الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمرة الخلاف:
على الرغم مما قدمنا، من مذاهبهم في تأويل الإحصان فلا يبدو هنا أن لاختلاف القراءة أثرا في الحكم الشرعي؛ إذ مدار الخلاف على التأويل- تأويل كلمة الإحصان- لا على القراءة.
وتبقى ثمرة الخلاف في القراءة على مذهب من قال: إن أحصن بالفتح: أسلمن، وبالضم:
تزوجن، وهو مذهب احتجّ به أبو زرعة للقراء (1)، وأورده القرطبي بلا عز ولأحد (2)، وقد رأيت ضعفه وارتجاله فيما بيّناه.
وعلى كل فإن الجمع بين القراءتين وفق هذا الاستدلال ينتج عنه اشتراط التّزوج والإسلام جميعا في المحدودة، ويحمل حينئذ حديث البخاري الذي قدمناه على أنه أمر بالجلد على سبيل التعزير لا على سبيل الحدّ المقرر والله أعلم.
المسألة الثالثة:
قوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [المائدة: 5/ 45].
قرأ الكسائي: (والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاص)، ووافقه في لفظة (والجروح) ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، حيث قرءوا بالرفع في (والجروح قصاص) فقط، وقرأ الباقون ذلك كله بالنصب (3).
فيكون توجيه قراءة الجميع من حيث اللغة واحدا، فمن نصب على إضمار (أن) بين المتعاطفات، وهو مذهب الأخفش وسيبويه، وهو نسق على قوله: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وذلك حيثما نصب (4).
ومن رفع فإنه رفع على الابتداء حيثما رفع، واعتبر المعنى منقطعا قبله.
(1) حجة القراءات لأبي زرعة 198.
(2)
الجامع للقرطبي 5/ 143.
(3)
تقريب النشر في القراءات العشر 107. وانظر سراج القاري لابن القاصح العذري 199. وعبارة الشاطبي:
…
والعين فارفع وعطفها
…
رضىّ والجروح ارفع رضى نفر حلا
(4)
حجة القراءات لأبي زرعة 226.
والمعنى ظاهر في انقطاع الكلام قبل وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ، وذلك ظاهر في عدم تشابه الأخبار؛ إذ خبر الأول كالثاني والثالث والرابع والخامس، ثم لم يشبهه خبر: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ.
ولكن معنى عدول الكسائي عن النصب من مطلع الآية غير جلي، ولكنه أجاب كما نقل عنه أبو زرعة بقوله: حجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: (والعين بالعين والأنف بالأنف)، ونقل عن الزجاج قوله:«رفعه على وجهين: على العطف على موضع النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعامل فيها المعنى (وكتبنا عليهم النفس) أي قلنا لهم النفس» .
ونقل عن الفراء كذلك قوله: «إن الرفع أجود الوجهين وذلك لمجيء الاسم الثاني بعد تمام الخبر الأول، وذلك مثل قولك: إن عبد الله قائم، وزيد قاعد» (1).
وأشبه ما في القرآن من مذهب الكسائي قوله سبحانه: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [الأعراف: 7/ 128]، وقد أجمعوا على رفع الْعاقِبَةُ على الاستئناف رغم إمكان عطفها على اسم إن.
وإنما بسطنا القول في تأويله من جهة اللغة لنحقق المقاصد التي فهمها القراء لكل وجه من هذه الوجوه.
ولا شك أن دلالات الآية، وهي أصل في أحكام القصاص في الفقه الإسلامي، يستدعي بسط القول في أحكامها إطالة لا تناسب هذه الدراسة، وإنما نجتزئ منها مسألة واحدة: هل تقتل النفس بالنفس، وفق ما أدى إليه عموم الآية، فتشمل بذلك قتل المسلم بالذّمي، والرجل بالمرأة، والحر بالعبد؟ أم تختص هذه الآية بشرع من قبلنا؟
أما الذي يتصل في هذا المقام فهو مسألة فرعية أخرى، وهي: هل يلزم القاضي الحكم بأن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسّن بالسّن، والجروح قصاص على أنه شرع لنا؟ وهو ما دلّت له قراءة الرفع، أم يستأنس به في القضاء استئناسا على أساس أنه شرع من قبلنا على مذاهبهم في ذلك؟ وهو ما دلّت له قراءة النّصب.
(1) حجة القراءات لأبي زرعة 223.
فأما المسألة الأولى- وهي لا علاقة لها باختلاف القراءة- فقد اعتمدها الحنفية أصلا في تكافؤ الدماء بين الناس، فلم يشترطوا التكافؤ في الحرية والدين، وإنما يكتفى بالتساوي في الإنسانية، وأمارتها نفخ الروح، وكذلك فإن النصوص العامة لم تفرق بين مسلم وذمّي كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى [البقرة: 2/ 181]، وقوله تعالى: وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
[المائدة: 5/ 45]، فلو لم يجب قتل المسلم بالذّمي لكان في ذلك إغراء بإهراق الدماء لما بين الفريقين من العداوة في الدين (1).
واستدلوا كذلك بما رواه الدارقطني أن النّبي صلى الله عليه وسلم أقاد مؤمنا بكافر، وقال: أنا أحق من وفّى بذمته (2).
وقد مضى جمهور الفقهاء إلى ردّ اختيار الحنفية، وشرطوا الإسلام في المقتول لإقامة حدّ القصاص، إذ الكفر شبهة تنفي المساواة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا قصاص مع الشبهة.
وردّ الجمهور على حديث الدارقطني بأنه ضعيف، وقد يحمل على أنه كان قبل تقرير النّبي صلى الله عليه وسلم:«لا يقتل مسلم بكافر» (3).
وقد تأوّل الحنفية حديث: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، بأنه خاص بالكافر الحربي، وهو محلّ إجماع بين الفقهاء (4).
وأما الآية فقد قال جمهور المفسرين إنها شرع من قبلنا، وهو لا يلزمنا، ولكن الحنفية مضوا على إعماله وفق قاعدتهم في اعتبار شرع من قبلنا مصدرا تشريعيا، وهو خلاف أصولي مشهور بين علماء الأصول (5).
(1) انظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ 237.
(2)
في إسناده عبد الرحمن بن البيلساني- بفتح فسكون- مولى عمر، مدني نزل حرّان، ضعيف. وروي مرسلا عن محمد بن الحسن. انظر تقريب التهذيب 1/ 474.
(3)
رواه أحمد والنّسائي وأبو داود، وتمام الحديث في الصفحة الآتية.
(4)
انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي 6/ 269.
(5)
أنقل هنا هذه الأبيات لبيان مذهب الفقهاء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، وهي من منظومة من نحو سبع مائة بيت في الأصول، نظمتها بتوفيق الله عام 1402 هـ:
واختلفوا في شرعة الذين
…
من قبلنا ملغية أم دينا
فاتفقوا في الأخذ بالأحكام
…
مما أقر الدين كالصيام
وقد أورد المرغيناني من علماء الحنفية بيانا مفصّلا لمذهب الحنفية في قتل المسلم بالذّمي؛ استنادا لعموم هذه الآية، ومناقشا لما ذهب إليه الشافعية:«ويقتل المسلم بالذّمي، خلافا للشافعي رحمه الله، له قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» ، ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية، وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة، ولنا ما روي أن النّبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمّي، ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو الدار، والمبيح كفر المحارب دون المسالم، والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة، والمراد بما روى الحربي لسياقه، ولا ذو عهد في عهده، والعطف للمغايرة» (1).
وهكذا فإن أظهر التطبيقات العلمية لهذا الاختلاف، ما أخذ به أبو حنيفة؛ إذ قال: يقتل المسلم بالذّمي لأنه نفس بنفس، وتدلّ لهم الآية الصريحة ولكن التأمل في الأدلة يقف بنا عند قول الجمهور؛ إذ الآية ليست أكثر من حكم عام، ومع أن أبا حنيفة شديد في الأخذ بعموم النّص، ولكن ليس لأحد أن يتنكب عن المخصّص إذا ما صحّ إسناده وتبيّنت دلالته (2).
ومع ذلك فإن تقرير هذه المسألة من جهة الاستنباط لا يحول دون نظر الأمة في المصالح المرعية، وقد يجد الإمام أن الناس يجترئون على أهل الذمة إذا فهموا درء الحدّ باختلاف الدين، فينقضون بذلك ذمة المسلمين العامة، فتقضي المصلحة هنا أن يتشدد الإمام في الحد، استدلالا بما ذهبت إليه الحنفية، على أن ذلك لا يلزم منه لزوم الأخذ به قضاء، إذ يمكن القضاء أن يدرأ الحدّ بالشبهة، وفساد العقيدة شبهة تدرأ الحد، ولكن لو رأى القضاء في الجناية وجها ظاهرا في العمد والاستهتار بحياة الناس، أو القصد الدنيء، فإن المصير إلى اختيار الحنفية هنا أولى، وهذا المعنى
واتفقوا في نسخ ما قد نسخها
…
في ديننا كالقطع مما اتسخا
واختلفوا في كل ما قد وردا
…
ولم ينسّخ ثم لم يؤيّدا
كالنفس بالنفس وشرب محتضر
…
فالحنفي والحنبلي والبعض قر
ودلّلوا بوحدة الشرائع
…
والرجم واقتده .. لكل سامع
والشافعي أنكر استدلالهم
…
بأن لكل أمة منها جهم
(1)
انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني الحنفي 4/ 161.
(2)
انظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ 237، 252. وانظر ردّ المحتار على الدّر المختار 378.
هو الذي ذهبت إليه القوانين الجنائية في البلدان العربية، بل هو ما قرره المشرع في السودان لدى إقراره القانون الجنائي الإسلامي (1).
وهذا الذي اخترناه موافق لما أفتى به مالك بن أنس رضي الله عنه في الموطأ: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة، فيقتل به» (2)، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وخاصة على ماله.
وهكذا فإن ملاحظة دناءة المقصد في القتل، واعتباره قرينة تدفع إلى تغليظ العقوبة منهج فقهي اعتمده الإمام مالك، والليث بن سعد، وكلاهما من الجمهور، وذلك خلافا
لقاعدتهم في اشتراط تكافؤ الدين بين القاتل والمقتول.
فقد أخرج أبو داود والترمذي والنّسائي عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خصّك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، وإذا فيه:
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده» .
وقد عرض القاضي ابن العربي لهذه المسألة فقال:
قوله تعالى: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ قرئت بالرفع والنصب، فالنصب اتباع للفظه ومعناه، والرفع فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون عطفا على حال النفس قبل دخول أن.
والثاني: أن يكون استئناف كلام، ولم يكن هذا مما كتب في التوراة، والأول أصح (3).
وكان ابن العربي قد بسط القول في ردّ اختيار الحنفية بشأن قتل المسلم بالكافر فقال: تعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية، فقال: يقتل المسلم بالذّمي لأنه نفس بنفس. قالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
وقلنا نحن له: هذه الآية، إنما جاءت للرّد على اليهود في المفاضلة بين القبائل، وأخذهم من
(1) انظر التشريع الجزائي المقارن للدكتور عبود السراج، ط جامعة دمشق 1980 م، 334 وما بعدها.
(2)
موطأ مالك 483، ط دار الكتب العلمية بيروت.
(3)
تفسير أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي 2/ 627، ط دار المعرفة.
قبيلة رجلا برجل، ونفسا بنفس، وأخذهم من قبيلة أخرى نفس بنفس، فأما اعتبار أحوال النفس الواحدة بالنفس الواحدة فليس له تعرض في ذلك، ولا سبقت الآية له. وإنما تحمل الألفاظ على المقاصد) (1).
وأجاب كذلك بجوابين آخرين سبق ورودهما، أولهما: الأحاديث المخصصة، وهي كما رأيت في أعلى درج الصحيح، وثانيهما: انتفاء المماثلة بين نفس تطهرت بالإيمان وتزكت بالتوحيد ونفس راتعة في الكفر المبيح للدم.
واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأنثى، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، وسليم الأعضاء بمقطوعها وبالأشلّ، أي أنه لا يشترط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ والفضيلة وكمال الذات أو سلامة الأعضاء (2).
فهذه باختصار خلاصة مذاهبهم في قتل المسلم بالذّمي، وهي مسألة لا تتصل باختلاف القراءات، لكن تتصل في الاحتجاج بشرع من قبلنا، وهي المسألة التي عليها مدار خلافهم في قراءة النصب.
وكذلك فإن اختلافهم في اشتراط التكافؤ في القصاص من الجاني على النفس هو في اشتراط التكافؤ في القصاص من الجاني على ما دون النفس.
أما ما يتصل باختلاف القراءات، فهي أحكام الجناية على ما دون النفس الإنسانية، وهي الأحكام التي تناولتها الآية بدءا من قوله سبحانه وتعالى: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ.
فقد قرئ ذلك كله كما علمت بالنصب والرفع، وقد صاروا إلى توجيهه على ثلاثة أقوال:
الأول: القراءة بالنصب على أنها من شرع من قبلنا.
الثاني: القراءة بالرفع بالعطف على المعنى، على أنها شرع من قبلنا.
(1) المصدر نفسه.
(2)
انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي 2/ 393، وانظر كذلك موسوعة الفقه الإسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي 6/ 269.
الثالث: القراءة بالرفع على أنها ابتداء كلام، حكم في المسلمين (1).
وقد تحدّثنا بالتفصيل عن مذاهب النّحاة في توجيه اختياراتهم (2)، ولم يبق إلا أن نشير إلى أثر القراءة في الحكم الشرعي.
قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام، حكم في المسلمين (3)، وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين، وقد أمروا بهذا (4).
فيتعين ثبوت الحكم في حقّ من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، وهم الحنابلة والحنفية، وذلك سواء قرءوا بالرفع أو بالنصب، على التعليل الذي
قدمناه.
ولا يتعين ثبوت الحكم في حق من قرأ بالنصب إذا كان لا يرى الأخذ بشرع من قبلنا، وهم الشافعية، الذين استدلّوا بقول الله عز وجل: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً [المائدة: 5/ 48].
ولكن كيف يتوجه عندهم تواتر قراءة الرفع، وهو تواتر ملزم كما علمت؟ الجواب أنهم يجعلونه عطفا على المعنى كما قدمناه، فلا يلزمهم حينئذ حكم القصاص، ويكون فهمهم للآية مغايرا لما أوردناه عن ابن المنذر بقوله: هذا حكم في المسلمين، غاية الأمر أنهم جعلوا العطف هنا على المعنى، فاتصلت العبارات من جهة المعنى، وانفصلت من جهة الاتباع الإعرابي.
لكن هذه الحجة التي فصلناها لهم لم ترد في كتب الشافعية، فهي تخريج على أصولهم، ولكن لم يجدوا الحاجة للاستدلال بها كونهم لم يخالفوا في مثلية القصاص في عموم قوله سبحانه:
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [النّحل: 16/ 126]، وقوله: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [البقرة: 2/ 193].
كذلك فإنهم لم ينازعوا فيما حكاه ابن المنذر، فيمكن القول حينئذ أن الكافة متفقون على
(1) هذه الوجوه الثلاثة هي خلاصة ما حكاه الطبري والقرطبي من مذاهب السلف.
(2)
انظر 642 من هذه الرسالة.
(3)
كذا في القرطبي، وقد أورد الآلوسي العبارة بقوله: أي بيان حكم جديد في المسلمين.
(4)
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 193.