الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْحَوَالَة
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة
(خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَطْلُ (1) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (2) فَلْيَتْبَعْ (3) "(4)
(1) الْمَطْل الْمُدَافَعَة، وَالْمُرَاد هُنَا تَأخِير مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْر. فتح الباري (ج 7 / ص 131)
(2)
الْمَلِيء: الْغَنِيِّ. فتح الباري (ج 7 / ص 131)
(3)
مَعْنَاهُ: إِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِر فَلْيَحْتَلْ ، يُقَال مِنْهُ: تَبِعْت الرَّجُل لِحَقِّي إِذَا طَلَبْته ، ثُمَّ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيء اُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُول الْحَوَالَة، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى النَّدْب ، وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: الْقَبُول مُبَاح لَا مَنْدُوب، وَقَالَ بَعْضهمْ: وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر، وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ وَغَيْره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 413)
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَاحْتَالَهُ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى ، قَالَ إِسْحَقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ ، هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى. (ت) 1308
(4)
(م) 33 - (1564) ، (خ) 2166 ، (ت) 1308 ، (حم) 8925