الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَسْبُ الْقِنّ
(حم)، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ "(1)
(1)(حم) 18785 ، (خ) 2122 ، (م) 39 - (1567) ، (ت) 1133
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا)(1)(فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ ، فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ"(3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4)) (5).
(1)(م) 26 - (3029)
(2)
البِغاء: الزنا مقابل أجر.
(3)
هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتُها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع
(4)
[النور/33]
(5)
(م) 27 - (3029) ، (د) 2311
(ط) ، مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا ، وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا. (1)
(1)(ط) 1771 ، (عب) 2440 ، (ش) 22249 ، (هق) 15563
(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (1) فَمَالُ الْعَبْدِ (2) لَهُ (3) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ (4) "(5)
(1) أَيْ: فِي يَد الْعَبْد أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ مَال. عون المعبود - (ج 8 / ص 485)
(2)
إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد أَيْ: مَا فِي يَده وَحَصَلَ بِكَسْبِهِ. عون المعبود
(3)
أَيْ: لِمَنْ أَعْتَقَ وَاخْتُلِفَ فِي مَرْجِع هَذَا الضَّمِير، فَبَعْضهمْ أَرْجَعَ إِلَى الْعَبْد وَأَكْثَرهمْ إِلَى الْعَبْد الْمُعْتَق. عون المعبود - (ج 8 / ص 485)
(4)
وَعَلَى هَذَا فَمَال الْعَبْد لِمَوْلَاهُ بَعْد الْعِتْق وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور ، وَهُوَ الْأَصَحّ لِلْحَدِيثِ " مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع " عون المعبود - (ج 8 / ص 485)
(5)
(د) 3962 ، (جة) 2529 ، (ن) 4980 ، (هق) 10545 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1749
(ط) ، مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ (1). (2)
(1) قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ. إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ» . قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا. وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا» . قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ» . قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ. أ. هـ (ط) 1465
(2)
(ط) 1465 ، (ش) 21528
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(1)
(1)(س) 4636 ، (خ) 2250 ، (م) 80 - (1543) ، (ت) 1244
(حم)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(1)
(1)(حم) 14364 ، (حب) 4924 ، (هق) 10786 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 949
(مي)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اشْتَرَى عَبْداً وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ "(1)
(1)(مي) 2603 ، (حب) 4921 ، (طح) 5586 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 3339