الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة
حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب
(خ)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (1) "(2)
(1) أَيْ: يُعْطِي الَّذِي يُهْدِي لَهُ بَدَلهَا، وَالْمُرَاد بِالثَّوَابِ الْمُجَازَاة ، وَأَقَلّهُ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْهَدِيَّة. فتح الباري (ج8 ص70)
(2)
(خ) 2445 ، (ت) 1953 ، (د) 3536 ، (حم) 21125
(ت) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرَةً (1)" فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ "، فَتَسَخَّطَهَا (2) " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ " (3)
وفي رواية: " وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً ، إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ "(4)
(1) الْبَكْرُ بِالْفَتْحِ الْفَتَى مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ.
(2)
السُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدُم الرِضا به.
(3)
(ت) 3945، (س) 3759، (حم) 7905 ، (ش) 32498، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1603
(4)
(خد) 596 ، (ت) 3946 ، (د) 3537 ، (يع) 6579
(ط)، وَعَنْ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ، فَذَلِكَ لَهُ)(1) وفي رواية: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ (2) فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (3) فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا (4)) (5).
(1)(هق) 11803 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1613
(2)
يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقُرْبَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا يُرِيدُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. المنتقى شرح الموطأ (ج4 ص59)
(3)
أَيْ: لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا ، كَالسِّلْعَةِ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59)
(4)
أَيْ: جَعَلَ عَقْدَ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ غَيْرَ لَازِمٍ لِلْوَاهِبِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59)
(5)
(ط) 1440 ، (هق) 11803 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1613