الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط
الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط
(خ م د حم طح)، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ)(1)(عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ)(2)(قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا)(3) وَوِكَاءَهَا (4) وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا (5) سَنَةً (6)) (7)(فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا)(8)(وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ)(9) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا)(10)(ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)(11) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ")(12)(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (13)؟ ، قَالَ:" خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ (14)) (15) (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا ") (16)(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ ، قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (17) أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ ، مَعَهَا حِذَاؤُهَا (18) وَسِقَاؤُهَا (19)) (20)(تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (21)) (22) فَـ (دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ")(23)
(1)(خ) 2243 ، (م) 1 - (1722)
(2)
(طح) 6067 ، (م) 5 - (1722)
(3)
(خ) 2243 ، (م) 1 - (1722) ، (جة) 2504 ، (حم) 17091
(الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(4)
الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(5)
أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322)
(6)
قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ ، بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ ، وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322)
(7)
(حم) 17078 ، (خ) 2243 ، (م) 1 - (1722) ، (جة) 2504 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(8)
(خ) 2306
(9)
(م) 6 - (1722) ، (خ) 2306 ، (د) 1708 ، (حم) 17078 ، (هق) 11889
(10)
(م) 8 - (1722) ، (ت) 1373 ، (د) 1706 ، (جة) 2507 ، (حم) 17087
(11)
(م) 7 - (1722) ، (خ) 2304 ، (ت) 1372 ، (د) 1704 ، (جة) 2507 ، (حم) 21732
(12)
(م) 5 - (1722) ، (خ) 2296 ، (خز) 2327 ، (ن) 11832 ، (قط) ج4ص235ح110 ، (طح) 6067
(13)
أَيْ: مَا حُكْمُهَا؟ ، قَالَ الْعُلَمَاء: الضَّالَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَمَا سِوَاهُ يُقَالُ لَهُ: لُقَطَة. فتح الباري
(14)
كَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ ، مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ ، وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْسُ مَا يَأكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ ، وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأتِي بَعْدَ أَبْوَاب:" فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك " إِلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ:" يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ "، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالْمُلْتَقِط وَالذِّئْبُ لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْمُلْتَقِط ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ ، لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يَمْلِكُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا الْمُلْتَقِط عَلَى شَرْطِ ضَمَانِهَا ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَأكُلَهَا الْمُلْتَقِط لَأَخَذَهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَة عَلَى مِلْك صَاحِبِهَا، وَلَا فَرْق بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الشَّاةِ " هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ " وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي اللُّقَطَةِ:" شَأنك بِهَا أَوْ خُذْهَا " بَلْ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمَلُّكِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ مَعَهُ ذِئْبًا وَلَا غَيْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي النَّفَقَةِ: يَغْرَمُهَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبهَا ، وَقَالَ الْجُمْهُور: يَجِبُ تَعْرِيفُهَا، فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّة التَّعْرِيف أَكَلَهَا إِنْ شَاءَ وَغَرِمَ لِصَاحِبِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَجِبُ تَعْرِيفهَا إِذَا وُجِدَتْ فِي الْفَلَاةِ، وَأَمَّا فِي الْقَرْيَةِ فَيَجِبُ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ النَّوَوِيّ: اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كما عِنْد أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ: " فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا " ، وَأَجَابُوا عَنْ رِوَايَة مَالِك بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغَرَامَة وَلَا نَفَاهَا ، فَثَبَتَ حُكْمُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ. فتح الباري
(15)
(خ) 5761 ، (م) 2 - (1722) ، (ت) 1372 ، (د) 1704 ، (جة) 2504
(16)
(د) 1713 ، (حم) 6683 ، (عب) 18597 ، (هق) 11848
(17)
إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى قَبْل ذَلِكَ عَنْ اِلْتِقَاطهَا، وَإِمَّا لِأَنَّ السَّائِل قَصَّرَ فِي فَهْمه فَقَاسَ مَا يَتَعَيَّن اِلْتِقَاطه عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّن. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(18)
الْمُرَاد هُنَا خُفّهَا. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(19)
الْمُرَاد بِذَلِكَ أَجْوَافهَا ، لِأَنَّهَا تَشْرَب فَتَكْتَفِي بِهِ أَيَّامًا. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(20)
(خ) 5761 ، (م) 2 - (1722) ، (ت) 1372 ، (د) 1704 ، (حم) 17091
(21)
أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط. فتح الباري (ج 7 / ص 322)
(22)
(خ) 4986 ، (م) 5 - (1722) ، (د) 1705 ، (جة) 2504 ، (حم) 17091
(23)
(خ) 2306 ، (م) 5 - (1722) ، (حم) 6683 ، (حب) 4893
(حم)، وَعَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (1) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ ، فَقَالَ:" وَمَا يَكْفِينَا؟ "، قُلْتُ: ذَوْدٌ (2) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (3) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ ، قَالَ:" لَا ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (4) حَرَقُ النَّارِ (5) فلَا تَقْرَبَنَّهَا ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ، فلَا تَقْرَبَنَّهَا ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ، فلَا تَقْرَبَنَّهَا ، وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "(6)
(1) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 22)
(2)
الذَّوْد هِيَ الْإِبِل ، قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر ذَوْد، وَكَذَا قَالَ الْفَارَابِيّ وَالذَّوْد مُؤَنَّثَة ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي أَقَلّ مِنْ خَمْس ذَوْد صَدَقَة، وَالْجَمْع أَذْوَاد، مِثْل ثَوْب وَأَثْوَاب ، وَقَالَ فِي الْبَارِع: الذَّوْد لَا يَكُون إِلَّا إِنَاثًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 379)
(3)
الْجُرُفُ: مَا تَجَرَّفَ مِنْ السُّيُول وَالْأَوْدِيَة وَلَا يَثْبُتُ الْبِنَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 13 / ص 83)
(4)
هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ ، وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِمَا يَحْمِي نَفْسَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِبْعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلَافِ الْغَنَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 97)
(5)
أَيْ: أَنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْهُ إِلَى النَّارِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 97)
حَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم:" مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " فتح الباري (ج 7 / ص 337)
(6)
(حم) 20773 ، (ن) 5810 ، (طب) ج2ص266ح2120 ، (عب) 18603 ، (حب) 4888 ، (جة) 2502 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3883 ، الصَّحِيحَة: 620 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(د)، وَعَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ رضي الله عنه بِالْبَوَازِيجِ (1) فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ ، قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ ، لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ ، فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا ، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَأوِي (2) الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ "(3)
(1) بَلَدٌ قَرِيبٌ إِلَى دِجْلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 122)
(2)
أَيْ: أخذ وامتلك.
(3)
(د) 1720 ، (جة) 2503 ، (حم) 19207 ، (ن) 5799 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح المرفوع منه.
(م)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا "(1)
(1)(م) 12 - (1725) ، (حم) 17096 ، (حب) 4897 ، (ك) 2371 ، (ن) 5806
(د)، وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ "(2)
(1) كذا هو في كل الروايات مرسلا عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.ع
(2)
، (د) 3524 ، (قط) ج3ص68ح259 ، (هق) 11893 ، (ش) 22388 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1562