الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ،
ــ
2609 - مسألة: (وتَصِحُّ هِبَةُ المُشَاعِ)
وبه قال مالِكٌ، والشافعيُّ. وسَواءٌ في ذلك ما أمْكَنَ قِسْمَتُه أو لم يُمْكِنْ. وقال أصحابُ الرَّأْي: لا تَصِحُّ هِبَةُ المُشاعِ الذي يُمْكِنُ قِسْمَتُه؛ لأنَّ القَبْضَ شَرْطٌ في الهِبَةِ، ووُجُوبُ القِسْمَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ القَبْضِ وتَمامَه، وتَصِحُّ هِبَة ما لا يُمْكِنُ قِسْمَتُه؛ لعَدَمِ ذلك فيه. فإن وَهَب واحِدٌ اثْنَين شيئًا ممّا يَنْقَسِمُ، لم يَجُزْ عندَ أبي حنيفةَ، وجاز عندَ صاحِبَيه. وإن وَهَب اثْنان اثْنَين شيئًا ممّا يَنْقَسِمُ، لم يَصِحَّ في قِياسِ قَوْلِهم؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِن المُتَّهِبَينِ قد وُهِب له جُزْءٌ مُشاعٌ. ولَنا، أنَّ وَفْدَ هَوَازِنَ لَمّا جاءُوا يَطْلبون مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَرُدَّ عليهم ما غَنِمَه منهم، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ» . رَواه البُخارِيُّ (1). وهو هِبَةُ
(1) في: باب إذا وهب شيئًا لوكيل. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب من ملك من العرب رقيقا. . . .، من كتاب العتق، وفي: «باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، من كتاب الهبة، وفي: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. . . .، من كتاب الخمس، وفي باب قول الله تعالى:{وَيَوْمَ حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . . .} من كتاب المغازي. صحيح البخاري 3/ 130، 131، 193، 205، 206، 4/ 108، 5/ 95.
وليس فيه لفظ: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» .
ولكن أخرجه النسائي، في: باب هبة المشاع، من كتاب الهبة. المجتبى 6/ 220، 221. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 184، 218.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُشاعٍ. وروَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد جاء رجلٌ ومعه كُبَّةٌ (1) مِن شَعْرٍ، فقال: أخَذْتُ هذه مِن الْمَغْنَمِ لأُصلِحَ بها بَرْذَعَةً لي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فهُوَ لكَ» (2). وروَى عُمَيرُ بنُ سَلَمَةَ الضَّمْرِيُّ، قال: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى أتَينا الرَّوْحاءَ، فرَأينا حِمارَ وَحْشٍ مَعْقُورًا، فأرَدْنا أخْذَه، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعُوهُ، فإنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَجِئَ صَاحِبُه» . فجاء رجلٌ مِن بَهْزٍ، وهو الذي عَقَرَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، شَأْنُكُم بالحِمارِ. فأمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم[أبا بكرٍ](3) أن يَقسِمه بينَ النّاسِ. رَواهُ الإمامُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ (4). ولأنه يجوزُ بَيعُه، فجازَتْ هِبَتُه، كالذي لا يَنْقَسِمُ. وقولُهم: إنَّ وُجُوبَ القِسْمَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ القَبْضِ. لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ صِحَّتَه في البَيعِ، فكذا ههُنا. ومتى كانتِ الهِبَةُ لاثْنَين، فَقَبَضاه بإذْنِه، ثَبَت مِلْكُهما فيه، وإن قَبَضَه أحَدُهما، ثَبَت المِلْكُ في نَصِيبِه دُونَ نَصِيبِـ (5) صاحِبِه.
(1) الكبة من الشعر: الخصلة المجتمعة منه.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 57، 58. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 184.
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه النسائي، في: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 181. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 418.
(5)
سقط من: م.