المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الأضحية واجبة) - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جـ ٢

[الخزرجي المنبجي]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(بَاب خِيَار الْمجْلس بعد عقد البيع غير ثَابت)

- ‌(بَاب بيع الْأَعْيَان الغائبة جَائِز وَللْمُشْتَرِي (الْخِيَار) إِذا رأى)

- ‌(بَاب فِي بيع الْمُصراة)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الثِّمَار قبل بَدْء صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِبيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجوز الاستصباح بالزيت النَّجس وَبيعه)

- ‌(بَاب (يجوز بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا))

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة)

- ‌(بَاب لَا يجوز شِرَاء مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن)

- ‌(بَاب بيع ملك الْإِنْسَان بِغَيْر أمره صَحِيح مَوْقُوف)

- ‌(بَاب (لَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل))

- ‌(بَاب بيع القلادة)

- ‌(بَاب (يجوز) بيع الرطب بِالتَّمْرِ مُتَسَاوِيا يدا بيد وَلَا يجوز نَسِيئَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب البيع مَعَ الشَّرْط)

- ‌(بَاب يجوز بيع الْكَلْب وَيكرهُ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب بيع أَرَاضِي مَكَّة غير جَائِز)

- ‌(بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا)

- ‌(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع لبن الْمَرْأَة)

- ‌(بَاب لَو بَاعَ التَّمْر أَو الْعِنَب مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا كره وَصَحَّ بَيْعه، لجَوَاز أَن لَا يَتَّخِذهُ خمرًا)

- ‌(بَاب يكره التسعير)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف فِي البيع)

- ‌(بَاب إِذا اشْترى ثَمَرَة فأصابها جَائِحَة، فَمَا ذهب من ذَلِك قل أَو كثر بعد أَن يقبضهُ المُشْتَرِي (ذهب) من مَاله، وَمَا ذهب فِي يَد البَائِع قبل أَن يقبضهُ المُشْتَرِي بَطل ثمنه عَن المُشْتَرِي)

- ‌(بَاب (لَا) يجوز بيع مَا ينْقل ويحول قبل الْقَبْض)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الْمُدبر)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد)

- ‌(بَاب من بَاعَ نخلا أَو شَجرا فِيهِ ثَمَرَة فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشترطها الْمُبْتَاع)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب لَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يركب الرَّهْن، وَلَا (أَن) يشرب لبنه وَهُوَ رهن مَعَه، وَلَيْسَ لَهُ أَن ينْتَفع بِشَيْء مِنْهُ، لِأَنَّهُ ملك الرَّاهِن)

- ‌(بَاب إِذا هلك الرَّهْن فِي يَد الْمُرْتَهن، فَإِن كَانَت قِيمَته وَالدّين سَوَاء هلك بِهِ، وَإِن كَانَت قِيمَته أقل رَجَعَ الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِمَا بَقِي من الدّين، وَإِن كَانَت أَكثر رَجَعَ الرَّاهِن على الْمُرْتَهن بِمَا زَاد)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(بَاب الْجَار الملاصق لَهُ شُفْعَة)

- ‌(كتاب الْإِجَارَات)

- ‌(بَاب الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب بالفراغ من الْعَمَل (لَا بِالْعقدِ)

- ‌(بَاب الْأَب إِذا اسْتَأْجر ابْنه لخدمته لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الْأجر)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِأُجْرَة الْحجام)

- ‌(بَاب كل طَاعَة يخْتَص بهَا الْمُسلم لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(بَاب الْعَارِية أَمَانَة إِن هَلَكت من غير تعد لم تضمن، وَكَذَا الْوَدِيعَة. ووافقنا مَالك رحمه الله فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة، مثل (الْحَيَوَان والرباع))

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب يكره للْوَاهِب أَن يرجع فِي هِبته وَإِن رَجَعَ جَازَ إِلَّا فِي هبة ذِي الرَّحِم الْمحرم أَو الزَّوْجَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذا وهب شِقْصا مشَاعا وأقبض الْكل يتَوَقَّف الْملك على الْقِسْمَة وإقباض المفرز، وَمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة يحصل الْملك / فِيهِ بإقباض الْكل)

- ‌(بَاب العَبْد لَا يملك وَإِن ملك)

- ‌(بَاب يَنْبَغِي للرجل أَن يُسَوِّي بَين وَلَده فِي الْعَطِيَّة ليستووا فِي (الْبر لَهُ) ، وَلَا يفضل بَعضهم على بعض فَتَقَع بذلك الوحشة فِي قُلُوبهم، فَإِن نحل بَعضهم شَيْئا دون بعض وَقَبله المنحول لنَفسِهِ إِن كَانَ كَبِيرا، أَو قَبضه لَهُ أَبوهُ إِن كَانَ صَغِيرا بإعلامه وَالْإِشْهَاد بِهِ فَهُوَ

- ‌(بَاب الْعُمْرَى جَائِزَة للمعمر لَهُ حَال حَيَاته ولورثته بعد مماته)

- ‌(بَاب لَا بُد فِي لُزُوم الْوَقْف من حكم الْحَاكِم)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(بَاب من سكن دَار غَيره بِغَيْر إِذْنه وَأخرج صَاحبهَا عَنْهَا أَو زرع (أرضه) بِغَيْر إِذْنه فقد أَثم وَوَجَب عَلَيْهِ رد الدَّار وتفريغ الأَرْض)

- ‌(بَاب إِذا تَغَيَّرت الْعين الْمَغْصُوبَة بِفعل الْغَاصِب حَتَّى زَالَ اسْمهَا وَعظم مَنَافِعهَا زَالَ ملك الْمَغْصُوب عَنْهَا وملكها الْغَاصِب وضمنها وَلم يجز لَهُ الِانْتِفَاع بهَا حَتَّى يُؤَدِّي بدلهَا)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بالتقاط الْبَقَرَة وَالْبَعِير)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من الْتقط لقطَة وَكَانَ غَنِيا لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وأمضى الصَّدَقَة وَإِلَّا فَلهُ أَن يضمنهُ إِيَّاهَا، وَإِن كَانَ فَقِيرا فَلهُ أَن ينفقها عَلَيْهِ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لقطَة الْحل وَالْحرم سَوَاء)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(بَاب لَا تكون الأَرْض للَّذي يُحْيِيهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(بَاب لَا يكره الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد للْقَضَاء)

- ‌(بَاب للْحَاكِم أَن يحكم بَين أهل الذِّمَّة وَإِن لم يحكموه)

- ‌(بَاب لَا يقبل فِي حق من الْحُقُوق إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ)

- ‌(بَاب لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي لقَوْله عليه السلام: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم…الحَدِيث

- ‌(بَاب الْمَحْدُود فِي الْقَذْف لَا تقبل شَهَادَته إِذا تَابَ)

- ‌(بَاب من كَانَ عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان وَجب عَلَيْهِ أَن يخبر بهَا وَإِن لم يسْأَل، وَيجب على الْحَاكِم قبُولهَا)

- ‌(بَاب تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض)

- ‌(بَاب قَضَاء القَاضِي فِي الْعُقُود والفسوخ ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يجوز الحكم بالقافة)

- ‌(بَاب مَا كسب الْوَلَد من شَيْء فَهُوَ لَهُ دون أَبِيه)

- ‌(بَاب من ابْتَاعَ سلْعَة فقبضها ثمَّ مَاتَ أَو أفلس فثمنها عَلَيْهِ، وبائع السّلْعَة وَسَائِر الْغُرَمَاء سَوَاء، لِأَن ملكه قد زَالَ (عَنْهَا) وَخرجت من ضَمَانه، وَصَارَ غريما من غُرَمَاء الْمَطْلُوب، يُطَالِبهُ بدين فِي ذمَّته، وَلَا وَثِيقَة (فِي يَده بِهِ) ، فهم وَهُوَ فِي جَمِيع مَاله سَوَاء)

- ‌(بَاب فِي الْقدر الَّذِي يصير بِهِ الْمَرْء بَالغا)

- ‌(بَاب الْحجر على الْحر الْعَاقِل بَاطِل)

- ‌(بَاب الْكفَالَة بِمَال عَن الْمَيِّت جَائِزَة (غير لَازِمَة)

- ‌(كتاب الْإِيمَان وَالنُّذُور)

- ‌‌‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب اللُّؤْلُؤ وَحده لَيْسَ بحلي)

- ‌(بَاب الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان لَيْسُوا بفاكهة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من حلف لَا يكلم فلَانا شهرا)

- ‌(بَاب إِذا اسْتثْنى الْإِنْسَان فِي يَمِينه ثمَّ فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ لم يَحْنَث)

- ‌(بَاب من نذر أَن يذبح وَلَده وَجب عَلَيْهِ ذبح شَاة)

- ‌‌‌(بَابالْحِيلَة فِي دفع الْحِنْث)

- ‌(بَاب

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا تُجزئ الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث)

- ‌(بَاب الْمِقْدَار الَّذِي يعْطى كل مِسْكين من الطَّعَام فِي الْكَفَّارَات نصف صَاع من بر)

- ‌(بَاب من نذر أَن يُصَلِّي فِي مَكَان جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي فِي غَيره)

- ‌(بَاب فِيمَن نذر أَن يحجّ مَاشِيا)

- ‌(بَاب الرجل ينذر نذرا وَهُوَ مُشْرك (ثمَّ يسلم))

- ‌(كتاب الْعتْق)

- ‌(بَاب إِذا أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَهُوَ مُوسر لَا يقوم عَلَيْهِ نصيب شَرِيكه إِلَّا بعد أَن يرغب عَن عتقه)

- ‌(بَاب إِذا أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ مُعسرا فلشريكه أَن يستسعي العَبْد)

- ‌(بَاب من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ كاتبتك على كَذَا فَقبل صَحَّ، وَإِذا أدّى عتق)

- ‌(بَاب لَا يعْتق الْمكَاتب إِلَّا بأَدَاء جَمِيع الْكِتَابَة وَلَا يعْتق مِنْهُ شَيْء بأَدَاء بَعْضهَا)

- ‌(بَاب إِذا وطئ الْمولى أمته ثمَّ ولدت ولدا لَا يلْزمه مَا لم يعْتَرف بِهِ)

- ‌العاهر: الزَّانِي، أَوْرَق: بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وواو سَاكِنة وَرَاء مَفْتُوحَة وقاف، حكى الْجَوْهَرِي، عَن الْأَصْمَعِي: " أَنه فِي الْإِبِل الَّذِي يضْرب لَونه من بَيَاض / إِلَى سَواد، وَلَيْسَ بمحمود عِنْدهم فِي الْعَمَل وَلَا فِي السّير. وَقَالَ أَبُو زيد: هُوَ الَّذِي يضْرب لَونه إِلَى خضرَة

- ‌(كتاب الصَّيْد والذبائح)

- ‌(بَاب صيد الْمَدِينَة وشجرها كصيد سَائِر الْبلدَانِ وشجرها)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره (أكل) لحم الضَّب)

- ‌(بَاب يكره أكل الطافي من السّمك)

- ‌(بَاب أكل الضبع حرَام)

- ‌(بَاب (أكل لحم الْفرس حرَام))

- ‌(بَاب من نحر نَاقَة أَو ذبح شَاة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة فذبيحته ميتَة)

- ‌(بَاب فِي الذّبْح بِالسِّنِّ وَالظفر)

- ‌(بَاب الْأُضْحِية وَاجِبَة)

- ‌(بَاب أَيَّام الْأُضْحِية يم النَّحْر ويومان بعده)

- ‌(بَاب فِي الْعُيُوب الَّتِي لَا تجزي الْهَدَايَا والضحايا إِذا كَانَت بهَا)

- ‌(بَاب الْعَقِيقَة مُبَاحَة من شَاءَ فعلهَا وَمن شَاءَ تَركهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ لوم)

- ‌(كتاب الْأَطْعِمَة)

- ‌(بَاب الرجل يمر بِالْحَائِطِ أيأكل مِنْهُ)

- ‌(بَاب يجوز لبس الْخَاتم لغير ذِي سُلْطَان)

- ‌(بَاب التَّخَتُّم فِي الْيَسَار)

- ‌(بَاب إِذا تحركت سنه أُبِيح لَهُ أَن يشدها بِالذَّهَب)

- ‌(بَاب قصّ الشَّارِب حسن وإحفاؤه وَأفضل)

- ‌(بَاب المعانقة مَكْرُوهَة)

- ‌(بَاب الْعَاطِس كَيفَ يشمت)

- ‌(بَاب يجوز إخصاء الْبَهَائِم)

- ‌(بَاب لَا يجوز نظر العَبْد إِلَى شُعُور الْحَرَائِر)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الِاشْتِغَال بِالنِّكَاحِ أفضل من التخلي لنوافل الْعِبَادَات)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط عَدَالَة الشُّهُود فِي النِّكَاح)

- ‌(بَاب يَصح النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة وَالتَّمْلِيك)

- ‌(بَاب يَصح مُبَاشرَة الْمَرْأَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الْحرَّة نِكَاح نَفسهَا دون إِذن وَليهَا)

- ‌(بَاب لَا يجوز للْوَلِيّ إِجْبَار الْبكر الْبَالِغ على النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْوَاحِد يتَوَلَّى طرفِي عقد النِّكَاح ولَايَة ووكالة)

- ‌(بَاب فِي النِّكَاح الْمَوْقُوف)

- ‌(بَاب الزِّنَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة)

- ‌(بَاب لَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بِالْمَالِ)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب فِيمَن تزوج امْرَأَة وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا)

- ‌(بَاب الْخلْوَة الصَّحِيحَة توجب (كَمَال) الْمهْر)

- ‌(بَاب إِذا خرجت امْرَأَة الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا مسلمة أَو قَابِلَة عقد الذِّمَّة بَانَتْ وَيجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج وَلَا عدَّة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب إِذا أسلم الرجل وَتَحْته أَكثر من أَربع نسْوَة)

- ‌(بَاب فِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذا عجز رجل عَن نَفَقَة امْرَأَته لَا يفرق بَينهمَا)

- ‌(بَاب الْقسم بَين الزَّوْجَات)

- ‌(بَاب (إِذا تزوج) امْرَأَة (بِشَرْط) أَن يحللها فَالنِّكَاح مَكْرُوه، وَإِن وَطئهَا حلت للْأولِ)

- ‌(بَاب إِذا طلقت امْرَأَة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تزوجت (وَطلقت) وَرجعت إِلَى الأول رجعت بِثَلَاث تَطْلِيقَات)

- ‌(بَاب قَلِيل الرَّضَاع محرم وَلَو كَانَ مصة)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب الطَّلَاق مَكْرُوه)

- ‌(بَاب الطَّلَاق فِي الْحيض كَيفَ هُوَ)

- ‌(بَاب الْخلْع طَلَاق)

- ‌(بَاب المختلعة يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ)

- ‌(بَاب (الطَّلَاق) الْمُضَاف إِلَى الْملك (صَحِيح))

- ‌(بَاب طَلَاق الْمُكْره وَاقع)

- ‌(بَاب إِذا تزوجت الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ أعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب اللّعان)

- ‌(بَاب لَا يُلَاعن بِنَفْي الْوَلَد، لِأَنَّهُ قد يجوز أَن لَا يكون حملا)

- ‌(بَاب الْوَلَد للْفراش)

- ‌(بَاب / لَا تقع الْفرْقَة بَين المتلاعنين حَتَّى يفرق الْحَاكِم بَينهمَا)

- ‌(بَاب الْملَاعن إِذا كذب نَفسه حد وَحل لَهُ التَّزْوِيج بالملاعنة)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب النَّفَقَات)

- ‌(بَاب تجب النَّفَقَة للمبتوتة وَالسُّكْنَى فِي الْعدة كالمطلقة الرَّجْعِيَّة)

- ‌(بَاب (الْأَقْرَاء الْحيض)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي (قتل) الْعمد إِلَّا الْقصاص إِلَّا أَن يصطلح على مَال)

- ‌(بَاب من وَجب عَلَيْهِ الْقود لَا يقتل إِلَّا بِالسَّيْفِ)

- ‌(بَاب شبه الْعمد (الَّذِي) لَا قَود فِيهِ أَن يتَعَمَّد (ضربه) بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجري مجْرى السِّلَاح)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِيمَا دون النَّفس (شبه) عمد وَإِنَّمَا هُوَ عمد وَخطأ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الرجل عِنْد مَوته (إِذا مت ففلان) قتلني لَا يقتل بِهِ)

- ‌(بَاب إِذا قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ قتل بِهِ)

- ‌(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل الذّكر بِالْأُنْثَى)

- ‌(بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ)

- ‌(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا قتلوا بِهِ)

- ‌(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)

- ‌(بَاب قَالَ الله تَعَالَى: {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا} )

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(بَاب يسْتَحْلف الْمُدعى عَلَيْهِم، فَإِذا حلفوا غرموا الدِّيَة كَانَ ثمَّ لوث أَو لم يكن)

- ‌(بَاب من اطلع فِي دَار قوم نَاظرا إِلَى حرمهم (وَنِسَائِهِمْ) فَمنع فَلم يمْتَنع)

- ‌(بَاب مَا أَصَابَت الْبَهِيمَة لَيْلًا أَو نَهَارا)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب دِيَة الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)

- ‌(بَاب إِذا اعْترف الزَّانِي أَربع مَرَّات أَنه زنى وَجب عَلَيْهِ الْحَد)

- ‌(بَاب الْإِسْلَام شَرط فِي الْإِحْصَان)

- ‌(بَاب من زنا بِجَارِيَة امْرَأَته حد إِلَّا أَن يَدعِي شُبْهَة)

- ‌(بَاب من تزوج امْرَأَة أَبِيه أَو ذَات محرم مِنْهُ فَدخل بهَا وَهُوَ عَالم بِالْحُرْمَةِ لَا يحد)

- ‌(بَاب إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليطأها لَا تحل لَهُ، وَهُوَ زاني يلقى الله تَعَالَى بكبيرة الزِّنَا إِن لم يتب)

- ‌(بَاب من عمل عمل قوم لوط عزّر على حسب مَا يرَاهُ الإِمَام الْعَادِل)

- ‌(بَاب من شرب الْخمر وَكَانَ حرا فحده ثَمَانُون (جلدَة))

- ‌(بَاب من شرب الْخمر أَربع مَرَّات مَاذَا عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب / لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب السَّارِق لَا يُؤْتى على أَطْرَافه الْأَرْبَع)

- ‌(بَاب إِذا أقرّ السَّارِق مرّة وَاحِدَة قطع)

- ‌(بَاب لَا قطع على المختلس والمنتهب)

- ‌(بَاب لَا قطع فِي الْفَوَاكِه الرّطبَة وَإِن كَانَت محرزة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة)

- ‌(بَاب الْخمر الْمُحرمَة فِي كتاب الله تَعَالَى هِيَ عصير الْعِنَب إِذا (نش) وَألقى الزّبد)

- ‌(كتاب السّير)

- ‌‌‌(بَابمن بلغته الدعْوَة كَانَ للْإِمَام أَن يُغير عَلَيْهِم قبل أَن يَدعُوهُم)

- ‌(بَاب

- ‌(بَاب لَا يصير الْكَافِر مُسلما مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ لَهُ وَعَلِيهِ حَتَّى يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويجحد كل دين سوى الْإِسْلَام ويتخلى عَنهُ)

- ‌(بَاب إِن استتيب الْمُرْتَد فَهُوَ أحسن فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل)

- ‌(بَاب من أظهر سبّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من أهل الذِّمَّة عزّر، وَلَا ينْتَقض عَهده وَلَا يقتل)

- ‌(بَاب سلب الْقَتِيل من الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يَقُول الإِمَام: " من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه

- ‌(بَاب يقسم الْخمس على ثَلَاثَة أسْهم)

- ‌(بَاب لَيْسَ للْإِمَام أَن ينفل بعد إِحْرَاز الْغَنِيمَة إِلَّا من الْخمس)

- ‌(بَاب يُسهم لكل من حضر الْوَقْعَة، وَلمن كَانَ غَائِبا عَنْهَا فِي شَيْء من أَسبَابهَا)

- ‌(بَاب مَكَّة شرفها الله تَعَالَى فتحت عنْوَة)

- ‌(بَاب إِذا فتح الإِمَام بَلْدَة عنْوَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قسمهَا بَين الْغَانِمين وَإِن شَاءَ أقرّ أَهلهَا عَلَيْهَا وَوضع عَلَيْهِم الْخراج)

- ‌((ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِأخذ الثِّيَاب واستعمالها لحَاجَة الْمُسلمين (إِلَى ذَلِك))

- ‌(بَاب إِذا استولى الْكفَّار على أَمْوَال الْمُسلمين وأحرزوها بِدَرَاهِم ملكوها)

- ‌(بَاب لَا يجوز مفاداة أسرى الْمُشْركين)

- ‌(بَاب إِذا دخل الْوَاحِد أَو الِاثْنَان دَار الْحَرْب (مغيرين) بِغَيْر إِذن الإِمَام فَمَا غنمه فَهُوَ لَهُ وَلَا خمس عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب للفارس سَهْمَان وللراجل سهم)

- ‌(بَاب يُسهم للبراذين كَمَا يُسهم للخيل)

- ‌(بَاب وَإِذا لحقهم مدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام شاركوهم فِيهَا)

- ‌(بَاب إِذا أبق عبد لمُسلم إِلَى دَار الْحَرْب فَأَخَذُوهُ لم يملكوه)

- ‌(بَاب إِذا أسلم الذِّمِّيّ سَقَطت عَنهُ الْجِزْيَة وَإِن أسلم بعد الْحول)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب لَا تصح الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة)

- ‌(بَاب لَا وَصِيَّة لقَاتل)

- ‌(بَاب إِذا كَانَ للرجل سِتَّة أعبد فَأعْتقهُمْ عِنْد الْمَوْت وَلَا مَال لَهُ غَيرهم عتق مِنْهُم ثلثهم وَسعوا فِي مَا بَقِي من قيمتهم)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(بَاب فِي مِيرَاث الْبَنَات)

- ‌(بَاب مِيرَاث بنت الابْن مَعَ بنت الصلب)

- ‌(بَاب الْجد يحجب الْإِخْوَة)

- ‌(بَاب الْعَوْل)

- ‌(بَاب الرَّد)

- ‌(بَاب الْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب فِي (تَوْرِيث) ذَوي الْأَرْحَام)

- ‌(بَاب الْإِرْث بالموالاة)

- ‌(بَاب فِي مِيرَاث الْمُرْتَد)

الفصل: ‌(باب الأضحية واجبة)

مَا أطلقهُ حَدِيث عدي ". وَقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن أبي رَجَاء العطاردي قَالَ: " خرجنَا حجاجا فصاد رجل من الْقَوْم أرنبا، فذبحها بظفره فأكلوها وَلم آكل مَعَهم، فَلَمَّا قدمنَا الْبَلَد سَأَلنَا ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فَقَالَ: لَعَلَّك أكلت مَعَهم، قَالَ: قلت: لَا، قَالَ: أصبت، إِنَّمَا قَتلهَا خنقا ".

أَفلا ترى ابْن عَبَّاس قد بَين فِي حَدِيثه الْمَعْنى الَّذِي (بِهِ) حرم أكل مَا ذبح بالظفر (أَنه الخنق، لِأَن من يذبح بِهِ إِنَّمَا يذبح بكف لَا بغَيْرهَا فَهُوَ مخنوق. فَدلَّ ذَلِك إِنَّمَا نهي عَنهُ من الذّبْح بالظفر) إِنَّمَا هُوَ الظفر الْمركب فِي الْكَفّ، لَا (الشفر) المنزوع مِنْهَا. وَكَذَلِكَ مَا نهى عَنهُ من الذّبْح بِالسِّنِّ فَإِنَّمَا هُوَ على السن المركبة فِي الْفَم، لِأَن بذلك يكون / (عضا) فَأَما السن المنزوعة فَلَا.

(بَاب الْأُضْحِية وَاجِبَة)

قَالَ الله تَعَالَى: {فصل لِرَبِّك وانحر} رُوِيَ أَنه أَرَادَ بِالصَّلَاةِ صَلَاة يَوْم الْعِيد، وبالنحر الْأُضْحِية. وَالْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب، وَإِذا وَجب على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَهُوَ وَاجِب علينا، لقَوْله تَعَالَى:{فَاتَّبعُوهُ} و {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} .

وَقَوله عليه السلام: " من فعل ذَلِك فقد أصَاب سنتنا "، لَا يدل على أَنَّهُمَا غير

ص: 630

مَأْمُور بهما فِي الْكتاب، لِأَن مَا سنه الله وفرضه، فَجَائِز أَن نقُول: هَذَا سنتنا وفرضنا، كَمَا نقُول: ديننَا، وَإِن كَانَ الله (قد) فَرْضه علينا. وَتَأْويل من تَأَوَّلَه على حَقِيقَة نحر الْبدن أولى، لِأَنَّهُ لَا يعقل بِإِطْلَاق اللَّفْظ غَيره، وَلَا يعقل مِنْهُ وضع الْيَمين على الشمَال تَحت النَّحْر.

وروى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من وجد سَعَة فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا ".

فَإِن قيل: قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل رحمه الله: " هَذَا حَدِيث مُنكر "، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:" قد رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالْمَوْقُوف أصح ".

قيل: (كَونه مُنْكرا يحْتَاج إِلَى دَلِيل، و) كَونه مَوْقُوفا لَا يمْنَع (صِحَة) الِاحْتِجَاج بِهِ، لِأَن مثل هَذَا لَا يَقُوله عَن رَأْي، ثمَّ قد أخرج فِي الصَّحِيح عَن الْبَراء قَالَ: " خَطَبنَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: (إِن) أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا هَذَا أَن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر. من فعل ذَلِك فقد أصَاب سنتنا، وَمن ذبح قبل ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأَهله لَيْسَ من النّسك فِي شَيْء. فَقَالَ (أَبُو بردة) : يَا رَسُول الله ذبحت

ص: 631

وَعِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة، قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانهَا وَلنْ تجزي أَو توفّي عَن أحد بعْدك ". وَجه التَّمَسُّك بِهَذَا الحَدِيث: أَنه فِيهِ لفظ السّنة وَهِي الطَّرِيقَة، وَفِيه " لن تجزي " والأغلب اسْتِعْمَالهَا فِي الْوَاجِبَات.

وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " يَا رَسُول الله أستدين وأضحي؟ قَالَ: نعم ".

فَإِن قيل: فِيهِ هرير بن عبد الرَّحْمَن بن رَافع بن خديج، وَلم يسمع من عَائِشَة وَلم يُدْرِكهَا.

قيل لَهُ: فَهُوَ مُرْسل، والمرسل حجَّة. وروى أَحْمد بن حَنْبَل عَن مخنف بن سليم قَالَ:" بَيْنَمَا نَحن مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَهُوَ وَاقِف بِعَرَفَة قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس إِن على كل أهل بَيت (فِي كل عَام) أضْحِية / وعتيرة، تَدْرُونَ مَا العتيرة؟ هِيَ: الَّتِي يَقُول النَّاس الرجبية ".

ص: 632

فَإِن قيل: فِي الحَدِيث رجل مَجْهُول، والْحَدِيث مَتْرُوك إِذْ لَا تسن عتيرة أصلا، وَلَو قُلْنَا بِوُجُوب الْأُضْحِية لكَانَتْ على الشَّخْص الْوَاحِد (لَا) على جَمِيع أهل الْبَيْت.

قيل لَهُ: إِن جَهَالَة الرَّاوِي لَا تقدح فِي صِحَة الحَدِيث. وَفِي الحَدِيث وَالله أعلم (حذف) مُضَاف تَقْدِيره: " وعَلى كل قيم أهل بَيت أضْحِية ".

وروى الطَّحَاوِيّ عَن جُنْدُب قَالَ: " شهِدت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَقد صلى بِالنَّاسِ (الْعِيد) فَإِذا هُوَ بِغنم قد ذبحت، فَقَالَ: من (كَانَ) ذبح قبل الصَّلَاة فَتلك شَاة لحم، وَمن لم يكن ذبح فليذبح على اسْم الله ".

وَعنهُ: عَن جُنْدُب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : - يَعْنِي فِي يَوْم النَّحْر - " من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليعد مَكَانهَا أُخْرَى، وَمن لم يكن ذبح فليذبح ".

فَثَبت بِهَذِهِ الْأَحَادِيث أَن الْأُضْحِية وَاجِبَة، وَأَن أول وَقت الذّبْح فِي (يَوْم) النَّحْر هُوَ من بعد الصَّلَاة لَا من بعد ذبح الإِمَام.

ص: 633

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما (عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " ثَلَاث هن عَليّ فَرِيضَة وَلكم تطوع، مِنْهَا النَّحْر ".

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " كتب عَليّ النَّحْر وَلم يكْتب عَلَيْكُم ".

وَعَن ابْن عَبَّاس، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أمرت بالنحر وَلَيْسَ بِوَاجِب ".

قيل لَهُ: الحَدِيث الأول يرويهِ (أَبُو جناب) وَهُوَ مَتْرُوك. وَفِي الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث جَابر الْجعْفِيّ، وَهُوَ ضَعِيف. فَلَا يُعَارض مَا ذكرنَا من الْأَحَادِيث.

وروى التِّرْمِذِيّ: عَن جبلة بن سحيم: " أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر عَن الْأُضْحِية أَوَاجِبَة هِيَ؟ فَقَالَ: ضحى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وضحى الْمُسلمُونَ، فَأَعَادَهَا

ص: 634

عَلَيْهِ، فَقَالَ: أتعقل، ضحى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] والمسلمون ". هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح.

وَفِي الحَدِيث إِشَارَة إِلَى وُجُوبهَا، فَإِنَّهُ لما أعَاد عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة فِي الْمرة الثَّانِيَة، وَقَالَ:" أتعقل " فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْأُضْحِية سَبِيل الْمُؤمنِينَ، فَمن لم يضح دخل فِي قَوْله تَعَالَى:{يتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} الْآيَة.

وَمِمَّا يدل على وجوب الْأُضْحِية قَوْله تَعَالَى: {قل إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت} ، فقد اقْتضى (الْأَمر بالضحية) (لِأَن النّسك فِي (هَذَا الْموضع) المُرَاد بِهِ الْأُضْحِية) . رُوِيَ أَن عليا رضي الله عنه كَانَ يَقُول عِنْد بالأضحية: / {قل إِن صَلَاتي ونسكي} الْآيَة.

وَقَوله عليه السلام: " إِن أول نسكنا فِي يَوْمنَا هَذَا "، يدل على أَن هَذَا النّسك أُرِيد بِهِ الْأُضْحِية، وَأخْبر الله تَعَالَى أَنه مَأْمُور بذلك، وَالْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب. وَالله أعلم.

ص: 635