الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب لَا يشْتَرط عَدَالَة الشُّهُود فِي النِّكَاح)
لِأَنَّهُ عقد مُعَاوضَة كَالْبيع، وَاشْتِرَاط إِحْضَار الشَّاهِدين لم يكن لتحمل الشَّهَادَة وأدائها، بل لإعلان النِّكَاح وإظهاره ليتميز عَن مواعيد (السفاح) الَّتِي تجرى فِي خَفَاء.
فَإِن قيل: فقد روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَأَيّمَا امْرَأَة أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ فنكاحها بَاطِل ".
قيل لَهُ: هَذَا لَا يَصح لِأَن فِي سَنَده (عِيسَى بن أبي حَرْب)، قَالَ فِيهِ يحيى بن معِين:(لَيْسَ بِثِقَة) . وَإِن صَحَّ فَهُوَ مثل قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد ". فَمَا أُجِيب عَن ذَلِك فَهُوَ جَوَاب عَن هَذَا.
(بَاب يَصح النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة وَالتَّمْلِيك)
رُوِيَ فِي الصَّحِيح عَن سهل بن سعد رضي الله عنه: " أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى