الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح
(خ) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَدَّ نِكَاحَهُ "(1)
(1)(خ) 4845 ، (س) 3268 ، (د) 2101 ، (حم) 26829 ، (ط) 1113 ، (عب) 10308
(جة) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، " فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(جة) 1875 ، (د) 2096 ، (حم) 2469 ، (ن) 5387 ، (يع) 2526 ، (طح) 7332
(يع)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأذِنْهَا "(1)
(1)(يع) 7229 ، انظر الصَّحِيحَة: 1206
(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي (1) خَسِيسَتَهُ (2)" فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا (3) "، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (4)
(1) أَيْ: لِيُزِيلَ عَنْهُ بِإِنْكَاحِي إِيَّاهُ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4)
(2)
الْخَسِيس: الدَّنِيء ، يُقَال: رَفَعَ خَسِيسَته: إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَته. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4)
(3)
يُفِيد أَنَّ النِّكَاح مُنْعَقِد إِلَّا أَنَّ نَفَاذه إِلَى أَمْرِهَا. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4)
(4)
(حم) 25087 ، (س) 3269 ، (جة) 1874 ، (عب) 10302 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح
وَأعلَّهُ الألباني بالانقطاع في غاية المرام (217)، و (نقد نصوص حديثية) ص45 ، ثم جزم باتصاله في حاشية الصحيحة ج7ص1009ح3337.
(ش حب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطِيعِي أَبَاكِ " ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ ، فَقَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ)(1)(كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ، ثُمَّ لَحَسَتْهُ ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ: " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ")(2)
(1)(حب) 4164 ، (ش) 17122
(2)
(ش) 17122 ، (ن) 5386 ، (حب) 4164 ، (ك) 2767 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3148 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1934
(جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ - قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَزَوَّجَنِيهَا [وَلَمْ يُشَاوِرْهَا] (1) وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه يَعْنِي: إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي، أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا "، قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. (2)
(1)(جة) 1878
(2)
(حم) 6136، (جة) 1878 ، (ك) 2703 ، (قط) ج3ص230ح37 ، (هق) 13434 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1835