المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلْقَرْض

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض

- ‌حُكْمُ الْقَرْض

- ‌بَدَلُ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف

- ‌صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان

- ‌زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض

- ‌قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل

- ‌مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض

- ‌اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض

- ‌هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض

- ‌إِيفَاءُ الدَّيْن

- ‌وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة

- ‌مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا

- ‌مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين

- ‌الرَهْن

- ‌مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن

- ‌مُؤْنَةُ الْمَرْهُون

- ‌وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك

- ‌الْعَارِيَة

- ‌ضَمَانُ الْعَارِيَة

- ‌رَدُّ الْعَارِيَة

- ‌اللُّقَطَة

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط

- ‌لُقَطَةُ الْحَرَم

- ‌حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط

- ‌لقطة المسلم

- ‌لقطة المُعاهِد

- ‌الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه

- ‌أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

- ‌الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

- ‌لُقَطَةُ الْمَال

- ‌الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ

- ‌مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

- ‌تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

- ‌اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

- ‌ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

- ‌أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

- ‌الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

- ‌اَلْهِبَة

- ‌مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِبَة

- ‌الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَى

- ‌هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

- ‌حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب

- ‌هِبَةُ الْمَنْفَعَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب

- ‌الْعَطِيَّة

- ‌حُكْمُ الْعَطِيَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة

- ‌اَلْهَدِيَّة

- ‌حُكْمُ الْهَدِيَّة

- ‌أَحْكَامُ الْهَدِيَّة

- ‌قَبُول الْهَدِيَّة

- ‌هَدِيَّةُ الْكَافِر

- ‌مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة

- ‌يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد

- ‌عَطَايَا الْمَخُوف

- ‌عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء

- ‌عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْوَدِيعَة

- ‌الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة

- ‌الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى

- ‌حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة

- ‌هَلَاكُ الْوَدِيعَة

- ‌اَلْحَوَالَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة

- ‌اَلشَّرِكَة

- ‌أَنْوَاعُ الشَّرِكَة

- ‌الْمُضَارَبَة

- ‌اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة

- ‌شَرِكَة مُفَاوَضَة

- ‌اَلشُّفْعَة

- ‌دَلِيلُ الشُّفْعَة

- ‌شُرُوطُ الشُّفْعَة

- ‌كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم

- ‌الشِّرْب

- ‌أَنْوَاع الْمِيَاه

- ‌الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام)

- ‌مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون

- ‌اَلْإِجَارَة

- ‌الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة)

- ‌شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان

- ‌كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ

- ‌فَسَادُ الْإِجَارَة

- ‌جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة

- ‌إِجَارَة الْمُسْتَأجِر

- ‌اَلْمُزَارَعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَة

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَات

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن

- ‌تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات

- ‌التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة

- ‌مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات

- ‌إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات

- ‌إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات

- ‌الْحِمَى

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز

- ‌حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار

- ‌اَلسِّبَاق

- ‌حُكْمُ السِّبَاق

- ‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز

- ‌شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

- ‌الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

- ‌الْمُنَاضَلَة

- ‌فَضْلُ الْمُنَاضَلَة

- ‌اَلْعِتْق

- ‌كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْق

- ‌التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق

- ‌الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

- ‌أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

- ‌إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

- ‌الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

- ‌إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

- ‌اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

- ‌تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

- ‌عِتْقُ الْبَعْض

- ‌حُكْمُ الْكِتَابَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

- ‌جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

- ‌تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

- ‌مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

- ‌بَيْعُ الْمُدَبَّر

- ‌كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

- ‌وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

- ‌عتق المدبر

- ‌حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

- ‌اَلِاسْتِيلَاد

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

- ‌حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

- ‌عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

- ‌بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

- ‌التَّسَرِّي

- ‌التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

- ‌جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

- ‌أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

- ‌بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

- ‌أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

- ‌كَسْبُ الْقِنّ

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

- ‌اَلْوَلَاء

- ‌الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

- ‌وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

- ‌وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

- ‌الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

- ‌جَرُّ الْوَلَاء

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

- ‌جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

- ‌بَيْعُ الْوَلَاء

- ‌هِبَةُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْوَلَاء

- ‌إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

- ‌آثَارُ الْوَلَاء

- ‌الْإِرْثُ بِالْوَلَاء

- ‌{الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة}

- ‌ النِّكَاح

- ‌التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ التَّبَتُّل

- ‌مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح

- ‌اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج

- ‌الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة

- ‌عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح

- ‌الْخِطْبَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة

- ‌مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة

- ‌أَحْكَامُ الْخَلْوَة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة

- ‌الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم

- ‌الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

- ‌صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ النِّكَاح

- ‌أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ

- ‌نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح

- ‌الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب

- ‌مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

- ‌حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر

- ‌ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر

- ‌حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

- ‌مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا

- ‌الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك

- ‌حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

- ‌حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

- ‌حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة

- ‌الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح

- ‌حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح

- ‌كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا

- ‌كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا

- ‌الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

- ‌اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا

- ‌تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه

- ‌زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن

- ‌حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

الفصل: ‌ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها

(خ م حم) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)(1)(- وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي)(2)(آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ)(3)(القُرَظِيَّ)(4)(وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا)(5)[أَنَّهُ](دَخَلَ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ)(6)(هَذِهِ الْهُدْبَةِ (7) - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا -) (8)(فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً (9) لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ) (10)(أَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟)(11)(فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا - وَهُوَ)(12)(جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ)(13)(يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ -)(14)(فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ - " وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ (15)" -) (16) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَـ (سَمِعَ (17) أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا) (18) (فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ (19) وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ (20) تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (21) (" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) (22)(فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ ، لَمْ تَحِلِّي)(23)(لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (24)) (25) قَالَتْ (26): (وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: " هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ (27)؟، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (28) ") (29)

(1)(خ) 5734 ، (م) 112 - (1433)

(2)

(خ) 5456 ، (م) 111 - (1433) ، (ت) 1118

(3)

(م) 112 - (1433) ، (خ) 5734 ، (ت) 1118 ، (س) 3411 ، (حم) 25934

(4)

(خ) 4960

(5)

(خ) 5487

(6)

(خ) 4964

(7)

هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج ، مَأخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن ، وَهُوَ شَعْر الْجَفْن، وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِلْمَرْأَةِ ، إِلَّا إِنْ كَانَ فِي حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا ، فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ ، أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا ، أَوْ طِفْلًا ، لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء، وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا. فتح الباري (ج15ص165)

قَالَ الدَّاوُدِيُّ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ نِكَاح الْبِكْر ، لِأَنَّهَا تَظُنُّ الرِّجَال سَوَاء، بِخِلَافِ الثَّيِّب. فتح الباري (ج 16 / ص 381)

(8)

(خ) 5456 ، (م) 112 - (1433) ، (س) 3409 ، (ت) 1118

(9)

قَالَ الْخَلِيل: هِيَ كَلِمَة يُكَنَّى بِهَا عَنْ الشَّيْء يُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْره بِاسْمِهِ.

قَالَ اِبْن التِّين: مَعْنَاهُ: لَمْ يَطَأنِي إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة ، يُقَال: هَنَّ اِمْرَأَتَهُ: إِذَا غَشِيَهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 92)

(10)

(خ) 4964

(11)

(حم) 25962 ، (خ) 4964

(12)

(خ) 5456

(13)

(خ) 5734 ، (م) 112 - (1433)

(14)

(خ) 2496 ، (م) 111 - (1433)

(15)

إِنَّمَا قَالَ خَالِد ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ خَارِج الْحُجْرَة، فَاحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون هُنَاكَ مَا يَمْنَعهُ مِنْ مُبَاشَرَة نَهْيهَا بِنَفْسِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبَا بَكْر لِكَوْنِهِ كَانَ جَالِسًا عِنْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُشَاهِدًا لِصُورَةِ الْحَال، وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَبُو بَكْر النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّم عِنْد مَقَالَتهَا ، لَمْ يَزْجُرهَا، وَتَبَسُّمه صلى الله عليه وسلم كَانَ تَعَجُّبًا مِنْهَا، إِمَّا لِتَصْرِيحِهَا بِمَا يَسْتَحِي النِّسَاء مِنْ التَّصْرِيح بِهِ غَالِبًا، وَإِمَّا لِضَعْفِ عَقْل النِّسَاء ، لِكَوْنِ الْحَامِل لَهَا عَلَى ذَلِكَ شِدَّة بُغْضهَا فِي الزَّوْج الثَّانِي ، وَمَحَبَّتهَا فِي الرُّجُوع إِلَى الزَّوْج الْأَوَّل، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 15 / ص 165)

(16)

(خ) 5734 ، (م) 112 - (1433) ، (س) 3283 ، (جة) 1932 ، (حم) 24104

(17)

أي: زوجُها الثاني ، عبد الرحمن بن الزبير.

(18)

(خ) 5487

(19)

قَوْله (أَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم) كِنَايَة بَلِيغَة فِي الْغَايَة مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا أَوْقَع فِي النَّفْس مِنْ التَّصْرِيح، لِأَنَّ الَّذِي يَنْفُض الْأَدِيم يَحْتَاج إِلَى قُوَّة سَاعِد وَمُلَازَمَة طَوِيلَة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381)

(20)

يقال: نَشَزَت المرأةُ على زوجِها ، فهي ناشِزٌ ، وناشِزة: إذا عَصَتْ عليه ، وخَرَجَت عن طاعته ، ونَشَز عليها زوجُها: إذا جفاها ، وأضَرّ بها.

والنُّشوز: كراهة كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه ، وسوءُ عِشْرته له. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 129)

(21)

(خ) 5487

(22)

(خ) 2496 ، (م) 111 - (1433) ، (ت) 1118 ، (س) 3408

(23)

(خ) 5487

(24)

هُوَ تَصْغِير عَسَلَة ، وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ، شَبَّهَ لَذَّتَه بِلَذَّةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته، قَالُوا: وَأَنَّثَ الْعُسَيْلَة لِأَنَّ فِي الْعَسَل نَعْتَيْنِ: التَّذْكِير وَالتَّأنِيث.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره، وَيَطَأهَا ، ثُمَّ يُفَارِقهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْدِه عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ.

وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا ، حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي ، لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره} ، وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح.

وَأَجَابَ الْجُمْهُور، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَة، وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِهَا ، قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لَمْ يَقُلْ أَحَد بِقَوْلِ سَعِيد فِي هَذَا إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي قُبُلهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِنْزَال الْمَنِيّ وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ ، فَشَرَطَ إِنْزَال الْمَنِيّ وَجَعَلَهُ حَقِيقَة الْعُسَيْلَة.

قَالَ الْجُمْهُور: بِدُخُولِ الذَّكَر تَحْصُل اللَّذَّة وَالْعُسَيْلَة، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاح فَاسِد لَمْ تَحِلّ لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيح ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. شرح النووي (ج 5 / ص 157)

(25)

(خ) 4964 ، (م) 112 - (1433) ، (حم) 25962 ، (ت) 1118 ،

(س) 3407 ، (د) 2309

(26)

أي: عائشة.

(27)

هُوَ كِنَايَة عَمَّا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُنَّة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381)

(28)

حَاصِله أَنَّهُ رَدّ عَلَيْهَا دَعْوَاهَا، أَمَّا أَوَّلًا: فَعَلَى طَرِيق صِدْقَ زَوْجهَا فِيمَا زَعَمَ أَنَّهُ يَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِدْقه بِوَلَدَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَعَهُ. فتح الباري (ج16ص381)

(29)

(خ) 5487

ص: 457

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ "(1)

(1)(حم) 24376 ، (يع) 4881 ، (قط) ج3ص251ح29 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2083

ص: 458

(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ ، وَيُرْخِي السِّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ:" لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ "(1)

(1)(س) 3415 ، (حم) 4776 ، (عب) 11135 ، (ش) 16942

ص: 459