المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا كان للرجل ستة أعبد فأعتقهم عند الموت ولا مال له غيرهم عتق منهم ثلثهم وسعوا في ما بقي من قيمتهم) - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جـ ٢

[الخزرجي المنبجي]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(بَاب خِيَار الْمجْلس بعد عقد البيع غير ثَابت)

- ‌(بَاب بيع الْأَعْيَان الغائبة جَائِز وَللْمُشْتَرِي (الْخِيَار) إِذا رأى)

- ‌(بَاب فِي بيع الْمُصراة)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الثِّمَار قبل بَدْء صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِبيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجوز الاستصباح بالزيت النَّجس وَبيعه)

- ‌(بَاب (يجوز بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا))

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة)

- ‌(بَاب لَا يجوز شِرَاء مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن)

- ‌(بَاب بيع ملك الْإِنْسَان بِغَيْر أمره صَحِيح مَوْقُوف)

- ‌(بَاب (لَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل))

- ‌(بَاب بيع القلادة)

- ‌(بَاب (يجوز) بيع الرطب بِالتَّمْرِ مُتَسَاوِيا يدا بيد وَلَا يجوز نَسِيئَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب البيع مَعَ الشَّرْط)

- ‌(بَاب يجوز بيع الْكَلْب وَيكرهُ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب بيع أَرَاضِي مَكَّة غير جَائِز)

- ‌(بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا)

- ‌(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع لبن الْمَرْأَة)

- ‌(بَاب لَو بَاعَ التَّمْر أَو الْعِنَب مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا كره وَصَحَّ بَيْعه، لجَوَاز أَن لَا يَتَّخِذهُ خمرًا)

- ‌(بَاب يكره التسعير)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف فِي البيع)

- ‌(بَاب إِذا اشْترى ثَمَرَة فأصابها جَائِحَة، فَمَا ذهب من ذَلِك قل أَو كثر بعد أَن يقبضهُ المُشْتَرِي (ذهب) من مَاله، وَمَا ذهب فِي يَد البَائِع قبل أَن يقبضهُ المُشْتَرِي بَطل ثمنه عَن المُشْتَرِي)

- ‌(بَاب (لَا) يجوز بيع مَا ينْقل ويحول قبل الْقَبْض)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع الْمُدبر)

- ‌(بَاب لَا يجوز بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد)

- ‌(بَاب من بَاعَ نخلا أَو شَجرا فِيهِ ثَمَرَة فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشترطها الْمُبْتَاع)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب لَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يركب الرَّهْن، وَلَا (أَن) يشرب لبنه وَهُوَ رهن مَعَه، وَلَيْسَ لَهُ أَن ينْتَفع بِشَيْء مِنْهُ، لِأَنَّهُ ملك الرَّاهِن)

- ‌(بَاب إِذا هلك الرَّهْن فِي يَد الْمُرْتَهن، فَإِن كَانَت قِيمَته وَالدّين سَوَاء هلك بِهِ، وَإِن كَانَت قِيمَته أقل رَجَعَ الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِمَا بَقِي من الدّين، وَإِن كَانَت أَكثر رَجَعَ الرَّاهِن على الْمُرْتَهن بِمَا زَاد)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(بَاب الْجَار الملاصق لَهُ شُفْعَة)

- ‌(كتاب الْإِجَارَات)

- ‌(بَاب الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب بالفراغ من الْعَمَل (لَا بِالْعقدِ)

- ‌(بَاب الْأَب إِذا اسْتَأْجر ابْنه لخدمته لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الْأجر)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِأُجْرَة الْحجام)

- ‌(بَاب كل طَاعَة يخْتَص بهَا الْمُسلم لَا يجوز الِاسْتِئْجَار عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(بَاب الْعَارِية أَمَانَة إِن هَلَكت من غير تعد لم تضمن، وَكَذَا الْوَدِيعَة. ووافقنا مَالك رحمه الله فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة، مثل (الْحَيَوَان والرباع))

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب يكره للْوَاهِب أَن يرجع فِي هِبته وَإِن رَجَعَ جَازَ إِلَّا فِي هبة ذِي الرَّحِم الْمحرم أَو الزَّوْجَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذا وهب شِقْصا مشَاعا وأقبض الْكل يتَوَقَّف الْملك على الْقِسْمَة وإقباض المفرز، وَمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة يحصل الْملك / فِيهِ بإقباض الْكل)

- ‌(بَاب العَبْد لَا يملك وَإِن ملك)

- ‌(بَاب يَنْبَغِي للرجل أَن يُسَوِّي بَين وَلَده فِي الْعَطِيَّة ليستووا فِي (الْبر لَهُ) ، وَلَا يفضل بَعضهم على بعض فَتَقَع بذلك الوحشة فِي قُلُوبهم، فَإِن نحل بَعضهم شَيْئا دون بعض وَقَبله المنحول لنَفسِهِ إِن كَانَ كَبِيرا، أَو قَبضه لَهُ أَبوهُ إِن كَانَ صَغِيرا بإعلامه وَالْإِشْهَاد بِهِ فَهُوَ

- ‌(بَاب الْعُمْرَى جَائِزَة للمعمر لَهُ حَال حَيَاته ولورثته بعد مماته)

- ‌(بَاب لَا بُد فِي لُزُوم الْوَقْف من حكم الْحَاكِم)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(بَاب من سكن دَار غَيره بِغَيْر إِذْنه وَأخرج صَاحبهَا عَنْهَا أَو زرع (أرضه) بِغَيْر إِذْنه فقد أَثم وَوَجَب عَلَيْهِ رد الدَّار وتفريغ الأَرْض)

- ‌(بَاب إِذا تَغَيَّرت الْعين الْمَغْصُوبَة بِفعل الْغَاصِب حَتَّى زَالَ اسْمهَا وَعظم مَنَافِعهَا زَالَ ملك الْمَغْصُوب عَنْهَا وملكها الْغَاصِب وضمنها وَلم يجز لَهُ الِانْتِفَاع بهَا حَتَّى يُؤَدِّي بدلهَا)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بالتقاط الْبَقَرَة وَالْبَعِير)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من الْتقط لقطَة وَكَانَ غَنِيا لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وأمضى الصَّدَقَة وَإِلَّا فَلهُ أَن يضمنهُ إِيَّاهَا، وَإِن كَانَ فَقِيرا فَلهُ أَن ينفقها عَلَيْهِ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لقطَة الْحل وَالْحرم سَوَاء)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(بَاب لَا تكون الأَرْض للَّذي يُحْيِيهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(بَاب لَا يكره الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد للْقَضَاء)

- ‌(بَاب للْحَاكِم أَن يحكم بَين أهل الذِّمَّة وَإِن لم يحكموه)

- ‌(بَاب لَا يقبل فِي حق من الْحُقُوق إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ)

- ‌(بَاب لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي لقَوْله عليه السلام: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم…الحَدِيث

- ‌(بَاب الْمَحْدُود فِي الْقَذْف لَا تقبل شَهَادَته إِذا تَابَ)

- ‌(بَاب من كَانَ عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان وَجب عَلَيْهِ أَن يخبر بهَا وَإِن لم يسْأَل، وَيجب على الْحَاكِم قبُولهَا)

- ‌(بَاب تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض)

- ‌(بَاب قَضَاء القَاضِي فِي الْعُقُود والفسوخ ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يجوز الحكم بالقافة)

- ‌(بَاب مَا كسب الْوَلَد من شَيْء فَهُوَ لَهُ دون أَبِيه)

- ‌(بَاب من ابْتَاعَ سلْعَة فقبضها ثمَّ مَاتَ أَو أفلس فثمنها عَلَيْهِ، وبائع السّلْعَة وَسَائِر الْغُرَمَاء سَوَاء، لِأَن ملكه قد زَالَ (عَنْهَا) وَخرجت من ضَمَانه، وَصَارَ غريما من غُرَمَاء الْمَطْلُوب، يُطَالِبهُ بدين فِي ذمَّته، وَلَا وَثِيقَة (فِي يَده بِهِ) ، فهم وَهُوَ فِي جَمِيع مَاله سَوَاء)

- ‌(بَاب فِي الْقدر الَّذِي يصير بِهِ الْمَرْء بَالغا)

- ‌(بَاب الْحجر على الْحر الْعَاقِل بَاطِل)

- ‌(بَاب الْكفَالَة بِمَال عَن الْمَيِّت جَائِزَة (غير لَازِمَة)

- ‌(كتاب الْإِيمَان وَالنُّذُور)

- ‌‌‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب اللُّؤْلُؤ وَحده لَيْسَ بحلي)

- ‌(بَاب الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان لَيْسُوا بفاكهة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من حلف لَا يكلم فلَانا شهرا)

- ‌(بَاب إِذا اسْتثْنى الْإِنْسَان فِي يَمِينه ثمَّ فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ لم يَحْنَث)

- ‌(بَاب من نذر أَن يذبح وَلَده وَجب عَلَيْهِ ذبح شَاة)

- ‌‌‌(بَابالْحِيلَة فِي دفع الْحِنْث)

- ‌(بَاب

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا تُجزئ الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث)

- ‌(بَاب الْمِقْدَار الَّذِي يعْطى كل مِسْكين من الطَّعَام فِي الْكَفَّارَات نصف صَاع من بر)

- ‌(بَاب من نذر أَن يُصَلِّي فِي مَكَان جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي فِي غَيره)

- ‌(بَاب فِيمَن نذر أَن يحجّ مَاشِيا)

- ‌(بَاب الرجل ينذر نذرا وَهُوَ مُشْرك (ثمَّ يسلم))

- ‌(كتاب الْعتْق)

- ‌(بَاب إِذا أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَهُوَ مُوسر لَا يقوم عَلَيْهِ نصيب شَرِيكه إِلَّا بعد أَن يرغب عَن عتقه)

- ‌(بَاب إِذا أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ مُعسرا فلشريكه أَن يستسعي العَبْد)

- ‌(بَاب من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ كاتبتك على كَذَا فَقبل صَحَّ، وَإِذا أدّى عتق)

- ‌(بَاب لَا يعْتق الْمكَاتب إِلَّا بأَدَاء جَمِيع الْكِتَابَة وَلَا يعْتق مِنْهُ شَيْء بأَدَاء بَعْضهَا)

- ‌(بَاب إِذا وطئ الْمولى أمته ثمَّ ولدت ولدا لَا يلْزمه مَا لم يعْتَرف بِهِ)

- ‌العاهر: الزَّانِي، أَوْرَق: بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وواو سَاكِنة وَرَاء مَفْتُوحَة وقاف، حكى الْجَوْهَرِي، عَن الْأَصْمَعِي: " أَنه فِي الْإِبِل الَّذِي يضْرب لَونه من بَيَاض / إِلَى سَواد، وَلَيْسَ بمحمود عِنْدهم فِي الْعَمَل وَلَا فِي السّير. وَقَالَ أَبُو زيد: هُوَ الَّذِي يضْرب لَونه إِلَى خضرَة

- ‌(كتاب الصَّيْد والذبائح)

- ‌(بَاب صيد الْمَدِينَة وشجرها كصيد سَائِر الْبلدَانِ وشجرها)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره (أكل) لحم الضَّب)

- ‌(بَاب يكره أكل الطافي من السّمك)

- ‌(بَاب أكل الضبع حرَام)

- ‌(بَاب (أكل لحم الْفرس حرَام))

- ‌(بَاب من نحر نَاقَة أَو ذبح شَاة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة فذبيحته ميتَة)

- ‌(بَاب فِي الذّبْح بِالسِّنِّ وَالظفر)

- ‌(بَاب الْأُضْحِية وَاجِبَة)

- ‌(بَاب أَيَّام الْأُضْحِية يم النَّحْر ويومان بعده)

- ‌(بَاب فِي الْعُيُوب الَّتِي لَا تجزي الْهَدَايَا والضحايا إِذا كَانَت بهَا)

- ‌(بَاب الْعَقِيقَة مُبَاحَة من شَاءَ فعلهَا وَمن شَاءَ تَركهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ لوم)

- ‌(كتاب الْأَطْعِمَة)

- ‌(بَاب الرجل يمر بِالْحَائِطِ أيأكل مِنْهُ)

- ‌(بَاب يجوز لبس الْخَاتم لغير ذِي سُلْطَان)

- ‌(بَاب التَّخَتُّم فِي الْيَسَار)

- ‌(بَاب إِذا تحركت سنه أُبِيح لَهُ أَن يشدها بِالذَّهَب)

- ‌(بَاب قصّ الشَّارِب حسن وإحفاؤه وَأفضل)

- ‌(بَاب المعانقة مَكْرُوهَة)

- ‌(بَاب الْعَاطِس كَيفَ يشمت)

- ‌(بَاب يجوز إخصاء الْبَهَائِم)

- ‌(بَاب لَا يجوز نظر العَبْد إِلَى شُعُور الْحَرَائِر)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الِاشْتِغَال بِالنِّكَاحِ أفضل من التخلي لنوافل الْعِبَادَات)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط عَدَالَة الشُّهُود فِي النِّكَاح)

- ‌(بَاب يَصح النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة وَالتَّمْلِيك)

- ‌(بَاب يَصح مُبَاشرَة الْمَرْأَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الْحرَّة نِكَاح نَفسهَا دون إِذن وَليهَا)

- ‌(بَاب لَا يجوز للْوَلِيّ إِجْبَار الْبكر الْبَالِغ على النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْوَاحِد يتَوَلَّى طرفِي عقد النِّكَاح ولَايَة ووكالة)

- ‌(بَاب فِي النِّكَاح الْمَوْقُوف)

- ‌(بَاب الزِّنَا يثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة)

- ‌(بَاب لَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بِالْمَالِ)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب فِيمَن تزوج امْرَأَة وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا)

- ‌(بَاب الْخلْوَة الصَّحِيحَة توجب (كَمَال) الْمهْر)

- ‌(بَاب إِذا خرجت امْرَأَة الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا مسلمة أَو قَابِلَة عقد الذِّمَّة بَانَتْ وَيجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج وَلَا عدَّة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب إِذا أسلم الرجل وَتَحْته أَكثر من أَربع نسْوَة)

- ‌(بَاب فِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذا عجز رجل عَن نَفَقَة امْرَأَته لَا يفرق بَينهمَا)

- ‌(بَاب الْقسم بَين الزَّوْجَات)

- ‌(بَاب (إِذا تزوج) امْرَأَة (بِشَرْط) أَن يحللها فَالنِّكَاح مَكْرُوه، وَإِن وَطئهَا حلت للْأولِ)

- ‌(بَاب إِذا طلقت امْرَأَة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تزوجت (وَطلقت) وَرجعت إِلَى الأول رجعت بِثَلَاث تَطْلِيقَات)

- ‌(بَاب قَلِيل الرَّضَاع محرم وَلَو كَانَ مصة)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب الطَّلَاق مَكْرُوه)

- ‌(بَاب الطَّلَاق فِي الْحيض كَيفَ هُوَ)

- ‌(بَاب الْخلْع طَلَاق)

- ‌(بَاب المختلعة يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ)

- ‌(بَاب (الطَّلَاق) الْمُضَاف إِلَى الْملك (صَحِيح))

- ‌(بَاب طَلَاق الْمُكْره وَاقع)

- ‌(بَاب إِذا تزوجت الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ أعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب اللّعان)

- ‌(بَاب لَا يُلَاعن بِنَفْي الْوَلَد، لِأَنَّهُ قد يجوز أَن لَا يكون حملا)

- ‌(بَاب الْوَلَد للْفراش)

- ‌(بَاب / لَا تقع الْفرْقَة بَين المتلاعنين حَتَّى يفرق الْحَاكِم بَينهمَا)

- ‌(بَاب الْملَاعن إِذا كذب نَفسه حد وَحل لَهُ التَّزْوِيج بالملاعنة)

- ‌(بَاب)

- ‌(كتاب النَّفَقَات)

- ‌(بَاب تجب النَّفَقَة للمبتوتة وَالسُّكْنَى فِي الْعدة كالمطلقة الرَّجْعِيَّة)

- ‌(بَاب (الْأَقْرَاء الْحيض)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي (قتل) الْعمد إِلَّا الْقصاص إِلَّا أَن يصطلح على مَال)

- ‌(بَاب من وَجب عَلَيْهِ الْقود لَا يقتل إِلَّا بِالسَّيْفِ)

- ‌(بَاب شبه الْعمد (الَّذِي) لَا قَود فِيهِ أَن يتَعَمَّد (ضربه) بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجري مجْرى السِّلَاح)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِيمَا دون النَّفس (شبه) عمد وَإِنَّمَا هُوَ عمد وَخطأ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الرجل عِنْد مَوته (إِذا مت ففلان) قتلني لَا يقتل بِهِ)

- ‌(بَاب إِذا قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ قتل بِهِ)

- ‌(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل الذّكر بِالْأُنْثَى)

- ‌(بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ)

- ‌(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا قتلوا بِهِ)

- ‌(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)

- ‌(بَاب قَالَ الله تَعَالَى: {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا} )

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(بَاب يسْتَحْلف الْمُدعى عَلَيْهِم، فَإِذا حلفوا غرموا الدِّيَة كَانَ ثمَّ لوث أَو لم يكن)

- ‌(بَاب من اطلع فِي دَار قوم نَاظرا إِلَى حرمهم (وَنِسَائِهِمْ) فَمنع فَلم يمْتَنع)

- ‌(بَاب مَا أَصَابَت الْبَهِيمَة لَيْلًا أَو نَهَارا)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب دِيَة الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)

- ‌(بَاب إِذا اعْترف الزَّانِي أَربع مَرَّات أَنه زنى وَجب عَلَيْهِ الْحَد)

- ‌(بَاب الْإِسْلَام شَرط فِي الْإِحْصَان)

- ‌(بَاب من زنا بِجَارِيَة امْرَأَته حد إِلَّا أَن يَدعِي شُبْهَة)

- ‌(بَاب من تزوج امْرَأَة أَبِيه أَو ذَات محرم مِنْهُ فَدخل بهَا وَهُوَ عَالم بِالْحُرْمَةِ لَا يحد)

- ‌(بَاب إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليطأها لَا تحل لَهُ، وَهُوَ زاني يلقى الله تَعَالَى بكبيرة الزِّنَا إِن لم يتب)

- ‌(بَاب من عمل عمل قوم لوط عزّر على حسب مَا يرَاهُ الإِمَام الْعَادِل)

- ‌(بَاب من شرب الْخمر وَكَانَ حرا فحده ثَمَانُون (جلدَة))

- ‌(بَاب من شرب الْخمر أَربع مَرَّات مَاذَا عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب / لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب السَّارِق لَا يُؤْتى على أَطْرَافه الْأَرْبَع)

- ‌(بَاب إِذا أقرّ السَّارِق مرّة وَاحِدَة قطع)

- ‌(بَاب لَا قطع على المختلس والمنتهب)

- ‌(بَاب لَا قطع فِي الْفَوَاكِه الرّطبَة وَإِن كَانَت محرزة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة)

- ‌(بَاب الْخمر الْمُحرمَة فِي كتاب الله تَعَالَى هِيَ عصير الْعِنَب إِذا (نش) وَألقى الزّبد)

- ‌(كتاب السّير)

- ‌‌‌(بَابمن بلغته الدعْوَة كَانَ للْإِمَام أَن يُغير عَلَيْهِم قبل أَن يَدعُوهُم)

- ‌(بَاب

- ‌(بَاب لَا يصير الْكَافِر مُسلما مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ لَهُ وَعَلِيهِ حَتَّى يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويجحد كل دين سوى الْإِسْلَام ويتخلى عَنهُ)

- ‌(بَاب إِن استتيب الْمُرْتَد فَهُوَ أحسن فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل)

- ‌(بَاب من أظهر سبّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من أهل الذِّمَّة عزّر، وَلَا ينْتَقض عَهده وَلَا يقتل)

- ‌(بَاب سلب الْقَتِيل من الْغَنِيمَة إِلَّا أَن يَقُول الإِمَام: " من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه

- ‌(بَاب يقسم الْخمس على ثَلَاثَة أسْهم)

- ‌(بَاب لَيْسَ للْإِمَام أَن ينفل بعد إِحْرَاز الْغَنِيمَة إِلَّا من الْخمس)

- ‌(بَاب يُسهم لكل من حضر الْوَقْعَة، وَلمن كَانَ غَائِبا عَنْهَا فِي شَيْء من أَسبَابهَا)

- ‌(بَاب مَكَّة شرفها الله تَعَالَى فتحت عنْوَة)

- ‌(بَاب إِذا فتح الإِمَام بَلْدَة عنْوَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قسمهَا بَين الْغَانِمين وَإِن شَاءَ أقرّ أَهلهَا عَلَيْهَا وَوضع عَلَيْهِم الْخراج)

- ‌((ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِأخذ الثِّيَاب واستعمالها لحَاجَة الْمُسلمين (إِلَى ذَلِك))

- ‌(بَاب إِذا استولى الْكفَّار على أَمْوَال الْمُسلمين وأحرزوها بِدَرَاهِم ملكوها)

- ‌(بَاب لَا يجوز مفاداة أسرى الْمُشْركين)

- ‌(بَاب إِذا دخل الْوَاحِد أَو الِاثْنَان دَار الْحَرْب (مغيرين) بِغَيْر إِذن الإِمَام فَمَا غنمه فَهُوَ لَهُ وَلَا خمس عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب للفارس سَهْمَان وللراجل سهم)

- ‌(بَاب يُسهم للبراذين كَمَا يُسهم للخيل)

- ‌(بَاب وَإِذا لحقهم مدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام شاركوهم فِيهَا)

- ‌(بَاب إِذا أبق عبد لمُسلم إِلَى دَار الْحَرْب فَأَخَذُوهُ لم يملكوه)

- ‌(بَاب إِذا أسلم الذِّمِّيّ سَقَطت عَنهُ الْجِزْيَة وَإِن أسلم بعد الْحول)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب لَا تصح الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة)

- ‌(بَاب لَا وَصِيَّة لقَاتل)

- ‌(بَاب إِذا كَانَ للرجل سِتَّة أعبد فَأعْتقهُمْ عِنْد الْمَوْت وَلَا مَال لَهُ غَيرهم عتق مِنْهُم ثلثهم وَسعوا فِي مَا بَقِي من قيمتهم)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(بَاب فِي مِيرَاث الْبَنَات)

- ‌(بَاب مِيرَاث بنت الابْن مَعَ بنت الصلب)

- ‌(بَاب الْجد يحجب الْإِخْوَة)

- ‌(بَاب الْعَوْل)

- ‌(بَاب الرَّد)

- ‌(بَاب الْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب فِي (تَوْرِيث) ذَوي الْأَرْحَام)

- ‌(بَاب الْإِرْث بالموالاة)

- ‌(بَاب فِي مِيرَاث الْمُرْتَد)

الفصل: ‌(باب إذا كان للرجل ستة أعبد فأعتقهم عند الموت ولا مال له غيرهم عتق منهم ثلثهم وسعوا في ما بقي من قيمتهم)

(بَاب إِذا كَانَ للرجل سِتَّة أعبد فَأعْتقهُمْ عِنْد الْمَوْت وَلَا مَال لَهُ غَيرهم عتق مِنْهُم ثلثهم وَسعوا فِي مَا بَقِي من قيمتهم)

لما رُوِيَ (فِي حَدِيث أبي الْمليح) الْهُذلِيّ / عَن أَبِيه: " أَن رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : هُوَ حر كُله لَيْسَ لله فِيهِ شريك ". قَالَ الطَّحَاوِيّ: " فَبين رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] الْعلَّة الَّتِي لَهَا عتق (نصيب) صَاحبه. فَدلَّ ذَلِك أَن الْعتاق مَتى وَقع فِي بعض انْتَشَر فِي الْكل. وَقد رَأينَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حكم فِي العَبْد بَين اثْنَيْنِ إِذا أعْتقهُ أَحدهمَا وَلَا مَال لَهُ فَحكم عَلَيْهِ فِيهِ بِالضَّمَانِ بالسعاية على العَبْد فِي نصيب الَّذِي لم يعْتق. فَثَبت بذلك أَن حكم هَؤُلَاءِ العبيد فِي الْمَرَض كَذَلِك. وَإنَّهُ لما اسْتَحَالَ أَن يجب على غَيرهم ضَمَان مَا جَاوز الثُّلُث الَّذِي للْمَيت أَن يُوصي بِهِ ويملكه فِي مَرضه من أحب وَجب عَلَيْهِم السّعَايَة فِي ذَلِك للْوَرَثَة ".

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عمرَان بن الْحصين: " أَنه أعتق سِتَّة أعبد عِنْد الْمَوْت لَا مَال لَهُ غَيرهم، فأقرع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة ".

قيل لَهُ: الْقرعَة فِي هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخَة، لِأَن الْقرعَة قد كَانَت فِي بَدْء الْإِسْلَام تسْتَعْمل فِي أَشْيَاء فَيحكم بهَا فِيهَا. مِنْهَا مَا كَانَ عَليّ بن أبي طَالب يحكم بِهِ فِي زمن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِالْيمن.

(الطَّحَاوِيّ) : عَن زيد بن أَرقم رضي الله عنه قَالَ: " بَينا أَنا عِنْد

ص: 793

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذْ أَتَاهُ رجل من الْيمن، وَعلي (يَوْمئِذٍ) بهَا، فَقَالَ: يَا رَسُول الله (أَتَى عليا ثَلَاثَة نفر) يختصمون فِي ولد، وَقد وَقَعُوا على امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فأقرع بَينهم، فقرع أحدهم فَدفع إِلَيْهِ الْوَلَد. فَضَحِك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه. أَو قَالَ أَضْرَاسه ".

فَلَمَّا لم يُنكر على (عَليّ) مَا حكم بِهِ فِي الْقرعَة دلّ ذَلِك أَن الحكم كَانَ يَوْمئِذٍ كَذَلِك ثمَّ نسخ بعد ذَلِك باتفاقنا واتفاق مخالفنا. وَدلّ على نسخه مَا رُوِيَ فِي بَاب الْقَافة من حكم عَليّ فِي مثل هَذَا بِأَنَّهُ جعل الْوَلَد بَين المدعيين جَمِيعًا، يرثهما ويرثانه " فَيحْتَمل أَن تكون هَذِه الْأَشْيَاء كلهَا قد كَانَت تسْتَحقّ بِالْقُرْعَةِ، ثمَّ نسخ ذَلِك بنسخ الرِّبَا. فَردَّتْ الْأَشْيَاء إِلَى الْمَقَادِير الْمَعْلُومَة الَّتِي فِيهَا التَّعْدِيل الَّذِي لَا زِيَادَة فِيهِ وَلَا نُقْصَان.

وَبعد هَذَا فَلَيْسَ يَخْلُو مَا حكم بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من الْعتاق فِي الْمَرَض بِالْقُرْعَةِ، وَجعله إِيَّاه من الثُّلُث من أحد وَجْهَيْن: /

إِمَّا أَن يكون حكما دَلِيلا على سَائِر أَفعَال الْمَرِيض فِي مَرضه من عتقه وهبته وصدقته أَو يكون حكما فِي عتاق الْمَرِيض خَاصَّة.

فَإِن كَانَ خَاصّا فِي الْعتاق دون مَا سواهُ فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون مَا جعله رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من الْعتاق فِي الحَدِيث من الثُّلُث دَلِيلا على الهبات وَالصَّدقَات أَنَّهَا كَذَلِك. فَثَبت قَول من يَقُول إِنَّهَا من جَمِيع المَال، إِذْ كَانَ النّظر يشْهد لَهُ. وَإِن كَانَ هَذَا لَا يدْرك فِيهِ خلاف مَا قَالَ إِلَّا بالتعبد، وَلَا شَيْء فِي هَذَا نقلده إِلَّا هَذَا الحَدِيث.

وَإِن كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قد جعل ذَلِك الْعتاق فِي الثُّلُث دَلِيلا على أَن هبات الْمَرِيض

ص: 794

وصدقاته من الثُّلُث، فَكَذَلِك هُوَ دَلِيل على أَن الْقرعَة قد كَانَت فِي ذَلِك كُله جَائِزَة يحكم بهَا. فَفِي ارتفاعها عندنَا وَعند الْمُخَالف من الهبات وَالصَّدقَات، دَلِيل على ارتفاعها أَيْضا من الْعتاق. فَبَطل بذلك قَول من ذهب إِلَى الْقرعَة.

فَإِن قيل: إِيجَاب الْقرعَة فِي العبيد يدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {فساهم فَكَانَ من المدحضين} .

قيل لَهُ: رُوِيَ أَن يُونُس عليه السلام ساهم فِي طَرحه فِي الْبَحْر، وَذَلِكَ لَا يجوز فِي قَول أحد من الْفُقَهَاء. كَمَا لَا يجوز فِي قتل من خرجت عَلَيْهِ وَفِي أَخذ مَاله. فَكَانَ ذَلِك خَاصّا بِهِ عليه السلام.

فَإِن قيل: قد كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وَالْعَمَل على هَذَا إِلَى الْآن.

قيل لَهُ: لما كَانَ للرجل أَن يخرج (ويخلفهن جَمِيعًا، كَانَ لَهُ أَن يخرج) ، ويخلف من شَاءَ مِنْهُنَّ. فَكَانَت الْقرعَة لتطيب نفس من لَا يخرج مِنْهُنَّ، وليعلم أَنه (لم يحاب) الَّتِي خرج بهَا عَلَيْهِنَّ. فَثَبت بِمَا ذكرنَا أَن الْقرعَة لَا تسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا يسع تَركهَا، وَفِي مَاله أَن يمضيه بغَيْرهَا. وَمن ذَلِك الخصمان يحْضرَانِ عِنْد الْحَاكِم فيدعي كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه دَعْوَى، فَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يقرع بَينهمَا، فَأَيّهمَا قرع بَدَأَ بِالنّظرِ فِي أمره، وَله أَن ينظر فِي أَمر من شَاءَ مِنْهُمَا بِغَيْر قرعَة، فَكَانَ الْأَحْسَن بِهِ أَن يقرع لبعد الظَّن بِهِ. وَفِي هَذَا اسْتِعْمَال الْقرعَة، كَمَا استعملها رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي أَمر نِسَائِهِ، وَكَذَلِكَ عمل الْمُسلمين فِي إقسامهم بِالْقُرْعَةِ فِيمَا عدلوه بَين أهلهم بِمَا لَو أمضوه بَينهم بِلَا قرعَة كَانَ ذَلِك مُسْتَقِيمًا. فأقرعوا بَينهم لِيَطمَئِن قُلُوبهم ويرتفع الظَّن عَمَّن

ص: 795

تولى قسمتهم. وَلَو أَقرع بَينهم على طوائف من الْمَتَاع الَّذِي لَهُم قبل أَن يعدل وَيُسَوِّي قِيمَته على أملاكهم كَانَ ذَلِك الْقسم بَاطِلا.

فَثَبت بذلك أَن الْقرعَة إِنَّمَا فعلت بعد أَن تقدمها مَا يجوز الْقسم بِهِ وَأَنَّهَا (إِنَّمَا) أريدت لانْتِفَاء الظَّن لَا بِحكم يجب بهَا. فَكَذَلِك نقُول كل قرعَة تكون مثل هَذَا فَهِيَ حَسَنَة، وكل قرعَة يُرَاد بهَا وجوب حكم وَقطع حُقُوق مُتَقَدّمَة فَهِيَ (مَنْسُوخَة وَهِي) غير مستعملة.

ص: 796