الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب إِذا أقرّ السَّارِق مرّة وَاحِدَة قطع)
الطَّحَاوِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " أُتِي بسارق إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا سرق، فَقَالَ: مَا إخَاله سرق، فَقَالَ السَّارِق: بلَى يَا رَسُول الله، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه، ثمَّ احسموه، ثمَّ إيتوني بِهِ، قَالَ: فَذهب فَقطع ثمَّ حسم حَتَّى أُتِي بِهِ، فَقَالَ: تب إِلَى الله، قَالَ: تبت إِلَى الله. قَالَ: تَابَ الله عَلَيْك ".
(بَاب لَا قطع على المختلس والمنتهب)
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَيْسَ على خائن، وَلَا منتهب، (وَلَا مختلس) قطع ". حَدِيث حسن صَحِيح. /
فَإِن قيل: " رُوِيَ أَن امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بِقطع يَدهَا ".
قيل لَهُ: روى الطَّحَاوِيّ: عَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن امْرَأَة سرقت فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي زمن الْفَتْح، فَأمر بهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن تقطع، فَكَلمهُ فِيهَا أُسَامَة بن زيد، فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى؟ فَقَالَ أُسَامَة: اسْتغْفر الله لي يَا رَسُول الله، فَلَمَّا كَانَ الْعشَاء قَامَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَأثْنى على الله بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ قَالَ: أما بعد فَإِنَّمَا (أهلك) النَّاس قبلكُمْ أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد. وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لَقطعت يَدهَا. ثمَّ أَمر بِتِلْكَ الْمَرْأَة الَّتِي سرقت فَقطع يَدهَا ". فَثَبت بِهَذَا أَن الْقطع فِي ذَلِك الحَدِيث كَانَ بِخِلَاف الْجُحُود. وَالله أعلم.