الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ
(خ د) ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) قَالَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا)(2)(حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (3) صَدَاقَهَا) (4)(فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ)(5).
(1)[النساء/19]
(2)
(خ) 4303 ، (د) 2089 ، (هق) 13570
(3)
هي في (د) 2089 (إِلَيْهِ) وإنما جعلناها بصيغة الجمع ليستقيم المعنى. ع
(4)
(د) 2090
(5)
(خ) 4303 ، (د) 2089 ، (ن) 11094 ، (هق) 13570
(حب)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "(1)
(1)(حب) 4075 ، (قط) ج3ص23ح225 ، (هق) 13496 ، (عب) 10473 ، (طس) 9291 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044