)) (3)(" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ")(4) وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ)(5)(الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ)(6)(عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (7) وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (8) وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) (9)(فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي ، وَهَذِهِ لَكَ)(10)(فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ)(11) وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا)(12)(وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ)(13)(" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ")(14).
(1)(م) 115 - (1547) ، (س) 3899 ، (د) 3393 ، (حم) 17297
(2)
قَالَ الْخَطَّابِيّ: قَدْ أَعْلَمك رَافِع بْن خَدِيج فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُول مِنْهُ دُون الْمَعْلُوم ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَة ، وَأَنْ يَسْتَثْنُوا مِنْ الزَّرْع مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِل ، وَيَكُون خَاصًّا لِرَبِّ الْأَرْض ، وَالْمُزَارَعَة شَرِكَة، وَحِصَّة الشَّرِيك لَا يَجُوز أَنْ تَكُون مَجْهُولَة، وَقَدْ يَسْلَم مَا عَلَى السَّوَاقِي وَيَهْلَك سَائِر الزَّرْع ، فَيَبْقَى الْمُزَارِع لَا شَيْء لَهُ، وَهَذَا غَرَر وَخَطَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 379)
(3)
(م) 116 - (1547) ، (س) 3899 ، (د) 3392
(4)
(حم) 17297 ، (س) 3900
(5)
(س) 3899 ، (م) 116 - (1547) ، (د) 3392
(6)
(خ) 2202
(7)
(الْمَاذِيَانَاتُ) جَمْعُ الْمَاذِيَانِ ، وَهُوَ: أَصْغَرُ مِنْ النَّهْرِ ، وَأَعْظَمُ مِنْ الْجَدْوَلِ ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَقِيلَ: مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّيْلِ ، ثُمَّ يُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ.
(8)
أَقْبَال: جَمْع قُبُل بِالضَّمِّ أَيْ: رُءُوس الْجَدَاوِل وَأَوَائِلهَا، وَالْجَدَاوِل جَمْع الْجَدْوَل، وَهُوَ النَّهَر الصَّغِير كَالسَّاقِيَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 379)
(9)
(م) 116 - (1547) ، (س) 3899 ، (د) 3392 ، (حم) 15847
(10)
(خ) 2207 ، (م) 117 - (1547)
(11)
(م) 117 - (1547) ، (خ) 2207
(12)
(د) 3392 ، (خ) 2202 ، (م) 116 - (1547) ، (س) 3899
(13)
(خ) 2202 ، (س) 3902
(14)
(م) 117 - (1547) ، (خ) 2573 ، (جة) 2458
(د)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا ، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (1)
(1)(د) 3400 ، (س) 3890 ، (جة) 2449 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2382، الصَّحِيحَة: 1715
(حم) ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ (1) وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "(2)
(1) أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى طَرَف النَّهَر مِنْ الزَّرْعِ فَيَجْعَلُونَهُ كِرَاء الْأَرْضِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 350)
(2)
(حم) 1542 ، (س) 3894 ، (د) 3391 ، (حب) 5201 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 953
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ (1)" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا "(2)
(1) هو: ثابتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه.
(2)
(م) 119 - (1549) ، (هق) 11509 ، (مستخرج أبي عوانة) 5172
(خم س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ (1) مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ. (2)
وفي رواية: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (3)
(1) الأَرضُ البيضاءُ: التي لا خُضْرة فيها. لسان العرب - (ج 1 / ص 508)
(2)
(خم) ج3ص108 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1483
(3)
(س) 3933 ، (ن) 4650
(س) ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. (1)
(1)(س) 3934 ، (ن) 4669
(س)، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأسٌ. (1)
(1)(س) 3906
(س)، وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ ، وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا ، وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. (1)
(1)(س) 3928 ، (ن) 4662